حول لائحة وميثاق الموقع
تحياتي للجميع
تظل اللوائح المكتوبة من عمل البشر يثريها دوماً العصف الذي يستخرج خطلها عبر الممارسة أو عبر البصيرة النافذة بالمقارنات والمقاربات التي تستظهر العيب فيها فيتم تلافيه تجويداً للتجربة وتطويراً للقواعد التي تحكم الحوار. تنص اللائحة في باب التعديل على : اقتباس:
سيكون هذا البوست ملكاً للجميع فمرحباً بآراء الجميع حول اللائحة أو الميثاق. |
تشكر يا طارق
لكن سؤال لماذا المفترع باسم طارق وليس باسم امين عام سودانيات وهذا كان الافضل |
السلام عليكم طارق
وشاكر لفتح هذا المفترع المهم لإصلاح مسيرة المنتدى... وعملاً بالقاعدة التي تقول: (عدم الاعتماد على صدق ونزاهة وعدل (التنفيذي) لسد ثغرات القانون) أقول بأن لائحة سودانيات تحمل عيوباً عدلية مريعة حيث لم تنص على حقوق العضوية في حالة الخصومة وتتلخص في الآتي: أولاً: 1/ أضافة مادة تتيح الفرصة للعضوية للدفاع ونقض الشكوى في مرحلة الأمانة العامة كجهة إصدار عقوبة ... وهذا حق عادل بحسب المنطق العدلي والإداري المفروض. وذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة وكل الدساتير وقوانين حقوق الإنسان. 2/ الإلتزام بحدود العقوبة في حالة الإيقاف والتي تقف عند عدم الكتابة في المنبر، وليس عدم الدخول للمنبر بالكلية ومن ثم حرامان العضو من القراءة، والتواصل الداخلي والذي قد يحرم العضو من مصالح أخرى تربطه مع العضوية. خاصة وأن هناك مادة تحت بند الطعون تقول: 6- يحرم العضو الموقوف من الترشح، ويسمح له بالانتخاب فقط أثناء فترة إيقافه. فكيف ينتخب والمنبر مغلق بالكلية أمامه. 3/ في حالة عدم أمكانية الوقوف بالعقوبة في حالة الإيقاف عند حدها المعين تقنياً: يجب عدم البدء في تنفيذ العقوبة حتى نهاية مرحلة الاستئناف لمجلس الإدارة. لأن العضوية في كل الحالات تحت السيطرة. 4/ التزام الإدارة باستخدام البريد الداخلي للمنبر للاتصال بالعضوية، لأن الإيميل به عقبة سلة المهملات .. واصبح الاعتماد عليه مع ميزات التراسل الداخلي في المنابر والفيس بوك والواتس نادراً بل ومعدوماً. 5/ كما هو معمول به في كل قوانين الدنيا يجب أن يضمن بند واضح يقول: (خطأ الإجراء ينسف القضية من أساسها). حتى لا يستغل أحد سلطته ضد من يخالفه فكرياً. ثانياً: 1/ هناك خلل في المادة 1-1 من لائحة العقوبات والمخالفات والتي تقول: اقتباس:
وبالنسبة للإسلام يجب أن يكون القرآن هو مرجعية رفع الخلاف في أي خصومة لما له من خصوصية الحفظ الإلهي والاتفاق عليه من قبل المسلمين. 2/ هناك خلل في المادة 1-19 من لائحة العقوبات والمخالفات والتي تقول: اقتباس:
وهنا يثور سؤال جدي: إلى من يلجأ المظلوم إن ظلمه مجلس الإدارة بالتواطؤ مع الأمين العام. وقالوا له أعلى ما في خيلك تعال به كما أسلفت؟. أليست العضوية التي انتخبت مجلس الإدارة والأمين العام هي المرجعية بنص حقها في سحب الثقة. وكيف يقنع المظلوم العضوية بسحب الثقة وهو محروم من نشر ما تفضلوا به من ظلم عليه؟!. إن أعتى الديكتاتوريات لا تمنع أحد من نشر مكاتباته مع الإدارات الحكومية في الصحافة. مع أطيب تحياتي |
| الساعة الآن 01:26 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.