نافـــــذة قــانــونــيــة ..!
تظل الحاجة الى القانون كقواعد مكتوبة تحكم سلوك ومعاملات البشر،حاجة مستمرة ومطلوبة على الدوام بغرض اشاعة الأمن والطمانينة من ناحية وبغرض التنظيم والحفاظ على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم والاسهام في تلمس مستقبلهم بإطمئنان. إن هذه النافذة تُعنى بالدرجة الأساس بمناقشة مختلف الأفكار والمسائل القانونية في الشأن المدني المتعلق بأموال وحقوق الناس أو الجنائي المتعلق بدمائهم وأرواحهم وأعراضهم أو الشرعي المتعلق بعلاقاتهم وفقا لما عليه القانون في السودان بشكل خاص وفي الشريعة بشكل عام. في محاولة متواضعة للوقوف على بعض الأمور القانونية لاسيما وأن هذا المنبر يحفل بالعديد من القانونيين قضاة سابقين ومحامين ومهتمين بالشأن القانوني. كما أنه ومنعاً للملل الذي ربما يتسرب الى نفس المتابعين،سأعمد الى تناول بعض الأدب الرفيع الذي احتوته بعض السوابق القانونية السودانية في مراحل مختلفة من تاريخ القضاء السوداني، اذ في الإشارة الى كيفية تناول أؤلئك القضاة لأحكامهم، مبعث كبير على الثقة في الحكم لجهة الإطمئنان الى موافقة الحكم لماعليه القانون من ناحية،ولما عليه منطق الأشياء من خلال سعة أفقهم والمامهم الكبير بالتاريخ واللغة والشعر وعلم المنطق. كذلك تتمدد الفكرة لتشمل تساؤلات المتداخلين ومواضع خلافهم ليقف الجميع على خط شروع ينظرون من خلاله الى مايحيط بحيواتهم من اشكالات ربما اختلفت زوايا المعالجة لها هنا (نظرياً) عما لمسوه من أحكام ربما كانت قيد البحث أو لم تصبح نهائية بعد. كما يشمل الحديث أيضاً كيفية إجراءات تنفيذ هذه القوانين بحسب ما نصت عليه قوانين الاجراءات المدنية والجنائية،من حيث كيفية التقاضى، وكيفية رفع الدعاوى المختلفة،ودرجات التقاضى والاختصاص، وكذلك طرق الاثبات، وكل ما يتعلق بحركة العملية العدلية من بداية نشوء الوقائع المشكلة لواقعة قانونية منضبطة،الى حين الفصل فيها وطرق استنفاد سبل التقاضي بدرجاته الثلاث. كذلك هناك حاجة الى ملامسة المسائل الدستورية والقوانين الأخرى الفرعية كقوانين الشرطة والنظام العام والمرور وغيرها. لا أدعي العلم بكل ذلك،غير أني أفتح النافذة للجميع نتداول فيها مبتعدين عن هوى النفس باحثين عن الأفضل للسودان وأهله ما استطعنا الى ذلك سبيلاً، موجهين سهام البحث الى المواد وطرق التشريع وآثار التطبيق. دون أن نجعل من النافذة بحثاً قانونياً (أكاديمياً) جافاً. وفي أثناء كل ذلك ستكون الطرفة حاضرة لا سيما فيما يتعلق بطرائف القضاء والمحاماة اذ من المفيد أن نتعرض لشئ منها لما لها من أثر بليغ في النفس والخاطر. |
(1) حول القانون الجنائي السوداني:
صدر هذا القانون في العام 1991 ناصاً على الغاء قانون العقوبات السوداني لسنة 83 الذي ألغى قانون 74 ولعل أنه من المفيد أن أقول أن هذه هي القوانين(الوطنية) غض النظر عن الرضا بها من عدمه، التي تناولت العقوبات بعد الاستقلال اذ كانت تحكم البلاد بقانون عقوبات صادر عام 1925. وهكذا يمكن للمتناول لهذا الشأن المقارنة بين النصوص القانونية المنثورة في القوانين المشار اليها للوقوف على مدى التراجع أو التقدم في تعامل المشرع مع النص القانوني من ناحية ومع معالجته للجريمة من ناحية أخرى، من حيث اقتراب النص أو بعده من تحقيق العدالة كغاية أولى من وضع هذه النصوص، وبالتالي حماية المجتمع والأخذ بيده الى مطالع النور. ثمانية عشر باباً هي تقسيمات القانون الجنائي الذي يحكم البلاد حالياً، توزعت هذه الأبواب على مختلف الحزم والرؤى، فالباب الأول تناول الأحكام العامة من حيث اسم القانون وبدء العمل به والتفسير والايضاحات اللازمة في فصل خاص وتناول الفصل الثاني من هذا الباب سريان القانون والجرائم التي يرتكبها السوداني خارج السودان والجرائم المرتكبة داخل السودان. وتناول الباب الثاني المسئولية الجنائية من حيث اساسها وافعال الصغير وغيره وكذلك عوارض هذه المسئولية الجنائية التي تنزل بوصف الفعل كحق الدفاع الشرعي والاكراه والخطأ في الوقائع وغيره، كماتناول الباب الثالث الشروع والاشتراك الجنائي على تفصيلات كثيرة وقعت في فصلين مليئين بالعديد من المحاور كالاتفاق والتحريض والمعاونة وغيرهم. تناول المشرع الجزاءات في الباب الرابع على تفصيلات مختلفة جمعها في فصول أربعة وجعل الفصل الأول للعقوبات المختلفة (الاعدام، القصاص، الدية، الجلد، السجن والتغريب...الخ)وتناول الفصل الثاني تعدد العقوبات وأثره، وتناول الفصل الثالث مسائل التعويض (الدية وحكمها واستيفائها وغيره) وترك الفصل الرابع لتدابير الرعاية والاصلاح. في الباب الخامس أفرده للجرائم الموجهة ضد الدولة على تفصيلات عديدة تستحق أن يقف عندها الجميع مستصحبين وقت صدور هذا القانون والظروف السياسية التي دعت الى اصداره، كل ذلك بالتحليل الموضوعي الذي يسمح بسماع رؤية الجميع حوله. في الباب السادس تناول الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية. أما في الباب السابع فقد تحدث القانون عن (الفتنة) في محاولة لضبط حراك الناس تستحق أن يقف الجميع على مافيها من نصوص بالتحليل والتبصر مقروءة مع الباب الثامن الذي تناول الجرائم المتعلقة بالطمانينة العامة والتي تتوجه مباشرة الى معارضة السلطة. ثم تناول الباب التاسع الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة في أربعة فصول تناول الأول منهما الافعال التي تسبب خطرا على الحياة، في حين تناول الفصل الثاني الازعاج العام والميسر وشرب الخمر، وتناول الفصل الثالث الأطعمة والأشربة والأدوية، وتناول الفصل الرابع القسوة على الحيوان. في الباب العاشر تناول القانون الجرائم المتعلقة لاموظف العام والمستخدم على تفصيلات مختلفة كالرشوة وانتحال صفة الموظف العام وتقديم البيانات الكاذبة وغيره. وفي الباب الحادي عشر تناول الجرائم المخلة بسير العدالة كشهادة الزور والبينة الباطلة واتلاف البينات والاتهام الكاذب وغيرها. تناول الباب الثاني عشر جرائم التزوير والتزييف كتزييف الطوابع والاختام والتزوير في المستندات الرسمية وغيرها. ثم تناول الباب الثالث عشر الجرائم المتعلقة بالأديان وتقف (جريمة الردة) كمادة تستحق الوقوف عندها بالبحث والتحليل. وفي الباب الرابع عشر تناول الجرائم الواقعة على النفس والجسم كجرائم القتل بأنواع المختلفة(عمد،شبه العمد، الخطأ، الانتحار، الاجهاض، وغيره) كما يشتمل الباب على جريمة الإرهاب والقوة الجنائية وتلك مساحة للكثير من الحديث حولها. وفي الباب الخامس عشر تناول القانون جرائم العرض والآداب العامة والسمعة (الزنا،اللواط، الاغتصاب ...الخ). وفي الباب السادس عشر تناول القانون جرائم الاعتداء على الاعتداء على الحرية الشخصية كالاستدراج والخطف والحجز غير المشروع وغيره. في الباب السابع عشر تناول الجرائم الواقعة على المال كالحرابة والسرقة والنهب وغيره. وفي الباب الأخير تناول القانون الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب، وهو باب يضج بالعديد من الافكار والمقاربات والمفارقات التي تستحق الحوار حولها بشكل مكثف. يذخر الموقع بالعديد من القانونين كما أشرت سابقاً فبين ظهرانينا مولانا عبد الاله زمراوي ومولانا أزهري شرشاب والأساتذة عصام كيشو وسفيان أبو قصيصة ومحمد على وفتح العليم الامام وامال الشيخ ولنا جعفر وكذلك سعادة الدكتور بابكر مخير والنور يوسف والطيب بشير وماجد تاج وليعذرني الذين لم أتطرق لأسمائهم، وذلك كله اضافة للمهتمين بالشأن القانوني من عضوية المنبر، أدعوكم جميعاً الى الاسهام في هذه النافذة بالرؤية والنقد والأسئلة والتحليل. الذي أقترحه أن نبدأ بالحديث عن الأمور الجنائية في عمومها ثم ننتقل لأغراض القانون الأخرى، وهكذا نمضي مستصحبين محاولة الافادة قدر الامكان من وجودنا أمام هذه الشاشات لفترات طويلة. للجميع محبتي وتقديري |
خيط يُنبي بِنَسيجٍ من حرير...
تثمين ومتابعة من محبٍّ للمحامين مُجيدي اللغة خلال عرائض ال(prosecution) :) واصل ياطارق |
اقتباس:
سلامات يا طارق كلامكم ده يا ناس القانون شـَعرا ً ما عندنا ليهو رقبة .. إلا بس ياها الطرفة دي فعشان كدا كتروا لينا منها بالله. شقيقي مولانا توفيق كان قاضي بمحاكم ود مدني وكانت تمر عليه كثير من الطرف والنوادر في المحكمة وكنا لا نمل الجلوس إليه وهو يحكيها بأسلوبه المشوق وكان حريص على عدم التطرق إلى الأسماء أو المناطق. شكرا ً ليك يا طارق وأكيد بوست من نوع جديد وفيهو المفيد ،،، على جنب : أهلنا بيطلقوا على المحاميين لفظ (متلقيي الحجج) :) |
الاستاذ / طارق صديق كانديك الزملاء القانونين في المنبر بإسمائهم وصفاتهم اسعد الله اوقاتكم من المؤيدين لفكرة الزميل طارق على هذه النافذة والتى دعا لها عدد من القانونين لتسهم في تناول جميع القضايا التى تهم المجتمع وآمل المساهمة الجادة من جميع القانونين والفرصة متاحة لجميع أعضاء المنتدى للتداخل بمساهماتهم الطيبة والتى سوف تساعد في تحسين فرص النقاش ، واتوقع ان تساهم النافذة في حالة استمرارها في تقديم خدمة الاستشارات المجانية للجميع . وقبل البدء في النافذة اقترح التالي : أولاً : ان تحمل النافذة اسم ( نافذة خالد الحاج القانونية ) تكريماً له وأن تكون وقفاً له . ثانياً : تعدد المواضع من جنائية ومدنية وعمالية وتحكيم وقوانين طبية وقوانين الملكية الفكرية وقوانين شخصية ، حيث من الصعب تقييد النافذة لفترة طويلة على موضوع معين ، نظرا لملل المشارك سواء كان قانونى ام غيره . ثالثاً : أن يكون طرح المواضيع اسبوعياً أوكل اسبوعين مثلايوم الاربعاء مثلا حتى يجد الموضوع حظه من الدراسة القانونية والمشاركة يومى العطلة الرسمية الخميس والجمعة . رابعاً : أن تقبل النافذة الاستشارات القانونية من الجميع والمساعدة على الرد عليها حتى تكون خدمة للجميع . خامساً : تميز الموضوع الجديد للطرح وذلك عن طريق اشارة معينة حتى يسهل للزائر سواء كن عضو اوزائر الرجوع للموضوع الجديدة والمساهمة وتلك الخدمة تتطلب مجهود تقنى من القائمين على امر الموقع ، وبمعنى ثانى اريد ان اوصل بعد انتهاء الموضوع المطروح وطرح موضوع جديد ، نأمل في الوصول لطريقة تقنية تساعدنا وتنبهنا على طرح موضوع قانونى جديد طالما ان جميع المواضع القوانين سواء تكون تحت هذه النافذة والدعوة للباش مهندس معتصم وجميع الاخوة للمساعدة في ذلك . اكتفى وفي حالة وجود اقتراحات اخرى سوف اقوم بطرحها . وتماشياً مع فكرة صاحب النافذة سوف ابداء العمل بعمل قانونى جنائي والتحية من هنا لمولانا توفيق شقيق اخونا شبارقة وبالجد كان مولانا توفيق قانونى بمعنى الكلمة اخلاقاً وعلما ، عملنا معه في مدينة ودمدنى حيث كان قاضى في المحكمة الجنائية في التسعينات ، وامل ان يصله صوتاً ويشارك معنا في هذه النافذة الطموحة وسوف يزيدنا متعة الطرح القانونى وقصص المحاكم المضحكة والمحزنة . احترامى وتقديري للجميع |
نِعم الطرح ورب البيت يا اباحمزة
فهكذا تُطرح أمهات الدسم من الافكار ثم اثني اقتراح مولانا فتح العليم ستجدوننا بإذن الله هنا من الحاتلين شكراً كبيراً يشبهكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي.............. |
القضية المعروضة اليوم للنقاش كالتالي :
ابن قام بقتل والده القاتل من اسرة مسيحية تقيم بإم درمان . القاتل عرف بتناول الحشيش والبنقو ووصل به الامر ان سرق اموال ابيه وطرده من السكن . عاش القاتل اكثر من عشرة اعوام بمنطقة الحاج يوسف وتزوج فيها وانجب واشهر اسلامه مما زاد الفجوة مع اسرته . قام القاتل بطعن والده عدة طعنات داحل جراج منزلهم وبعد نقله للمستشفى توفى . اقر القاتل بطعن والده بالسكين . اثبتت التقارير الطبية أن وفاة المجنى عليه كانت نتيجةالطعنات . [/COLOR] المتهم تمت إدانته بإلاعدام بالمادة 130 من القانون الجنائي لعام 1991م . اصر اولياء الدم على القصاص . الحكم متوافق مع المادة (235) من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس لعام 1938 . على ضؤ ما تم ذكره تثور الاسئلة التالية : 1. هل يشترط القانون الجنائي الكفاءة لتنفيذ عقوبة الاعدام وبمعنى اخر هل يجوز قتل المسلم بغير المسلم ؟ 2. هل كان على المحكمة ان تفيد المتهم بإحد اسباب التخفيف أوالاباحة الواردة في القانون الجنائي بناء على واقعة تعاطيه الحشيس والبنقو التى ربما تكون قد اثرت على عقله . للنقاش القانونى لمعرفة صحة الادانة من عدمها وتناول السوابق القضائية ذات العلاقة الفرصة مفتوحة للنقاش ... |
اقتباس:
عادل عسوم أهلا وسهلا بيك بين دفتي هذا النافذة. شكرا لتثمينك ومتابعتك كن بالجوار تحياتي |
صديقنا العزيز شبارقة مرحب بيك ومتابعتك مفرحة لأول مرة أعلم أن مولانا توفيق شقيقك، فكما أسلف الأستاذ فتح العليم، قد عاصرناه في محكمة مدني مدة من الزمن، لك وله التحيات والمودة. والحقيقة إني أكن لمنطقة الشبارقة ود خاص إذ تعلمتُ في المرحلة الابتدائية على يدي أستاذ الأجيال محمود جميل وصادقتُ أبنائه في المرحلة الابتدائية حتى المتوسطة ثم تبعثرنا، ولم تتاح لي فرصة أن التقي بأحدٍ منهم إلا من نحو ستة أشهر حين كنتُ في السودان، التقيتُ الدكتور جميل محمود جميل الذي كنا في منافسة مستمرة على المراكز الأولى في الابتدائية، كذلك كان من بين الذين أتوا من بعدنا مولانا سيف الدين ومولانا الصادق عثمان، وبراً بوالدي أكن تقديراً للرجل الاتحادي الديمقراطي(الطيب شبارقة) الذي كانت تربطه بوالدي عليه الرحمة علاقة جيدة، لك ولجميع أهلنا هناك التحية والمودة والتقدير. الكثير مما تحفل به أروقة المحاكم، من المواقف اللطيفة رغم كونها مكان للحقوق وغالبا لا يأتيها الناس إلا وقد ضاقت بهم أنفسهم بما رحبت. أذكر في محكمة جنايات ود مدني الكبرى انعقدت محكمة كبرى لقضية حشيش بكميات كبيرة، كانت المعروضات بالقرب من قفص الاتهام، شوالين (بنقو) كان يمثل المتهم الأول استاذنا سند، وهو رجل مرح جداً، وأثناء استجواب الشهود، بالصدفة مالت يد استاذنا سند، فلكز المعروضات وقعت على الارض وتبعثرت فوصل مجموعة من (القناديل) تحت أرجل المتهم الأول، الذي قفز مبتعدا منها، فبادره استاذنا سند: أرفعن ياخي مالو جديد عليك؟:D فضجت القاعة بالضحك. شكرا ياشبارقة |
سلام طارق،
شكراً على البوست، جذِل الصياغة، الّذي ينبي بالكثير من الفائدة للأعضاء وللقراء. مثل هذه البوستات تمثّل عامل جذب للكثيرين، وتزيد من عدد قرّاء المنتدى. سأكون بالجوار، للاستزادة من المعرفة، وللاستمتاع بالكتابة الفارهة، منك ومن العزيز فتح العليم. إقتراح لجنابو النور: يا ريت يا جنابو لو كبّرت ماعون البوست بإيراد بعض ما مرّ عليك من القضايا. أو .. تفتح لنا بها بوست منفصل. على جنب: اعصرولنا (شويي) على الطُرفة. :) |
ابو حمزة يا جميل لك ولضيوفك كل المحبة
رغم حساسيتى الشديدة من ناس القانون وبعتبرهم نقناقيييييين ولواييق طبعا شقيقتى مطلعة عينى :( لكن قلت لكل قاعدة شواذ وانا هنا من المتابعين شديد رغم انه ما لى اى علاقة بالشغلانة:p:D |
الصديق الأستاذ فتح العليم
مساك الله بالخير وشكرا جزيلا لمقترحاتك المهتمة بهذا المنبر،كنتُ أعتقد أن هذا البوست سيمضي فيما رسمته له ليس إلا حتى كانت فكرتك التي أتفق معك فيها، وهو أمر ندعو الأخوة والأخوات في إدارة المنبرلمناقشته،وليس بالضرورة أن يكون هذا البوست هو البداية، المهم أن الفكرة أراها جيّدة والأمر متروك لهم. ويقيني أن مشاركتك هنا ضرورية ومفيدة. لك تقديري ومودتي |
تحياتي يا صديقي
وشكرا على الطرح المفيد قبل 3 يوم كنت في ندوة عن التحرش الجنسي بالاطفال اقامها مركز الفيصل الثقافي(تابع لبنك فيصل الاسلامي) بدعوة كريمة من العزيزة مي تمت مناقشة جوانب قانونيه كثيره من ضمنها قانون حماية الطفل لسنة 2010 واوضح بعض القانونيين تضارب بعض مواد قانون الطفل مع القانون الجنائي من حيث العقوبات وتعريف الطفل وتحويل الجريمه من تحرش واغتصاب لزنا خلصت النقاشات لانو المواطن السوداني عامة في حوجه لمعرفة حقوقه البكفلها ليهو القانون بالضبط شنو ان شاء الله تكون النافذه باب توعية للبعيدين عن القانون بحقوقهم اتوقع حضور لكيشو,النور,نصار ولنا وكل اهل القانون والمهتمين وتحياتي لفتح العليم واثني مقترحه واتمنى تحويلو للمشرف الفني |
سلام يا كانديك،،
نافذة مهمّة والفكرة مثمّنة بلا شك، نتابع معكم باهتمام، برضو أشيد بفكرة فتح العليم التي أثنّيها بشدّة. |
اقتباس:
تحياتي للمولانات , وبخاصة طارق وفتح العليم : بوست مفيد جدا , شكرا ياطارق . هذا رأي زول ساي , مواطن لايعمل في الحقل القانوني . حسب فهمي للغة العربية فالايتين الكريمتين التاليتين لاتفرقا بين قتل المسلم و غير المسلم , فهما تتحدثان عن قتل النفس . ربما يأتي البعض بأحاديث لاتُجوز قتل المسلم بغير المسلم , ولكن القرآن الكريم يعلو ولا يعلي عليه . الاحاديث لاتلغي ألايات القرانية . ((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) [المائدة:45]. ((أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً)) المائدة32 ربما يقول القانون الجنائي السوداني غير ذلك , ولكن لاتوجد أي آية أخري في القرآن الكريم لاتُجوز قتل المسلم بغير المسلم. |
مرحب بيك يازول الله
وشكرا لتثمينك الفكرة والبوست. كن بالجوار تحياتي وتقديري |
وعليكم السلام ياعمدة
شكرا لإحتفائك بالطرح والفكرة معك أدعو صديقنا سعادتو النور يوسف الى أن يفتح أبواب الحديث هنا أو في خيط منفصل. لك وله التحيات والمحبة |
العزيزة سارة
صباحك خير التحية لشقيقتك زميلة المهنة، ومرحب بيك وبمتابعتك. تحياتي وتقديري |
وحات سيدي الحسن البوست دا، فيهو جنس حتات للغلاط!
سؤال يا طارق: شنو التعريف القانوني للجريمة؟ لماذا يُعتبر الزنا واللواط بالتراضي جريمة؟ |
العزيزة نبراس
صباح الخير شكرا لمداخلتك المفيدة فقانون الطفل من القوانين التي ينبغي الوقوف عندها أيضاً والتحية لمي هاشم. سنحاول جهد أنفسنا أن نلامس الكثير مما ذكرتيه. تحياتي للأخ الصديق نصار الحاج وأتمنى أن يوافينا تحياتي وتقديري |
اقتباس:
وعليكم السلام والرحمة شكرا يا رشيد وخليك قريب |
حسين عبدالجليل سلامات ياخي
وشكرا لمشاركتك التي يمكن التعرض لها اثناء حوارنا حول القضية الأولى التي طرحها الأخ فتح العليم. فكن بالجوار تحياتي وتقديري |
اقتباس:
كنتُ على يقين أنك ستكون (زبون) دائم لهذا البوست، إذ أتفق معك أنه مجال خصب جدا للغلاط. حفاظا على فكرة الترتيب سأقوم بالرد على سؤاليك عقب بحثنا في القضية التي اثارها الاخ فتح العليم، ليقيني ان الرد على سؤاليك سيفتح باب من حوار طويل. فكن بالجوار ياصاحب تحياتي |
اقتباس:
شكري لصديقي فتح العليم على ابتدار الفعل الايجابي في هذا البوست بهذه القضية الشائكة. الذي لا جدال حوله أن الأحكام المتعلقة بالاعدام تفحصها المحكمة العليا في السودان بغرض التأييد كما تعلم، وفي ذلك ضمانة كبرى الى أن تخضع تلك الأحكام الى التمحيص الدقيق من دائرة تتكون من خمسة قضاة من المحكمة العليا، مما يجعل فرص الاطمئنان لعدالة الحكم الصادر أكبر وأقرب الى الحقيقة. أثارت هذه الدعوى الجنائية أمرين هامين كما تفضلت والذي أجد عليه الأمر أن التفصيل كما يلي: اقتباس:
هذه الجريمة تمت المحاكمة فيها وفقاً للقانون الجنائي لسنة 91 الذي لم يفرق بين المسلم وغير المسلم في تنفيذ الإعدام قصاصاً ولعلني أحمد لهذا القانون هذه الجزئية المهمة التي تساوي بين جميع الذين يثبت عليهم ارتكاب فعل القتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ولعل في اعتماد القانون على المذهب الحنفي ما مكنه من الوقوف هذا الموقف من هذه القضية الشائكة مذهبيا، إذ يرى أصحاب المذاهب الأخرى بغير ذلك فالحنابلة والشافعية يقولون بعدم جواز قتل المسلم بغير المسلم، في حين فرق الامام مالك بين القتل غيلة الذي يستوي في تنفيذ القصاص فيه بين المسلم وغيره، وبين أنواع القتل الأخرى، كما هناك تفاصيل تتعلق بتقسيم غير المسلم الى مستأمن ومعاهد وذمي. إنني أجد أن عدم النظر الى ديانة القاتل فيه نصر كبير لفكرة العدالة نفسها، وذلك كون النفس التي تم ازهاقها هي نفس بشرية وردت العديد من الآيات على صيانتها والحفاظ عليها وحرمة التعدي عليها _كما أشار الاخ حسين عبدالجليل_ في مداخلته في هذا البوست. أما : اقتباس:
لك شكري وتقديري |
يا سلام عليكم..
ده الكلام الجميل.. فلنستفيد ونُفيد, وليُنتشل كثير منا من (الدروشة) فأفضل الطرق لأخذ الحقوق, هو العلم بها. ولا شئ يجبر القانونيين مشرّعين ومنفذين على مخافة الله في عباده, قدر علمهم بحقهم الذي لهم لديهم. شكراً يا أساتذة. عن نفسي سأجد ضالات كثيرات هنا, أعرف. |
سلام وهاد وشكرا لتثمينك الفكرة.
مرحب بتواجدك المستمر هنا تحياتي |
مولانا كانديك والحضور الكرام،
موضوع شيق يبشر القاريء بفوائد عدة. مشكور و متابعين تحياتي |
التحايا الطيبات ياطارق بالخير,
من وحى طرحك المفيد, لدى فكرة سأكتب عنها فى مفترع آخر, ففكرة بوستك هذا تبعث على الطرح المفيد والايجابى.. شكرآ على نافذة الضوء هذه |
بطلب من الأخ العزيز (البديري) وبعضُ كرامٍ يتابعون هذه النافذة،أنقل القصة التي كتب عنها الأخ فتح العليم في بوست التونسية، لنضعها قيد البحث القانوني والشرعي، وأتمنى المشاركة من الجميع:
اقتباس:
شكرا لك ولمن معك يابديري لكم تحياتي وتقديري |
اقتباس:
مرحبتين أخي عبدالله شكراً لك وأنت تمنحنا بعض وقتك للمتابعة تحياتي |
اقتباس:
مساء الخير يا جيلي وشكرا لدعم الفكرة بمزيد من التوسع كما اطلعت على مفترعك الأخير. ليس أمامنا سوى العمل الايجابي لك تحياتي ومودتي |
إعتذاري للأستاذ أحمد طه، ولسعادتو نصار الحاج، وأتمنى أن يشاركانا هذا الحديث.
لكما تقديري |
اقتباس:
جميل جداً، هذا يقودني لسؤال آخر: منذ موجة إنتشار المخدرات في الستينيات بدأ أهل القانون ينتبهون لأهمية التميز بين أنواع المخدرات المختلفة في من ووجهة نظر القانون. اتجهت بلدان عدة لتقيم المخدرات قانونياً حسب معاير مختلفة أهمها و أكثرها وضوحاً هو معيار الضرر..مثلاً في الولاية التي اقطن فيها حيازة مخدرات من القائمة (A) (مثل الهروين، الكوكائين، ميث-أمفتمين) إن كانت أول مخالفة قد تصل عقوبتها السجن لسنة على الأقل و غرامة و تدخل الجريمة في سجل الشخص المدني، في المقابل حيازة مخدرات من القائمة (C) (الماريجوانا بأنواعها، الفطر المخدر، مادة ال-LSD المهلوسة) إذا ثبت أنها حيازة بغرض الإستخدام الشخصي (مثلاً حتى عشرين جرام من الماريجوانا تعتبر حيازة شخصية) في هذه الحالة يغرم الشخص مبلغ يعادل 120 دولار ولا يسجن أو يحقق معه ولا شئ يذهب في سجله المدني. طبعاً هذا الشكل من التقيم يتم الرجوع له في حالات مثل الحالة التي ذكرها أستاذ فتح العليم..أي في حالات تخفيف حكم الأغلب أن يخفف الحكم على شخص ثبت تعاطيه لمخدرات من القائمة A أو B-و هي المواد التي ثبت اعاقتها لأتخاذ القرارات و تدخل في قائمة الادمان، في المقابل المخدرات التي لا تسبب إدمان ولا تؤثر بطريقة كاملة على إتخاذ القرارات مثل الماريجوانا عاده لا تحسب من مخففات الأحكام. 1- هل هنالك نظام تقيم مثل هذا متبع الآن في السودان و ما هي ضوابطه، بمعنى المتوقع أن يقوم على هكذا تقيم أطباء سميات و باحثين في تلك المجلات؟ تحياتي |
مساء الخير ياريس وتحايا وأشواق
بقينا ما بنلم فيك ... شكرا ياطارق انت وعليم على الشروع في خطوات عملية باتجاه روح الفكرة وتبسيطا للجمهور والعامة... القانون شأنه شأن كافة العلوم الانسانية ودي دعوة للجميع من عدم تهيبه او اغفال الالمام ببعض جوانبه المهمة فهو مفصل مهم من مفاصل الحقوق والحياة اليومية عجبتني فكرة البوست جداً وتفاعل العضوية الكريمة معاهو.. وأعدكم عليم وطارق انه لا اتوانى في جعلو ملكية ع الشيوع :D معاكم ومع كل المدعوين -- لو شديتو حيلكم البوست ده ممكن ينافس بوست ناس اسيوط:D ده مع العلم اننا ح نقالع اتعابنا من الجمهور المبسوط بس المسحوقين ملح...وده اعلان للكافة عن انه طارق كانديك وعليم ولنا جعفر وآخرين ح يفتحو مكتب ليقل إيد فرع سودانيات....وممكن برضو نشتغل حراسات:D مولانا واستاذنا الجميل عليه رحمة الله ورضوانه نجم الدين محمد نصر الدين كان بيشتغل شغل الحراسات بالتلفون :D وهو في امريكا...وعنده طرائف ومفارقات مضحكة ح نسعد بيها الأخوة هنا بس انا بجي بعد ينتهي برنامجنا داك ياطارق عاين ياطارق مولانا ازهري شرشاب ده اعلنوهو بالنشر باللهي :D فهو عضو هنا انا معاي مولانا خواض العقاد هنا بحاول اجر رجلو برضو فالرجل ثروة قانونية وهو من المتصوفة ولو ماجبتو بجيب حكاويهو...معاي برضو مولانا طارق محمد عثمان ومحمد الطيب ود ابو عُشر اضافة لي يوسف الحبوب وثلة من الفارين من وجه الانقاذ ح اديكم طلات بي جاي لغاية ما نخلص الفي يدنا تحايا ومحبة للجميع ومفرحني جدا البوست ياطارق وعليم |
التحية للاستاذ/ طارق كانديك وضيوفه المشاركين
ومازلنا في انتظار المزيد من المساهمات بخصوص القضية المعروضة . مع احترامي |
اقتباس:
|
يا أفكوتات حقو النافذة دى نلاقى فيها أجوبة لتساؤلاتنا .. من وجهة نطر القانون ما من الحاصل
دايرين نفتح محاكمات حدثت ونعيد محاكمة حيثياتها .. |
اقتباس:
صباح الخيرات يا نبراس ونتوقع حضور الزميلة آمال الشيخ أيضا ً فهي من أهل القانون. |
اقتباس:
من وجهة نظرى النافذه للتبصير بالامور القانونية للكافة والسوابق القضائية تعتبر من ارثنا القانونى والمحاكم تاخذ بها في كثير من الاحيان والالمام بها مهم للكافة قانونين ومهتمين . ورغم ذلك النافذة مفتوحة لجميع الاعضاء للاستفسار عن اي مسائل قانونية ونسعد بإلاجابة عليها . ربما يكون لصاحب البوست الاستاذ / طارق كانديك راى مغاير سوف نحترمه وناخذ به . مع احترامي |
[COLOR="DarkRed"]
اقتباس:
اسعد الله يومكم اتفق مع الاستاذ / طارق كانديك في تناوله القانونى السليم للقضية وكما ذكر بإن ما يحمد لهذا للقانون الجنائى لعام 1991م مساواته بين الجميع مسلم وغير مسلم متى ما ارتكب جريمة القتل التى حرم الله فعلها إلا بالحق . كما اتفق معه ايضاً بإن واقعة الحشيش والبنقو لاتدخل ضمن اسباب التخيف اوالاباحة التى نص عليها القانون ، وقد يسأل احد ما هو تعريف القتل وما هى اسباب الاباحة . للاجابة على هذا السؤال سوف اتناول المواد التالية (129و130 و131و 132) من القانون الجنائي تنص المادة 129 على ان القتل هو تسبيب موت انسان حى عن عمد او شبه عمد او خطأ. وتنص المادة 130 على( 1) يعد القتل قتلا عمدا اذا قصده الجاني او اذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله. (2) من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فاذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق فى الدية. وتنص المادة 131 على ، يعد القتل قتلاً شبه عمد اذا تسبب فيه الجاني بفعل جنائي على جسم الانسان ولم يقصد الجاني القتل ، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله. (2) بالرغم من حكم المادة 130 (1) يعد القتل قتلا شبه عمد فى أى من الحالات الآتية: (أ) اذا تجاوز الموظف العام او الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانونا وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه ، (ب) اذا ارتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نية الحدود المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي، (ج) اذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير الإكراه بالقتل، (د) اذا ارتكب الجاني القتل وهو فى حالة ضرورة لوقاية نفسه او غيره من الموت، (هـ) اذا ارتكب الجاني القتل بناء على رضا المجني عليه ، (و) اذا قتل الجاني ، فى اثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ ، الشخص الذي استفزه او أى شخص آخر خطأ، (ز) اذا اسرف الجانى او تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك ، (ح) اذا ارتكب الجاني القتل ، دون سبق اصرار ، اثناء عراك مفاجئ من غير ان يستغل الظروف او يسلك سلوكاً قاسياً ، او غير عادي ، (ط) اذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي او نفسي او عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته فى التحكم فى افعاله او السيطرة عليها . (3) من يرتكب جريمة القتل شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق فى الدية . كما تنص المادة 132 على، يعد القتل قتلاً خطأ اذا لم يكن عمداً او شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن اهمال او قلة احتراز او فعل غير مشروع. (2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، دون مساس بالحق فى الدية. وبالتالي يتضح ان الحشيش والبنقو لاتدخل ضمن اسباب التخفيف التى تناولتها المادة 131من القانون الجنائي . القضية المشار إليها قضية حقيقية والقصد منها توضيح الحقائق المشار إليها اعلاه . سوف اختم بذكر القضية التى تناولت المسال السابقة ولصاحب البوست التعليق اوالاكتفاء واحالتنا لقضية اومسالة قانونية اخرى حسب ما يراه . فيما يلى القضية محل النقاش نمرة القضية: م ع/ غ أ/85/1997م المحكمة: / العدد: 1997 المبادئ: •قانون جنائي-جريمة القتل-لا يشترط القانون الكفاءة لتنفيذ عقوبة الإعدام أخذاً برأي الأحناف في أن الإسلام لا يشترط الكفاءة وبالتالي يجوز قتل المسلم بغير المسلم. الحكم: المحكمة العليا القضاة: سعادة السيد/ بابكر زين العابدين قاضي المحكمة العليا رئيساً سعادة السيد/ الطاهر أحمد الطاهر قاضي المحكمة العليا عضواً سعادة السيد/ تاج السر محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً سعادة السيد/ عبد الله الفاضل عيسى قاضي المحكمة العليا عضواً سعادة السيد/ هاشم حمزة عبد المجيد قاضي المحكمة العليا عضواً حكومة السودان// ضد // مجدي عبد المجيد أحمد م ع/ غ أ/85/1997م رأي المحرر: أجمع فقهاء المسلمين على قتل الولد بأبيه وليس العكس أي لا يقتل الأب بابنه-لقوله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) وقد اختلف الفقهاء في قتل المسلم بغير المسلم ويرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يقتل المسلم بغير المسلم لعدم التكافؤ بينهما. ويرى الأحناف إن الإسلام لا يشترك وبالتالي يجوز قتل المسلم بغير المسلم لأن النصوص وردت عامة في القصاص لا تفرق بين مسلم وغير مسلم مثل قوله تعلى (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إن كان منصوراً) وكقوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق). وعلى الرغم من أن هذه السابقة لم تناقش موضوع الكفاءة بين الناس من حيث الدين، إلا أنها بتأييدها للإدانة جاءت مطابقة لنفس المادة 130 (2) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي أوجبت توقيع عقوبة الإعدام قصاصاً على كل شخص مسلماً كان أم غير مسلم في حالة ثبوت جريمة القتل. الحكـــم القاضي: عبد الله الفاضل عيسى التاريخ: 26/7/1997م هذه إجراءات محاكمة المدان مجدي عبد المجيد أحمد ، الذي أدانته محكمة جنايات أمدرمان شمال العامة، لمخالفته أحكام المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م. لقتله والده بطعنه بالسكين عدة طعنات أودت بحياته. كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الإدانة والعقوبة من ثم وضعت أمامنا الأوراق للتأييد بحكم المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. قبـل مناقشة صحة الإدانة من عدمه نورد الوقائع الثابتة التي أقامت عليها محكمتـا أول وثاني درجة الإدانة وأسست عليها العقوبة (الإعدام قصاصاً). المدان هو أحد أبناء القتيل، وهم أسرة مسيحية تقيم بحي المسالمة أمدرمان لم يكن المدان قويم السلوك، الأمر الذي لم يعجب والده، وكان المدان قد عرف بتناول الحشيش والبنقو، ولما لم ينصلح حاله رغم كل المحاولات، ووصل به الأمر حد أن يسرق من أموال والده طرده والده من المسكن، وكان يومها على مسيحيته، وعاش لأكثر من عشرة أعوام بمنطقة الحاج يوسف، وتزوج فيها وأنجب أطفاله الثلاثة. وكان قد اشهر إسلامه مما زاد الفجوة بينه وبين أسرته الكبيرة ، لما لم تجد كل المحاولات لإثناء الوالد عن موقفه من ابنه، ولا موقف الابن من أبيه، أعد المدان عدته واشترى سكيناً، وقرب عودة والده التي يعرف أوانها اختبأ على مقربة من المنزل، وما أن أدخل القتيل عربته داخل (الجراج) وخرج ليقفل الباب حتى انقض عليه المدان، وانهال عليه طعناً، حصل على أثر ذلك تجمع الجيران ونقلوه إلى المستشفى حيث فارق الحياة. أجابت محكمة الموضوع، على الأسئلة الأساسية التي تحمل الإجابات عليها الإدانة، ولا نجد أنفسنا في خلاف معها، فواقعة طعن المدان لوالده واقعة ثابتة بإقرارالمدان الذي كان ولا يزال مصراً عليه، ولم يتراجع عنه وشهادة شاهدة الاتهام إخلاص محمد وداعة الله ص 19 من المحضر ، التي أيدت على اليمين وبحضور المتهم أمام محكمة الموضوع تأييداً جازماً أن المدان وليس سواه هو الذي طعن القتيل، خمس طعنات عدداً أما القصد الجنائي فلا يحتاج إلي كبير عناء ، لأن المدان نفسه لم يحوجنا لذلك فقد صرح به منذ مرحلة التحريات وحتى مرحلة المحاكمة، وظل عليه، أنه قرر أن يقتل والده، واشترى لذلـك سكيناً ، وقد أعمل هذه السكين التي تخيرها بإقراره أداة صالحة للقتل ، وطعن بها القتيل هذا الكم الكبير من الطعنات، وموالاة الطعن في حد ذاتها تأكيد على القصد الجنائي. أما أن تلكم الطعنات كانت سبب الوفاة، فإن التقارير الطبية قد حسمت الأمر ولم يتم من جانب الدفاع ما يدحض ذلك. ولا أساس لأي مانع من موانع المسئولية ، فقواه العقلية سليمة وقد ثبـت هذا منذ مرحلة التحريات، ولم يدع بعدها شئ من ذلك وبالتالي فإنه ليس من أسباب الإباحة سوى ذلك تتوقف عنده ، وكذلك الحال بالنسبة لأسباب التخفيف وقد كانت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف محقة تماماً في رفض كل أسباب التخفيف. فتظل إدانة المداهن سليمة ولا يطعن عليها تحت المادة 130 (1) من القانون الجنائي لعام 1991، أما عن العقوبة فهي الخيار الوحيد المتاح، وقد رفض أولياء الدم كل شئ إلا القصاص وهو حقهم المشروع وقد تم حصر أولياء الدم بموجب الإعلام الشرعي الصادر من الكنيسة والمرفق بالمحضر ووفقاً للمادة (235) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 والذي ثبت أمام هذه المحكمة أنه القانون الواجب التطبيق على هذه الطائفة والذي تعتقد فيه ديانة وتلتزم به في كل أمورها وارتضته قانوناً لها. ولأننا أيدنا إدانة المدان تحت المادة 130 (1) من القانون الجنائي وكذلك العقوبة وهي عقوبة الإعدام وهي تجب ما سواها، فلا تجد مبرراً لعقوبة أخرى بشأن المادة 20 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وإن كانت الإدانة سليمة قامت على إقرار المدان غير المرجوع عنه والله أعلم. القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد القاضي : تاج السر محمد حامد التاريخ : 4/8/1997م التاريخ : 18/8/1997م أوافق. أوافق. القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد القاضي : تاج السر محمد حامد التاريخ : 26/8/1997م التاريخ : 11/9/1997م أوافق. أوافق.[/COLOR] |
| الساعة الآن 01:32 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.