ـ
يا عم حسين كيف أحوالك :
النص أدناه موجه للخال معتصم الطاهر حسب طلبه مش مقترح جديد ..
وبالنسبة لي حتة ارحمونا دي أنا ما معترض عليها .. عارف أنو كترناها
لكن السكوت عن الرد قاسي ، وأنا شايقي .
طيب يا خال .. دي صياغة على عجالة .. نصها أمامك قرر بشأنه أو عدّل فيه وفق ما تراه :
ـ حال تلقي الأمين العام الشكوى عليه أن يوجه نسخة منها إلى العضو المشكو ضده
وإمهاله مدة ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ استلامه لنسخة الشكوى للرد عليها
مع مراعاة ألا يمنع ذلك الأمين العام من القيام بأي إجراء لازم للحد من المخالفة متى تبين له ما يؤكد وقوعها .
ـ بعد تلقى الأمين العام رد العضو المشكو في حقه أو انقضاء مهلة الثمانية وأربعين ساعة
يحق له أن يفصل فيها وفق الضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة ..
ويقوم بإعداد مذكرة مضمّنة قراره بشأنها يودعها أمانة مجلس الإدارة للتأييد أو المراجعة مع نسخ المذكرة إلى طرفي الشكوى ..
على أن تتضمن مذكرته الأتي :
1 - اقتباس للمداخلة أو المداخلات محل الشكوى مع الروابط اللازمة لتسهيل الوصول إليها .
2 - نص الشكوى ، ونص رد المشكو ضده على ما ورد فيها .
3 - المادة أو المواد التي تعلقت بها الشكوى .
4 - قراره بشأنها وأسبابه ( الحيثيات ) وتفنيده لدفاع المشكو ضده .
ـ يحق لأي طرف متضرر مما يرد بمذكرة الأمين العام أن يعترض عليها قبل تقرير المجلس بشأنها برسالة توجه إلى مقرر المجلس
والذي يقوم تبعاً بإرفاقها بمذكرة الأمين العام لدى عرضها على المجلس في اجتماعه الدوري للتقرير بشأنها .
ـ قرار المجلس بشأن مذكرة الأمين العام نهائي ، ويحدد به تاريخ بدء سريان العقوبة وتاريخ انتهائها
ويوجه للامين العام لإنفاذه وإخطار ذوي الشأن بما ورد فيه .
ـ لا يخل أي مما ورد أعلاه بحق الأمين العام في اتخاذ قرار بإنفاذ العقوبة قبل اعتمادها من المجلس
متى رأى ذلك ضرورياً للمحافظة على أجواء الانتداء .. على أن يضمن مبرراته بمذكرته حول الشكوى .
ـ لا يخل أي مما ورد أعلاه بحق الأمين العام برفع أو حذف أو تعديل أي نص تعلقت به شكوى قبل اعتماد المجلس مذكرته بشأنها
متى رأى أن ذلك الإجراء ضروري .. على أن يضمن مبرراته بمذكرته حول الشكوى .
ـ تسقط العقوبات التي أصدرها الأمين العام بعد اعتماد المجلس بانتهاء الدورة العادية للمجلس وتسقط آثارها كذلك
ما عدا العقوبات التي تفرض اللائحة استمرار آثارها .
ـ يحق لأي عضو التقدم بطعن حول أي قرار صدر من الأمين العام أو مجلس الإدارة بعد انتهاء الدورة الانتخابية
في الشهر الأول من الدورة التالية ..
ويكون للأمين العام الجديد حق التقرير بشأن النظر في الطعن من عدمه والتقرير فيه دون الرجوع للمجلس ..
ويعد قراره نهائياً لا يجوز الطعن فيه مرة أخرى .
ـ
|