12-01-2014, 08:57 AM
|
#[311]
|
|
:: كــاتب نشــط::
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد تاج
ـ
مقترح المادة المتعلقة بالاستئنافات المقدماه لنا دا مليئ بالثقوب يا خال
وإن دعى الحال لصياغة مادة مفروض تراعي ما أشار اليه عكود عند النظر في اعادة الصياغة ..
كمثال لنا ربطت في تاريخ الواقعة مش تاريخ العلم بالواقعة .. ودا ما معتد بيه قانوناً في الواقع
وبرضو لا رابط بين الاستئناف والعقوبة فالمستأنف يستحق حال تقرير سلطة الاستئناف إلغاء الادانة
الغاء العقوبة ، والغاء الاثار المترتبة عليها إن كانت قد انقضت مدة عقوبته ..
دا حق أصيل مرتبط بمسألة الادانة والبراءة في الاساس ..
لنا تركت مسألة الاستئناف تتعلق بالعقوبة فقط ونست أنها تعالج الاساس أولاً ..
هل قرار الادانة صحيح أم لا .. فالنظر في العقوبة أمر لاحق ، وتخفيفها أو الغاءها أمر لاحق كذلك ..
الاستئناف سلطته تقرر أولاً سلامة الحكم الابتدائي ومن ثم تنتقل للعقوبة ..
مسألة الزمن في الاستئناف والمعارضة مربوطة بظروف وملابسات مختلفة
اختزالها هنا بربط التاريخ بحالة معينة صعب للغاية ..
كذلك تحديد فواصل زمن في لائحة تحكم منتدى بيبقى مجرد تحصيل حاصل ..
فالغرض من النصوص ومن اعادة صياغتها تحقيق قدر أعلى من العدالة ومن المساواة امام جهات التقاضي ..
وبالنظر الى طبيعة المنتدى ونوعية الخلافات والعلائق البتنشأ داخله ..
نجد أنو تحرير يد الامين العام والمجلس في تقدير الفواصل الزمنية أجدى واكثر تناسباً مع طبيعة الخلافات والعلائق دي ..
وحالة عادل عسوم التي تلقي بظلال كثيفة هنا تمثل دليل واضح على أنه لا حاجة الى فاصل زمني
طالما أن ذلك قد يحول دون تحقيق المأمول من لائحة تحكم منتدى زي دا
وهو ( تحقيق مقدار عدالة أكبر ، وازالة العوالق التي يمكن أن تفسد أجواء الانتداء
وتوفير بيئة صحية وصحيحة للكتابة والابداع ، وبالتالي تحقيق فعالية أكبر في اثراء المجتمع ) ..
* كذلك الدارج هو مخاطبة المقرر أو السكرتارية مش رئيس المجلس
لأنها الجهة الوحيدة المناط بيها التحضير للاجتماعات ووضع وضبط أجنداتها ..
تكريس السلطات بيد جهة واحدة ( الريّس ) فعل ديكتاتوري بحت باقي لي
ـ
|
واللهي ياخ في الحالة دي البيكون مليان ثقوب هو الفقه القانوني
ماكلامي انا....لانه القوانين الأجرائية محددة فترة الاستئناف بشهر
وشوف ليك اقرب كود اجراءات بتلاقي فيهو النص على الفترة الاستئنافية
ومدتها شهر وده اللي جاري العمل بيهو في المحاكم
ثم انه في مغالطة خطيرة انت واقع فيها الأمين العام ما بيعد
لسريان العقوبة الا من تاريخ ايداعه خطاب العقوبة للمخالف
وهنا العلم زيو وزي النشر في الجرائد الرسمية
رغم اننا هنا بنشتغل على لوائح ادارية ياجنابو
كلامي ما اجتهاد يادارس القانون ....
بعدين دي يابااشا مخالفات لائحية يعني ماجرائم جنائية وباقي لي واضح ليك
الفرق بين الاتنين ومابتحتاج شرحي ...
ماجد تاج انت واقع ليك الفرق بين القانون الجنائي واللوائح الادارية؟؟
والاستئناف ياسيد ما بيتعلق اصلا بي وقائع
الاستئناف بيتعلق برقابة قانونية ودي اخدناها في سنة اولى
يعني الجهة الأعلى قابتها رقابة قانونية وهل تم تطبيق القانون تطبيق صحيح
عشان كده محاكم الاستئناف بيقال انها ما محاكم موضوعية بل هي
محاكم بتمارس رقابة قانونية
ده جدل ما مفيد كلو لو عرفنا انه نحن عندنا لوائح ادارية
وعندنا فترة استئناف مقترحة تلاتة شهور وتاريخ العلم بيكون من تاريخ الابلاغ
والبيفرط في حقو تلاتة شهور بيكون ماحريص عليهو
علما بأنه الاستئناف الفي المحاكم مدته شهر واحد من تاريخ صدور الحكم
بس الثغرات دي جات لانه لنا جعفر هي اللي اقترحت
كلامك عبارة عن مغالطات بس وتشويش والفيصل اقرب كود اجراءات
والناس هنا تتكلم بحسها الفطري
وين الظلم لمن نقول الاستئناف مدته تلاتة شهور؟؟؟؟
|
|
|
|
|