03-06-2013, 05:58 PM
|
#[61]
|
|
:: كــاتب نشــط::
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح العليم الإمام
ولكن أرى ان موافقة الزوج على الزوجة التى لم يقصدها وجلوسه معها طول هذه المدة رغم علمه بماحدث له بإقرار الزوجة يعتبر في حد ذاته إجازة للزواج وبالتالي يعتبر الزواج صحيحاً .
ولامانع من التوسع مستقبلاً إذا استمر النقاش في القضية .
|
التوسع متحمدنا يعلم الله يامولانا
على الرغم من رؤيتي التي ذكرتها بعاليه حول هذه القصة، غير أن افتراضك لصحتها وبناء رؤيتك على هذا الافتراض دفعني إلى الرد على خلاصتك الأخيرة المتعلقة بصحة هذا الزواج.
الذي أراه أن هذا العقد محل نظر كبير،مما يدعوني الى التفصيل الآتي:
تناول الفصل الثاني من قانون الأحوال الشخصية لسنة1991 مسألة الزواج وعرفت المادة 11 منه الزواج بقولها:
اقتباس:
اقتباس:
|
11- الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد بحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع.
|
|
ثم طفق القانون ينظم هذا الأمر متناولاً أركان عقد الزواج في المادة 12 منه بقوله:
اقتباس:
ركنا عقد الزواج
الركنان
12- ركنا عقد الزواج هما:
( أ) الزوجان.
(ب) الإيجاب والقبول.
|
ثم عمد القانون الى تحديد شروط صحة الركن الأول(الزوجان) في المادة 13 منه حين قال:
اقتباس:
الزوجان
13- يشترط في الزوجين أن:
(أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
(ب) يكونا معينين.
(ج) يكونا طائعين.
(د) يكون الزوج كفؤاً للزوجة وفقاً لأحكام هذا القانون.
|
وما يهمنا في هذه الشروط الآن هي الفقرة (ب)التي تتحدّث عن (التعيين) ولما كانت المادة 59 من هذا القانون قد عرّفت الزواج غير الصحيح بانه باطل أو فاسد ثم توسعت في المادة 60 وأوضحت أن الزواج الباطل:
اقتباس:
اقتباس:
|
60- الزواج الباطل هو الذي اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط صحة الركن.
|
|
والذي أجده هنا أن القانون في هذه المادة مقروءة مع المادة 62 التي تقول:
اقتباس:
|
62- الزواج الفاسد هو ما توفرت أركانه واختل شرط من شروط صحته.
|
قد خلق ارباكاً كبيراً حين نص على غياب شرط صحة الركن في المادتين. إن غياب شرط صحة الركن وفقاً للمادة 60 يجعل من العقد باطلاً، وكذلك الحال في المادة 62 تجعل من غياب شرط صحة الركن عقداً فاسداً.
فإلي أي العقدين ينتمى هذا العقد الذي بين ايدينا(على افتراض قيامه)؟
إن هذا الإرباك يتطلب ضرورة التفسير لجهة اختلاف الآثار في كلا المادتين، فالعقد الباطل لا ينتج أثراً، في حين أن العقد الفاسد، لا ينتج أثره إلا بعد الدخول كما أوضحت المادتين 63/64 بقولهما:
اقتباس:
63- الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر، قبل الدخول.
آثار الزواج الفاسد بعد الدخول
64- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
(أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
(ب) ثبوت النسب.
(ج) حرمة المصاهرة.
(د) وجوب العدة.
|
أمامنا حالة من حالات التعارض، إذ غياب شرط صحة الركن الأول وفقاً لمنطوق المادتين يقع تارة باطلا فلا ينتج أي اثر، ويقع تارة أخرى فاسد يتوقف على الدخول.
مما يتطلب هذا الأمر الكثير من البحث والتقصي أمام الجهات القضائية المختلفة،لجهة الحكم الصادر فيه سيكون مفصلياً تترتب عليه آثار وخيمة إن كان العقد باطلا.
هذا والله أعلم
|
|
|
|
|