09-05-2015, 09:12 AM
|
#[11]
|
|
:: كــاتب نشــط::
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحسن حمدنا الله
تحياتي الأخت عزة السودان ما من شك أن المادة أعلاه تعطي الحق في محاكمة المتهم في السودان إذا عاد إلي السودان وإتضح أنه إرتكب جريمة في البلد الذي كان يقيم فيه دون أن يحاكم عليها، السؤال لسبب أو لآخر إذا عاد المتهم للبلد الذي إرتكب فيه الجريمة وتمسّكت سلطات البلد الذي وقعت فيه الجريمة بمحاكمته علي أراضيها ما هي حجة الحكومة السودانية القانونية في منع ذلك؟ لأن المادة المشار إليها وردت فقط لضمان عدم إفلات المتهم من العقاب لكن الإختصاص هنا بديل وليس أصيل فالإختصاص ينعقد إبتداءً للسلطات حيث وقعت الجريمة وإذا حالت ظروف ما دون ذلك يمكن أن ينعقد الإختصاص للمحاكم السودانية كبديل وعجز المادة التي أشرت إليها يوضِّح أولوية الإختصاص لمحاكم الخارج بمفهوم المخالفة، بقي أن أقول أنه وحسب رواية سيد النور أنه وحتي إعتراف المتهم لم يكن هناك بلاغ قتل عمد مفتوح في مواجهة المتهم في السودان إنما هي إجراءات أوليه لإختفاء شخص في ظروف مشتبهة يمكن أن يُوصي بتحويلها إلي بلاغ قتل عمد إذا ظهرت بيِّنات تؤيِّد ذلك فيما بعد الأمر الذي لم يحدث في السودان
|
متابع بإهتمام وطالما العمدة أفتتح باب الأجتهاد
أعتقد قفل ملف الجريمة فى السعودية وتسجيله ضد مجهول كحادث مرورى لا يمنع فتح الملف إذا ثبت أنه قتل من الدرجة الأولى مع الإصرار والترصد بإعتراف المتهم .. لا يهم كثيراً الإعتراف فى جدة أو الخرطوم يصبح الحق كاملاً للسلطات السعودية
أنا من رأى جنابو محمد الحسن بإقتناع تام ولا يوجد إنكار لمجهودات السودان الضخمة فى تتبع الجريمة وكشفها أو كما قال
|
|
|
|