29-08-2013, 04:03 PM
|
#[19]
|
|
:: كــاتب نشــط::
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ
ماذا عن المقولة الخالدة و المتواترة و الموسومة بإستقلالية القضاء يا عيدروس, لأنو في تصوري و حسب كلامك هنا, و بنص القانون, ما في حاجة اسمها إستقلالية قضاء, طالما إنو الدستور في رقبتو بيدي رئيس الجمهورية كارت بلانش في إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية.
ثم إنو, و إلي الآن يا عيدروس ما قادر أفهم و أتفهم مسألة أحقية رئيس الجمهورية في إلغاء حكم جنائي صادر ضد متهم ثبت عليه ارتكاب الجريمة.
بعدين حتة الحق العام و الحق الخاص دي مشوشِة جدا, أرجو إنك تفصل لينا الأمر في حالة الزولة المغتصبة دي, شنو هو حقها الخاص, الأداها ليهو القانون و السيد رئيس الجمهورية ما قِدِر يشيلو, قام سيادتو فكر و قدر, ثم نظر, ثم عبس و بسر, ثم شال مننا حقها و حقنا و حق أمة محمد في هذا المجرم !!!!
|
رئيس الجمهورية ياخالد لايستطيع ان يلغي حكم جنائي ولكن (في بعض الحالات يستطيع النائب العام ان يوقف بعض القضايا ويسحبها لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، وهذه تتعلق بالجرائم المتعلقة بالصالح العام كجرائم امن الدولة والقضايا الشبيهة بها ) فرئيس الجمهورية يسطيع فقط اساقط العقوبة او تخفيفها ، والمقصود العقوبات المقررة للحق العام او(التعزير )سواء كانت سجن ام غرامة وخلافها ، فهي غير الحد ، لان الحد عقوبة مقررة ومحددة في الشريعة للجرائم الحدية لايستطيع رئيس الجمهورية او غيرة التصرف فيها او اسقاطها ، وبعدين الكلام ده ياخالد ماجديد وموجود في كل دساتير وقوانين السودان قبل مجيئ الحكومة الحالية ، والاهم من كل ذلك انا لا اتحدث عن المسألة كموقف سياسي اودفاعا وايمانا بالحقوق الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا لهذه النصوص ، كل مافي الامر هو تبيين الواقع المعمول به في بلادنا عندما تحدث اخونا السر عن استقلال القضاء ،عشان ماتصنفوني وتزعلوا منى بدون سبب
التعديل الأخير تم بواسطة صديق عيدروس ; 29-08-2013 الساعة 05:27 PM.
|
|
|
|
|