سودانيات .. تواصل ومحبة

سودانيات .. تواصل ومحبة (http://www.sudanyat.org/vb/index.php)
-   منتـــــــــدى الحـــــوار (http://www.sudanyat.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . مطلوب دعم (http://www.sudanyat.org/vb/showthread.php?t=11680)

hatim ALi 22-08-2009 12:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 159304)

ولعل القارئ يستطيع تبيان موقفي الرافض لأيما انتقاص لكرامة أو سباب ...
ولا أكتمك بأنني من طبعي النأي عن السباب (أو عواهنه) مبادأة كان ذلك أو ردا... ودونك بعض مداخلات هنا قد نأيت عن الرد عليها تنزها لا استعلاء!

ه

و الله يا عادل بعد كدا الكلام واضح و لا داير ليهو (خيال واسع)

لانك بتفط - عامداً - كتاباتي و ردودي ليك
=================

على العموم (اذا انت منزه نفسك عنها ) دا راجع ليك يا اخوي

أما انك تصفها بأنها تحوي ((السباب او عواهنه)) فدا (غير مقبول) عندي
==============================

اشارة ما جميلة منك و تورية - ما حلوة - في حق ناس جمعتهم ((سودانيات))

المهم الله كريم

هذا فراق بيني و بينك
=========

عشان كمان ما نبقى في ((تهمة السباب و عواهنه)) المادة 159 من القانون الجنائي السوداني

اخير مننا (لبنى) ديك تهموها (في بنطلون) المادة 152 من القانون الجنائي السوداني

اخير (النتخارج) من هنا ما (تتفصل) لي (تهمة) :p ه

Ali agab 22-08-2009 03:36 PM

الاخوة الاعزاء
تحية واحترام

لقد اطلعت علي الكثير مما دار في هذا الموضوع ، وقد وجدت ضروة ان اضيف معلومة بحكم انني من اهل القانون ، فالحيقية التي اود ان اضيفها الي هذا النقاش هي ان قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه ، وشرطة النظام العام وادارة النظام العام قد قامت بتعديل اسمها لشرطة امن المجتمع تجاوزا عن الاسم الذي تورط في العديد من المخالفات ، وقد نظمت في السابق حملات ضد تلك المخالفات مما جعل شرطة النظام العام تحتفظ باماكنها ولاتمارس سلطة التحرش بالمواطنين الا في اطار الكشات التي تستهدف الاحياء في هامش المدن والتي يسكنها النازحون غالبا .

الواقع ان قانون النظام العام مازال ساريا ، رغم تغير اسم الشرطة. والمحكمة التي قامت الشرطة باحالة اوراق الدعوي ضد لبني اليها بعد القبض هي محكمة النظام العام القابعة بالقرب من سوق السجانة .

المادة 152 والمادة 151 هي مواد ضمن القانون الجنائي لسنة 1991 وتختص شرطة النظام العام بانفاذها وتنظرها محاكم النظام العام ، وكل البلاغات تحت هذه المواد تحال الي محاكم النظام العام وهي محاكم عادة ما تقبع في اطراف الاسواق ، بعيدا عن محاكم العدالة العادية ، وهي غالبا منازل حكومية مهجورة ، لا يرتادها المحامين لاسباب عديدة لان القضاة الذين يعملون فيها عادة يتحرشون بالمحامين ولا يرغبون في ظهور المحامين ، وذلك لاسباب عديدة من ضمنها :

ان القضاة في هذه المحاكم لا يلتزمون بالتطبيق السليم لقواعد الاجراءات ولقد شاهدت بنفسي العديد من الاساءات اللفظية والبدنية التي يتعرض لها المشتبه بهم والمقبوضين في سوح هذه المحاكم ، ورايت القضاة عادة ما ينتهجون اساليب الترهيب لانتزاع الاعترافات اواجتساف الافادات من افواه المشتبه بهم ، فانا كنت لا استطيع ان اتصور ان هذا الشخص الجالس في مقعد القاضي يمكن ان يكون متحليا بادني قيم ومثل انفاذ العدالة .

اصبح متداولا ان القضاة في اطار الضغوط التي يتعرضون لها يحالون للعمل في محاكم النظام العام لتلويث سجلهم المهني ، لكن من مازالوا يحافظون علي مبادئهم يرفضون العمل في هذه المحاكم ولذلك فهي عادة ما يعمل فيها قضاة سييء السمعة المهنيةـ وتجدهم اقرب الي رجال الامن في تصرفاتهم التي لايتمثلون فيها العمل القضائي بل يحرصون علي الظهور بالبدلة التي يرتديها رجال الامن .

في بداية التسعينات كانت القضائية ماتزال بها بعض القضاة التزيهين في المحاكم الاعلي ، فكانوا يصدرون احكاما بالغاء قرارات محاكم النظام العام ، ويقدمون في مذكراتم الكثير من الملاحظات والماخذ علي طريقة اداء هذه المحاكم ، وكان المحامون يتداولون هذه المذكرات فيما بينهم مما جعل القضائية تعين قضاة بعينهم داخل الدوائر الاستئنافية للنظر في القرارات الاتية من النظام العام لتفادي ذلك الحرج وحتي لا تتعرض هذه المحاكم لمزيد من النقد من قبل القضاة الغير موالين للنظام .
لذلك يجتهد قضاة النظام العام في توقيع الادانات في اقصر وقت ممكن حتي لايتثني للمتهمين استجلاب المحامين او الاستئناف ، وهذا ما حدث بالفعل مع البنات الاخريات اللائي حوكمن ونفذت فيهن عقوبة الجلد في الحال .وهي كانت نفس وقائع القبض علي الصحفية لبني احمد حسين .

ومن الملاحظ انه علي الرغم من ان قانون الاجراءات الجنائية ينص في المادة 190 علي ان الاستئناف يوقف عقوبة الجلد ، الي حين صدور قرار في الاستئناف ، الا ان ذلك عادة لا يحدث ، فالقضاة عادة لايخطرون المدانين بهذه الحقيقة ، وفي الافتراض الاخر والذي يشاع عادة ان النساء وهن بالطبع اغلب ضحايا هذه المحاكم ، يفضلن الجلد لانتهاء الامر ، وهذا يعتبر دليلا علي ان هذا القانون مقصود به احداث وصمة طالما ان الاستئناف كحق دستوري وقانوني يلجا اليه المدانون عادا ليزيلوا عن سجلهم الادانة ، وحدوث العكس يعني ان هنالك امرا ما في اعمال وتطبيق العدالة .

اري انه من المهم جدا ان اعود الي سؤال جوهري حول لماذا يرفض الناس قانون النظام العام ولماذا اذا اخذنا علي سبيل المثال ، المادتين المذكورتين :

اولا : قانون النظام العام قانون غير دستوري لانه لايجيزه البرلمان، بل يختص الولاه باصداره وبالمناسبة ، فهو يختلف من ولاية الي اخري حسب فهم الوالي .

القانون ايضا غير دستوري من حيث الموضوع ، لانه يتعارض مع نص المادة 27 /3 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 التي نصت علي ان كل المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان اصبحت جزء من وثيقة الحقوق والدستور.

ثانيا : السودان صادق علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص في المادة (7) منه علي ان عقوبة الجلد تعتبر من العقوبات القاسية والمهينة واللاانسانية .

السودان صادق علي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الذي تنص المادة (5) منه علي ان عقوبة الجد عقوبة قاسية ومهينة ولا انسانية .

ثالثا : كانت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد قررت في القضية التي قدمها طلاب رابطة ابناء النوبة بجامعة ام درمان الاهلية ضد حكومة السودان ممثلة في شرطة ومحاكم النظام العام التي قبضت عليهم بتهمة الرقص المختلط ، ونفذت المحكمة عليهم، عقوبة الجلد في الصباح الباكر حيث كانوا قد تم القبض عليهم عصر اليوم السابق وبذلك ، قررت اللجنة الافريقة ان كل الاجراءات التي تعرض لها مقدمي الشكوي لا تتوافق مع التزامات السودان الدولية والتزاماته وفق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وقررت ان عقوبة الجلد تتعارض مع التزامات السودان وفق الميثاق وطالبت حكومة السودان بالغاء عقوبة الجلد من قوانينها ، كان ذلك في بداية التسعينات الا ان شيئا لم يحدث .

لقد وجدت ايضا ان بعثة السودان للجنة حقوق الانسان بجنيف قد قدمت تقريرا كاذبا عن قانون النظام العام والمواد المذكورة بان ذكرت للجنة ان قانون النظام العام قد تم الغاءه - راجع في ذلك تقرير السودان عام 2007

اخيرا : هذه المواد تتعارض مع المباديء الدستورية التي تتضمن مراعاة التعدد الثقافي والديني والاخلاقي للشعب السودان لذلك لايجب فرض معيار ديني واحد علي هذا التعدد .

اسف للاطالة

كل الود
علي عجب

hatim ALi 22-08-2009 03:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159371)
الاخوة الاعزاء
تحية واحترام

لقد اطلعت علي الكثير مما دار في هذا الموضوع ، وقد وجدت ضروة ان اضيف معلومة بحكم انني من اهل القانون ، فالحيقية التي اود ان اضيفها الي هذا النقاش هي ان قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه ، وشرطة النظام العام وادارة النظام العام قد قامت بتعديل اسمها لشرطة امن المجتمع تجاوزا عن الاسم الذي تورط في العديد من المخالفات ، وقد نظمت في السابق حملات ضد تلك المخالفات مما جعل شرطة النظام العام تحتفظ باماكنها ولاتمارس سلطة التحرش بالمواطنين الا في اطار الكشات التي تستهدف الاحياء في هامش المدن والتي يسكنها النازحون غالبا .

الواقع ان قانون النظام العام مازال ساريا ، رغم تغير اسم الشرطة. والمحكمة التي قامت الشرطة باحالة اوراق الدعوي ضد لبني اليها بعد القبض هي محكمة النظام العام القابعة بالقرب من سوق السجانة .

المادة 152 والمادة 151 هي مواد ضمن القانون الجنائي لسنة 1991 وتختص شرطة النظام العام بانفاذها وتنظرها محاكم النظام العام ، وكل البلاغات تحت هذه المواد تحال الي محاكم النظام العام وهي محاكم عادة ما تقبع في اطراف الاسواق ، بعيدا عن محاكم العدالة العادية ، وهي غالبا منازل حكومية مهجورة ، لا يرتادها المحامين لاسباب عديدة لان القضاة الذين يعملون فيها عادة يتحرشون بالمحامين ولا يرغبون في ظهور المحامين ، وذلك لاسباب عديدة من ضمنها :

ان القضاة في هذه المحاكم لا يلتزمون بالتطبيق السليم لقواعد الاجراءات ولقد شاهدت بنفسي العديد من الاساءات اللفظية والبدنية التي يتعرض لها المشتبه بهم والمقبوضين في سوح هذه المحاكم ، ورايت القضاة عادة ما ينتهجون اساليب الترهيب لانتزاع الاعترافات اواجتساف الافادات من افواه المشتبه بهم ، فانا كنت لا استطيع ان اتصور ان هذا الشخص الجالس في مقعد القاضي يمكن ان يكون متحليا بادني قيم ومثل انفاذ العدالة .

اصبح متداولا ان القضاة في اطار الضغوط التي يتعرضون لها يحالون للعمل في محاكم النظام العام لتلويث سجلهم المهني ، لكن من مازالوا يحافظون علي مبادئهم يرفضون العمل في هذه المحاكم ولذلك فهي عادة ما يعمل فيها قضاة سييء السمعة المهنيةـ وتجدهم اقرب الي رجال الامن في تصرفاتهم التي لايتمثلون فيها العمل القضائي بل يحرصون علي الظهور بالبدلة التي يرتديها رجال الامن .

في بداية التسعينات كانت القضائية ماتزال بها بعض القضاة التزيهين في المحاكم الاعلي ، فكانوا يصدرون احكاما بالغاء قرارات محاكم النظام العام ، ويقدمون في مذكراتم الكثير من الملاحظات والماخذ علي طريقة اداء هذه المحاكم ، وكان المحامون يتداولون هذه المذكرات فيما بينهم مما جعل القضائية تعين قضاة بعينهم داخل الدوائر الاستئنافية للنظر في القرارات الاتية من النظام العام لتفادي ذلك الحرج وحتي لا تتعرض هذه المحاكم لمزيد من النقد من قبل القضاة الغير موالين للنظام .
لذلك يجتهد قضاة النظام العام في توقيع الادانات في اقصر وقت ممكن حتي لايتثني للمتهمين استجلاب المحامين او الاستئناف ، وهذا ما حدث بالفعل مع البنات الاخريات اللائي حوكمن ونفذت فيهن عقوبة الجلد في الحال .وهي كانت نفس وقائع القبض علي الصحفية لبني احمد حسين .

ومن الملاحظ انه علي الرغم من ان قانون الاجراءات الجنائية ينص في المادة 190 علي ان الاستئناف يوقف عقوبة الجلد ، الي حين صدور قرار في الاستئناف ، الا ان ذلك عادة لا يحدث ، فالقضاة عادة لايخطرون المدانين بهذه الحقيقة ، وفي الافتراض الاخر والذي يشاع عادة ان النساء وهن بالطبع اغلب ضحايا هذه المحاكم ، يفضلن الجلد لانتهاء الامر ، وهذا يعتبر دليلا علي ان هذا القانون مقصود به احداث وصمة طالما ان الاستئناف كحق دستوري وقانوني يلجا اليه المدانون عادا ليزيلوا عن سجلهم الادانة ، وحدوث العكس يعني ان هنالك امرا ما في اعمال وتطبيق العدالة .

اري انه من المهم جدا ان اعود الي سؤال جوهري حول لماذا يرفض الناس قانون النظام العام ولماذا اذا اخذنا علي سبيل المثال ، المادتين المذكورتين :

اولا : قانون النظام العام قانون غير دستوري لانه لايجيزه البرلمان، بل يختص الولاه باصداره وبالمناسبة ، فهو يختلف من ولاية الي اخري حسب فهم الوالي .

القانون ايضا غير دستوري من حيث الموضوع ، لانه يتعارض مع نص المادة 27 /3 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 التي نصت علي ان كل المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان اصبحت جزء من وثيقة الحقوق والدستور.

ثانيا : السودان صادق علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص في المادة (7) منه علي ان عقوبة الجلد تعتبر من العقوبات القاسية والمهينة واللاانسانية .

السودان صادق علي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الذي تنص المادة (5) منه علي ان عقوبة الجد عقوبة قاسية ومهينة ولا انسانية .

ثالثا : كانت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد قررت في القضية التي قدمها طلاب رابطة ابناء النوبة بجامعة ام درمان الاهلية ضد حكومة السودان ممثلة في شرطة ومحاكم النظام العام التي قبضت عليهم بتهمة الرقص المختلط ، ونفذت المحكمة عليهم، عقوبة الجلد في الصباح الباكر حيث كانوا قد تم القبض عليهم عصر اليوم السابق وبذلك ، قررت اللجنة الافريقة ان كل الاجراءات التي تعرض لها مقدمي الشكوي لا تتوافق مع التزامات السودان الدولية والتزاماته وفق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وقررت ان عقوبة الجلد تتعارض مع التزامات السودان وفق الميثاق وطالبت حكومة السودان بالغاء عقوبة الجلد من قوانينها ، كان ذلك في بداية التسعينات الا ان شيئا لم يحدث .

لقد وجدت ايضا ان بعثة السودان للجنة حقوق الانسان بجنيف قد قدمت تقريرا كاذبا عن قانون النظام العام والمواد المذكورة بان ذكرت للجنة ان قانون النظام العام قد تم الغاءه - راجع في ذلك تقرير السودان عام 2007

اخيرا : هذه المواد تتعارض مع المباديء الدستورية التي تتضمن مراعاة التعدد الثقافي والديني والاخلاقي للشعب السودان لذلك لايجب فرض معيار ديني واحد علي هذا التعدد .

اسف للاطالة

كل الود
علي عجب


ه
الاستاذ علي عجب ، كلنا كما قلت انا سابقاً هنا نحن (عوام) و انتم (الخواص) اهل (القانون) شكراً على هذه الاضاءة القانونية - الضافية - لي عودة لاحقاً

Ali agab 22-08-2009 04:09 PM

حاتم سلامات

اشكرك علي الرد الي ان تعود.
بالمناسبة لقد قمت بمراجعة بعض الاخطاء اللغوية بعد نسخك للمداخلة ، لذا ارجو التكرم باعادة نسخها ، لاستيعاب التصحيح.
خالص الود

علي عجب

hatim ALi 22-08-2009 04:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159377)
حاتم سلامات

اشكرك علي الرد الي ان تعود.
بالمناسبة لقد قمت بمراجعة بعض الاخطاء اللغوية بعد نسخك للمداخلة ، لذا ارجو التكرم باعادة نسخها ، لاستيعاب التصحيح.
خالص الود

علي عجب

تم تسلم

نبيل عبد الرحيم 22-08-2009 06:09 PM

اقتباس:

مرحبا بك أخي نبيل
اشاركك حب كرة القدم ...وان كنتُ (كاتالوني) الهوى
بداية موفقه رغم إنى أرسنال الهوى
اقتباس:

حرت في البدئ في أمر هذا (أحد المشاركين)..
أعتذر عن عدم ذكرك بالأسم
اقتباس:

فما كان مني الاّ أن مددت لك يميني مبادلا اياك الأبتسامة ومتهيئا (حتى) الى أن أشرع لأرطن وأقول لك مرحِّبا:
(أسري نرجا داق الدو بروين تيرا داق الدو تاففينا أونتي أوني)
لكن ماكان منك الاّ أن (طقشتني) بكتفك العريض -وأقول ماشاء الله- و(ما اشتغلت بي الشغلة)
نبيل ياعزيزي
أثبت إنك تتمتع بأخلاق عالية
اقتباس:

هل تعلم ياأخي نبيل بأن أهلي (الشايقية) في أرياف الشمال كانوا الى بداية السبعينات لايرون الخمر رجسا كما يقول الاسلام!
لقد كان اهلي يستقبلون كل أفراحهم وكذلك عيد الاضحى باعتاق التمور في الجرار ودفنها اسابيع تحت الارض لتتخمر ...ليجلس الناس عليها خلال الفرح أو عيد الاضحى ثم لايعيب بعضهم بعضا على من يستبد به السكر من بعد ذلك!
هى كانت عادات وهناك عادات كثيره ضارة يمارسها أهلنا خطأ مثل ختان الإناث وتصبغ بصبغه دينيه أو حديث شريف ضعيف .
هناك من لا يحرم الخمور لأنها لم تأتى أية وتحرمها كما حرم المولى عز وجل أكل الخنزير (حرم عليكم أكل الخنزير ) وجاء ذكر الخمر (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) (إن الخمر رجسا من عمل الشيطان فاإجتنبوه ) بعض الفقهاء ذكروا إن الأجتناب مثل التحريم .

نبيل عبد الرحيم 22-08-2009 06:13 PM

اقتباس:

فالذي يتشرف بالحديث اليك هو أسلامي ...ولا لحية له...
وهو لا يؤمن بالنقاب...
وفنانه المفضل هو أبواللمين
وتعجبه الموضة على (حواء) دونما تبرج
ونست تذكر أم كلثوم :D

اقتباس:

لكنه يرى ويدعو الى عودة تلك الخلافة الراشدة!
من هذا الذى يصلح فى عصرنا هذا أو السابق ليكون إماما أو خليفة ؟

اقتباس:

ولكن فات عليك ياأخي نبيل بأن ذاك الارهابي الليبي كان الدليل (الوحيد) لأدانته هو شهادة تاجر ملابس انجليزي (يهودي) قال بأن الذي اشترى ال(بدلات) التي لفت فيها القنبلة (يشبه) ذاك الليبي! وقد أنكر المقرحي ذلك منذ البدء الى يومنا هذا!
ثم لماذا لا يكون أطلاق سراحهم له (خوفا) من مغبة موته داخل السجون الأسكتلندية!
ولنا أيضا أن لا نغض الطرف عن أحاديث هنا وهناك ل(صفقة) ليبية مع اسكتلندا...
وبرغم ذلك تبقى اسكتلندا جزء من بريطانيا التي صادق وزيرها (بلفور) يوما لليهود بأرض فلسطين!!
أرجو اعذاري أخي رأفت للأطالة
المجرم الذى تسبب فى قتل أبرياء 275 عام 88 إعترف بالجريمة سواء قدمه القذافى قربانا أو ضحية المتهم إعترف بعد أن برأة الأخر .
هنا بلاد ديمقراطية لو ثبت إن أى متهم كان برئ من حقه أن يحصل تعويض بالملايين .
ولو كانت هناك صفقة كم ذكرت فلا أعتقد أن الحكومة الإستكلندية سوف تتضحى بنفسها من خطر الإقالة خاصة إن الضحايا والإعلام أدان هذا التصرف الإنسانى مع مجرم وهنا يهمهم الناخب بما إنها تتمتع بحكم ديمقراطى .
ولا تنسى أن العرب والمسلمين هم من فرطوا فى أرضيهم ومازال المسلمين يهرلون وراء إسرائيل التى تتمتع بنظام ديمقراطى للأسف لا يتوافر عندنا .
أما نحن فنحاكم أمرأة بالجلد لأنها لبست بنطلون العالم يضحك علينا
لك المودة ورمضان كريم
لك المودة

AMAL 22-08-2009 06:24 PM

اقتباس:

أركبتني معهما ءدون مشاورتيء في سرج واحد

زي مشاوره ناس الانقاذ القلتها ديك:p





شفت



الركوب معاهم في سرج واحد حار كيف؟





اقل من جزاك ياعملات حبوبه :D

نبيل عبد الرحيم 22-08-2009 07:06 PM

اقتباس:

وكان أهلي ايضا في ذات الارياف لا يرون حرجا في أن (يتسرّى) الرجل بمن يعدونهن (رقيقا وخدما) فينجب منها البنين والبنات دونما رباط شرعي ولايستنكر الآخرون ذلك باعتباره عرفا يعيشه الناس!
لأن البعض فعندكم وعند أهلى أيضا يفسرون معنى الأية وماملكت إيمانكم فيعاشرون الخليلات معاشرة الأزواج وينجبون منهم .
وكانوا فى الماضى يتخذون من الخدم والعبيد سبايا لهم وبما أنه مافى عبيد فى عصرنا فيقوم الملوك والأغنياء بعمل نفس الشئ .
المشكلة مع إنتشار الفضائيات إنتشر معها الشيوخ هذا يكفر وهذا يحلل وتجدهم يختلفون فى تفسير أية .
إذا الأيات ممكن أن تفسر بأكثر من معنى .


اقتباس:

أحيلك ياأخي نبيل الى قول (برترانت رسل) الذي قال:
لو كان محمدا رسول المسلمين بين أظهرنا لحلحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجانا للقهوة!
قال ذلك والعالم يعيش أهوال حرب عالمية ياأخي نبيل!
الحروب من صنع البشر وهى موجودة منذ خلق الأرض أول جريمة كانت بين أشقاء بين هابيل وقابيل ,
وحدثت حروب فى عصر الرسول أحد وبدر والخندق وبين الفرس والروم ,
وحدث خلاف (الشيعه) بعد تولى أبو بكر الخلافه من الرسول ,
وإستمرت الخلافات والحروب فى عهد الخلافه الإسلامية وبين الخلفاء الراشدين أنفسهم طمعا فى الخلافة وقتل عمر وعثمان وحدثت حروب بين على ومعاوية رغم إن كل منهم إحتكم فى خلافه مع الأخر على القرأن والسنة وتوارث أبنائهم الخلافات إلا أن قتل الحسن والحسن على أبواب العراق على يد نجل معاوية


اقتباس:

لعلك قد (أقحمت) ذلك باعتبار اني أقيم في هذه الديار...
بالفعل اتفق معك على ذلك...لكن يبقى (الشاهد) هو قولك (بس في السر)! وتلك محمدة قمنٌ بنا ذكرها أذ الله لا يحاسب الناس الاّ بما يظهر الى العلن ياأخي نبيل...
وتقول ياأخي نبيل:
والله أقحمت السعودية لأنها تعتبر الرائدة فى تطبيق الشريعة
أما قولك إن الفساد فى السر محمدة فدعنى أختلف معك لأن رغم القوانيين الإسلامية لم تردع المخالفين فليس داعى لها لأن الناس لا تطبق إن الدين معاملة وتهتم فقط بالشكل وتترك الجوهر .
قرأت بحث منذ فتره أن السعودية من أكثر الدول التى يغتصب فيها الأطفال وينتشر فيها الشذوذ الجنسى وهذا رد فعل طبيعى للكبت الذى يعيشه المجتمع هناك ويهتم بفصل الأولاد عن البنات الناس هناك الذى يفعل كل شئ رغم وجود القانون الإسلامى والأغرب إن من يقوم بمخالة القوانيين هم ولاة الأمر من الحكام داخل القصور الملكية

رأفت ميلاد 22-08-2009 10:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 159304)
ولا يخفى عليك بأن مرادات البوستر هو طلب الدعم للتداعي لألغاء ما أسميته أنت وأحباب آخرون ب(قانون النظام العام) وهو قانون غير موجود أصلا كما تبين من خلال النقاشات اللاحقة!
ثم استقر الناس من بعد ذلك على أن الاصطخاب (كله) مرده (مادة قانونية) واحدة ...هي المادة 152 ...وهذه قد أبنت فيها رأيي باستفاضة...

سلام يا عادل
كتبت لك من قبل بأن فقرات القانون 91 الى عرضتها ليست مواد قانون النظام العام إستنادأ على:

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 158873)


ولكنى أظل أعتقد بأن هذه ليس ضوابط الأمن العام ولا القوانين التى بموجبها يلقى القبض مع العقوبات الفورية ..

أولاً: لأن كل شرح هذه القوانين توحى المثول أمام محكمة يمكن تتفرع الى إستئناف وعليا وتحتاج لتصديق أحكام من مفتى .. ليس طبيعة المحاكمات الفورية .. التى تؤخذ لها البنت "وتأخذ كم سوط تقطعهم فى حشاها وتعود" ..
ثانياً: سمعت على فم لبنى فى قناة العربية نصاً
"ووجهت بالمادة 152 من القانون الجنائى المحترم نوع ما .. وليس بقانون النظام العام سيئ السمعة" .. أجزم أن لبنى درست قضيتها جيداً .. وحصلت على نصائح قانونية جيدة من محامييها قبل التصريح ..

لذا أعتقد الذى أمامنا ليس قانون النظام العام سيئ السمعة بتعبير لبنى

الآن نعود لمربع واحد
قانون النظام العام موجود وهو غير دستورى .. قضاته من سيئ السمعة ومن المغضوب عليهم .. وتفاصيل أخرى تقشعر لها الأبدان ..

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159371)
الاخوة الاعزاء
تحية واحترام

لقد اطلعت علي الكثير مما دار في هذا الموضوع ، وقد وجدت ضروة ان اضيف معلومة بحكم انني من اهل القانون ، فالحيقية التي اود ان اضيفها الي هذا النقاش هي ان قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه ، وشرطة النظام العام وادارة النظام العام قد قامت بتعديل اسمها لشرطة امن المجتمع تجاوزا عن الاسم الذي تورط في العديد من المخالفات ، وقد نظمت في السابق حملات ضد تلك المخالفات مما جعل شرطة النظام العام تحتفظ باماكنها ولاتمارس سلطة التحرش بالمواطنين الا في اطار الكشات التي تستهدف الاحياء في هامش المدن والتي يسكنها النازحون غالبا .

الواقع ان قانون النظام العام مازال ساريا ، رغم تغير اسم الشرطة. والمحكمة التي قامت الشرطة باحالة اوراق الدعوي ضد لبني اليها بعد القبض هي محكمة النظام العام القابعة بالقرب من سوق السجانة .

المادة 152 والمادة 151 هي مواد ضمن القانون الجنائي لسنة 1991 وتختص شرطة النظام العام بانفاذها وتنظرها محاكم النظام العام ، وكل البلاغات تحت هذه المواد تحال الي محاكم النظام العام وهي محاكم عادة ما تقبع في اطراف الاسواق ، بعيدا عن محاكم العدالة العادية ، وهي غالبا منازل حكومية مهجورة ، لا يرتادها المحامين لاسباب عديدة لان القضاة الذين يعملون فيها عادة يتحرشون بالمحامين ولا يرغبون في ظهور المحامين ، وذلك لاسباب عديدة من ضمنها :

ان القضاة في هذه المحاكم لا يلتزمون بالتطبيق السليم لقواعد الاجراءات ولقد شاهدت بنفسي العديد من الاساءات اللفظية والبدنية التي يتعرض لها المشتبه بهم والمقبوضين في سوح هذه المحاكم ، ورايت القضاة عادة ما ينتهجون اساليب الترهيب لانتزاع الاعترافات اواجتساف الافادات من افواه المشتبه بهم ، فانا كنت لا استطيع ان اتصور ان هذا الشخص الجالس في مقعد القاضي يمكن ان يكون متحليا بادني قيم ومثل انفاذ العدالة .

اصبح متداولا ان القضاة في اطار الضغوط التي يتعرضون لها يحالون للعمل في محاكم النظام العام لتلويث سجلهم المهني ، لكن من مازالوا يحافظون علي مبادئهم يرفضون العمل في هذه المحاكم ولذلك فهي عادة ما يعمل فيها قضاة سييء السمعة المهنيةـ وتجدهم اقرب الي رجال الامن في تصرفاتهم التي لايتمثلون فيها العمل القضائي بل يحرصون علي الظهور بالبدلة التي يرتديها رجال الامن .

في بداية التسعينات كانت القضائية ماتزال بها بعض القضاة التزيهين في المحاكم الاعلي ، فكانوا يصدرون احكاما بالغاء قرارات محاكم النظام العام ، ويقدمون في مذكراتم الكثير من الملاحظات والماخذ علي طريقة اداء هذه المحاكم ، وكان المحامون يتداولون هذه المذكرات فيما بينهم مما جعل القضائية تعين قضاة بعينهم داخل الدوائر الاستئنافية للنظر في القرارات الاتية من النظام العام لتفادي ذلك الحرج وحتي لا تتعرض هذه المحاكم لمزيد من النقد من قبل القضاة الغير موالين للنظام .
لذلك يجتهد قضاة النظام العام في توقيع الادانات في اقصر وقت ممكن حتي لايتثني للمتهمين استجلاب المحامين او الاستئناف ، وهذا ما حدث بالفعل مع البنات الاخريات اللائي حوكمن ونفذت فيهن عقوبة الجلد في الحال .وهي كانت نفس وقائع القبض علي الصحفية لبني احمد حسين .

ومن الملاحظ انه علي الرغم من ان قانون الاجراءات الجنائية ينص في المادة 190 علي ان الاستئناف يوقف عقوبة الجلد ، الي حين صدور قرار في الاستئناف ، الا ان ذلك عادة لا يحدث ، فالقضاة عادة لايخطرون المدانين بهذه الحقيقة ، وفي الافتراض الاخر والذي يشاع عادة ان النساء وهن بالطبع اغلب ضحايا هذه المحاكم ، يفضلن الجلد لانتهاء الامر ، وهذا يعتبر دليلا علي ان هذا القانون مقصود به احداث وصمة طالما ان الاستئناف كحق دستوري وقانوني يلجا اليه المدانون عادا ليزيلوا عن سجلهم الادانة ، وحدوث العكس يعني ان هنالك امرا ما في اعمال وتطبيق العدالة .

اري انه من المهم جدا ان اعود الي سؤال جوهري حول لماذا يرفض الناس قانون النظام العام ولماذا اذا اخذنا علي سبيل المثال ، المادتين المذكورتين :

اولا : قانون النظام العام قانون غير دستوري لانه لايجيزه البرلمان، بل يختص الولاه باصداره وبالمناسبة ، فهو يختلف من ولاية الي اخري حسب فهم الوالي .

القانون ايضا غير دستوري من حيث الموضوع ، لانه يتعارض مع نص المادة 27 /3 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 التي نصت علي ان كل المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان اصبحت جزء من وثيقة الحقوق والدستور.

ثانيا : السودان صادق علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص في المادة (7) منه علي ان عقوبة الجلد تعتبر من العقوبات القاسية والمهينة واللاانسانية .

السودان صادق علي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الذي تنص المادة (5) منه علي ان عقوبة الجد عقوبة قاسية ومهينة ولا انسانية .

ثالثا : كانت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد قررت في القضية التي قدمها طلاب رابطة ابناء النوبة بجامعة ام درمان الاهلية ضد حكومة السودان ممثلة في شرطة ومحاكم النظام العام التي قبضت عليهم بتهمة الرقص المختلط ، ونفذت المحكمة عليهم، عقوبة الجلد في الصباح الباكر حيث كانوا قد تم القبض عليهم عصر اليوم السابق وبذلك ، قررت اللجنة الافريقة ان كل الاجراءات التي تعرض لها مقدمي الشكوي لا تتوافق مع التزامات السودان الدولية والتزاماته وفق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وقررت ان عقوبة الجلد تتعارض مع التزامات السودان وفق الميثاق وطالبت حكومة السودان بالغاء عقوبة الجلد من قوانينها ، كان ذلك في بداية التسعينات الا ان شيئا لم يحدث .

لقد وجدت ايضا ان بعثة السودان للجنة حقوق الانسان بجنيف قد قدمت تقريرا كاذبا عن قانون النظام العام والمواد المذكورة بان ذكرت للجنة ان قانون النظام العام قد تم الغاءه - راجع في ذلك تقرير السودان عام 2007

اخيرا : هذه المواد تتعارض مع المباديء الدستورية التي تتضمن مراعاة التعدد الثقافي والديني والاخلاقي للشعب السودان لذلك لايجب فرض معيار ديني واحد علي هذا التعدد .

اسف للاطالة

كل الود
علي عجب

الآن المساجلة ليست معى .. والمقتبس ليس من القوقل .. بل من داخل البوست .. وصاحبه محامى يهز ويرز .. شوف جكتك معاه .. ونحن فى المصاطب الجانبية .. مع حبيبنا على عجب

ودى

رأفت ميلاد 23-08-2009 09:33 PM

العزيز على عجب
تحياتى
بدئاً مرحب بك معنا .. فى زحمة الأحداث .. ودخولك الهادئ كعادتك لم أنتبه .. حتى فاجأتنا بأهدأ مداخلة .. وقفت كل الضجيج والإنفعال .. تلك هى المؤسسية التى ننشدها .. والمنطق الذى ينقصنا ..

لنأخذ نقاطك بعيداً عن قضية لبنى .. قد تكون هى النقاط على الحروف التى تبهم قضيتها ..


1. قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159371)
فالحيقية التي اود ان اضيفها الي هذا النقاش هي ان قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه ، وشرطة النظام العام وادارة النظام العام قد قامت بتعديل اسمها لشرطة امن المجتمع تجاوزا عن الاسم الذي تورط في العديد من المخالفات ، وقد نظمت في السابق حملات ضد تلك المخالفات مما جعل شرطة النظام العام تحتفظ باماكنها ولاتمارس سلطة التحرش بالمواطنين الا في اطار الكشات التي تستهدف الاحياء في هامش المدن والتي يسكنها النازحون غالبا .

الواقع ان قانون النظام العام مازال ساريا ، رغم تغير اسم الشرطة. والمحكمة التي قامت الشرطة باحالة اوراق الدعوي ضد لبني اليها بعد القبض هي محكمة النظام العام القابعة بالقرب من سوق السجانة .

2. محاكم النظام العام بديلاً لبيوت الأشباح بصبغة قانونية

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159371)
.
المادة 152 والمادة 151 هي مواد ضمن القانون الجنائي لسنة 1991 وتختص شرطة النظام العام بانفاذها وتنظرها محاكم النظام العام ، وكل البلاغات تحت هذه المواد تحال الي محاكم النظام العام وهي محاكم عادة ما تقبع في اطراف الاسواق ، بعيدا عن محاكم العدالة العادية ، وهي غالبا منازل حكومية مهجورة ، لا يرتادها المحامين لاسباب عديدة لان القضاة الذين يعملون فيها عادة يتحرشون بالمحامين ولا يرغبون في ظهور المحامين ، وذلك لاسباب عديدة من ضمنها :

ان القضاة في هذه المحاكم
لا يلتزمون بالتطبيق السليم لقواعد الاجراءات ولقد شاهدت بنفسي العديد من الاساءات اللفظية والبدنية التي يتعرض لها المشتبه بهم والمقبوضين في سوح هذه المحاكم ، ورايت القضاة عادة ما ينتهجون اساليب الترهيب لانتزاع الاعترافات اواجتساف الافادات من افواه المشتبه بهم ، فانا كنت لا استطيع ان اتصور ان هذا الشخص الجالس في مقعد القاضي يمكن ان يكون متحليا بادني قيم ومثل انفاذ العدالة .

3. قضاة محاكم النظام من القضاة سيئ السمعة المهنية .. أو القضاة المغضوب عليهم .. تم تحويلهم لتلويث سمعتهم المهنية

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159371)
اصبح متداولا ان القضاة في اطار الضغوط التي يتعرضون لها يحالون للعمل في محاكم النظام العام لتلويث سجلهم المهني ، لكن من مازالوا يحافظون علي مبادئهم يرفضون العمل في هذه المحاكم ولذلك فهي عادة ما يعمل فيها قضاة سييء السمعة المهنيةـ وتجدهم اقرب الي رجال الامن في تصرفاتهم التي لايتمثلون فيها العمل القضائي بل يحرصون علي الظهور بالبدلة التي يرتديها رجال الامن .

في بداية التسعينات كانت القضائية ماتزال بها بعض القضاة التزيهين في المحاكم الاعلي ، فكانوا يصدرون احكاما بالغاء قرارات محاكم النظام العام ، ويقدمون في مذكراتم الكثير من الملاحظات والماخذ علي طريقة اداء هذه المحاكم ، وكان المحامون يتداولون هذه المذكرات فيما بينهم مما جعل القضائية تعين قضاة بعينهم داخل الدوائر الاستئنافية للنظر في القرارات الاتية من النظام العام لتفادي ذلك الحرج وحتي لا تتعرض هذه المحاكم لمزيد من النقد من قبل القضاة الغير موالين للنظام .
لذلك يجتهد قضاة النظام العام
في توقيع الادانات في اقصر وقت ممكن حتي لايتثني للمتهمين استجلاب المحامين او الاستئناف ، وهذا ما حدث بالفعل مع البنات الاخريات اللائي حوكمن ونفذت فيهن عقوبة الجلد في الحال .وهي كانت نفس وقائع القبض علي الصحفية لبني احمد حسين .



4. النظام العام تنظيم إرهابى وليس مؤسسة قانونية

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159371)
ومن الملاحظ انه علي الرغم من ان قانون الاجراءات الجنائية ينص في المادة 190 علي ان الاستئناف يوقف عقوبة الجلد ، الي حين صدور قرار في الاستئناف ، الا ان ذلك عادة لا يحدث ، فالقضاة عادة لايخطرون المدانين بهذه الحقيقة ، وفي الافتراض الاخر والذي يشاع عادة ان النساء وهن بالطبع اغلب ضحايا هذه المحاكم ، يفضلن الجلد لانتهاء الامر ، وهذا يعتبر دليلا علي ان هذا القانون مقصود به احداث وصمة طالما ان الاستئناف كحق دستوري وقانوني يلجا اليه المدانون عادا ليزيلوا عن سجلهم الادانة ، وحدوث العكس يعني ان هنالك امرا ما في اعمال وتطبيق العدالة .



5. قانون النظام العام ليس دستورى .. لم يُجاز من البرلمان .. وينافى المعاهدات الدولية التى وقع عليها السودان

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159371)
ا

ري انه من المهم جدا ان اعود الي سؤال جوهري حول لماذا يرفض الناس قانون النظام العام ولماذا اذا اخذنا علي سبيل المثال ، المادتين المذكورتين :

اولا :
قانون النظام العام قانون غير دستوري لانه لايجيزه البرلمان،
بل يختص الولاه باصداره وبالمناسبة ، فهو يختلف من ولاية الي اخري حسب فهم الوالي .

القانون ايضا غير دستوري من حيث الموضوع ، لانه يتعارض مع نص المادة 27 /3 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 التي نصت علي ان كل المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان اصبحت جزء من وثيقة الحقوق والدستور.

ثانيا : السودان صادق علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص في المادة (7) منه علي ان عقوبة الجلد تعتبر من العقوبات القاسية والمهينة واللاانسانية .

السودان صادق علي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الذي تنص المادة (5) منه علي ان عقوبة الجد عقوبة قاسية ومهينة ولا انسانية .
ثالثا : كانت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد قررت في القضية التي قدمها طلاب رابطة ابناء النوبة بجامعة ام درمان الاهلية ضد حكومة السودان ممثلة في شرطة ومحاكم النظام العام التي قبضت عليهم بتهمة الرقص المختلط ، ونفذت المحكمة عليهم، عقوبة الجلد في الصباح الباكر حيث كانوا قد تم القبض عليهم عصر اليوم السابق وبذلك ، قررت اللجنة الافريقة ان كل الاجراءات التي تعرض لها مقدمي الشكوي لا تتوافق مع التزامات السودان الدولية والتزاماته وفق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وقررت ان عقوبة الجلد تتعارض مع التزامات السودان وفق الميثاق وطالبت حكومة السودان بالغاء عقوبة الجلد من قوانينها ، كان ذلك في بداية التسعينات الا ان شيئا لم يحدث .

لقد وجدت ايضا ان بعثة السودان للجنة حقوق الانسان بجنيف قد قدمت تقريرا كاذبا عن قانون النظام العام والمواد المذكورة بان ذكرت للجنة ان قانون النظام العام قد تم الغاءه - راجع في ذلك تقرير السودان عام 2007

اخيرا :
هذه المواد تتعارض مع المباديء الدستورية التي تتضمن مراعاة التعدد الثقافي والديني والاخلاقي للشعب السودان لذلك لايجب فرض معيار ديني واحد علي هذا التعدد
.



شكرا الأخ عجب

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159371)
اسف للاطالة

نطمع فى إطالة أكثر .. وتصويبنى إذا شططت فى ردى ..

مودتى

عادل عسوم 24-08-2009 07:30 AM

مظاهرة الشواذ
 
التحية لك وللأخ علي عجب ياأخي رأفت
يقول الأخ علي عجب:
اقتباس:

1. قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه
ويقول كذلك:
اقتباس:

5. قانون النظام العام ليس دستورى .. لم يُجاز من البرلمان .. وينافى المعاهدات الدولية التى وقع عليها السودان
هنا نحن أمام أمرين...
1-أما أن يكون هناك قانون باسم النظام العام قد أتى (مستقلا) وله مواده الخاصة به ولا علاقة له بالقانون الجنائي لعام 1991.
أو:
2-يتحاكم الناس (فيما يخص أمن المجتمع) الى المادتين 152 و 151 (فقط) وهما مادتان ضمن القانون الجنائي لعام 1991 ولا وجود لأيما بنود أخرى خارج مظلة القانون الجنائي تسمى باسم القانون الجنائي.
لأن كان الحال مؤسسا على الحالة الأولى أرجو أن يتكرم الأخ علي عجب -مشكورا- بأيراد بنود ومواد (قانون النظام العام)هذا حتى يتسنى لنا نقاشها وتلمس المعايب الكامنة فيها.
وان كان الحال مؤسسا على الحالة الثانية (أي لا وجود لبنود ومواد منفصلة باسم قانون النظام العام) فكيف تكون المادتين (المقتطعتين) من القانون الجنائي لعام1991 غير دستوريتين وغير مجازتين من البرلمان وكلنا يعلم بأن (كل) القانون الجنائي لعام 1991 قد تمت أجازته من البرلمان؟!
مودتي لها وللأخ علي عجب

رأفت ميلاد 24-08-2009 09:18 AM

العزيز أبو مشعل
تحياتى

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومشعل (المشاركة 159076)
[align=justify]الاخوة المتداخلين جميعاً :

بدء من صاحب البوست الاخ رافت مروراً بالاخوات امال وساره والاخوان بابكر وطارق ونبيل وناصر يوسف وحاتم وانتهاء بالمعتزل فيصل سعد والنور يوسف لكم التحية والتقدير .

الذي لا تعرفونه جميعكم ، وتجهلونه جهلاً بين وصراح ، كجهلي وجهلكم بامور دينكم كما يزعمون هو ان الفكر الذي ينطلق منه المتاسلمين الجدد من اهل الانقاذ ومن لف لفهم وسار على دربهم و( عواء ) لهم من شاكلة ( اسحاق ) كلب الثورة او تبنى مواقفهم ونافح من اجلهم بالقول الفاسق والشهادة الباطلة هو فكر مبنى على قاعدة تخيل لهم التالي :


بانهم الفرقة الناجية التى وقع عليها التكليف الرباني باعادة صياغه المجتمع السوداني وفق رؤيتهم المنزه من كل نقص او عيب للاسلام ، وبالتالي تاديب مواطنيه ، بعد ان ادبهم ربهم فاحسن تاديبهم وكلفهم بتاديب الفاسقين من المواطنين وتعليمهم امور دينهم بالطريقة الصحيحه وادخال غير المسلمين للاسلام بحد السيف والرماح والحراب والكلاشف وفي سبيل تحقيق هذا التكليف السامي والنبيل يحق لهم ما لا يحق لغيرهم ، فليس جلد الناس او قذف الناس بابشع الاوصاف والشتائم والكرباج والترهيب الا وسيله من وسائل اعادة صياغه المجتمع وعليه نرجو من الجميع الالتزام والتسليم بما يقرره ( الصفوة ) حتى يدخلوننا جنة عرضها السموات والارض لنا فيها ما تشتهي الانفس من حور عين وشراب حلو المذاق وفاكهة مختلف الوانها .

وهنا نتساءل هل يعد السيد / امين حسن عمر من ضمن هؤلاء المثليين والشواذ جنسياً عندما عارض في برنامج تلفزيون مباشر عام 1996 م قانون النظام العام وتحديداً جلد الناس تحت زرائع لبس الملابس الفاضحه او تواجدهم في اماكن مظلمة وكان وقتها لا يتبؤا منصب رسمي كما هو الحال الان ؟؟؟ .

الاخ / عادل الحلال بين والحرام بين وبينهم امور متشابهات ومن وقع في المتشابهات وقع في الحرام ، دع عنك اتخاذ الرمادي شعار ، فليس الابيض كالاسود ، لك التحية [/align]

مداخلة جديرة بالإحتفاء ..
وفقت بين الأخلاق .. والأخلاق تشمل كل العقائد والأعراف وهى التى تولد القوانين .. وأعتقد القانون الذي ينافى الأخلاق لا يجوز صبغة عقيدة عليه .. وإلا ألحقنا بها مزمة .. والأديان براء من هذا الإسفاف البشرى .. وذلك من منطق الأخلاق .. (الضمير والشهامة والكرامة والكرم ألخ..) ..
وهذه صفات ربانية ممنوحة للنفس البشرية وليست مكتسبة .. حتى الذين يجافونها .. يخبئون ذلك .. وذلك إجابى أيضاً .. ولكن الذين يجاهرون بها مثل "إسحق" هذه فئة نسميها "سقط عنها الحياء" ..

رأفت ميلاد 24-08-2009 01:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك (المشاركة 158944)
أتمنى أن يتسع صدر الأخوة المتداخلين .. حاتم على ... والأخت آمال .. لمزيد من اختلاف وجهات النظر التي يسوقها الأخ عادل عسوم .. !!

.. العوام .. التي وردت في رد الأخ عادل عسوم .. جاء بها الأخ حاتم على .. ولم تكن تهكماً منه على أحد كما أرى .. !!

مزيد من فسح المجال للآخر وان اختلفنا حول رأيه يزيدنا بهاء ولا ينقصنا في شئ .. !!

لكم تقديري واحترامي

الأخ طارق كانديك
تحياتى
تخيرت مداخلتك هذه لجمالها .. مدخل أوضح نفسى فيه فى طبيعة هذا البوست .. النقاش عام وملك للجميع .. وإشراك الجميع فى رأى يهم الجميع .. كل من شارك هنا ليس زائر ولكن مقاسم فى الرأى .. لم أرد إلا على من أردت إضافة رأى وجدت أهميته .. أو مخالفة فى الرأى كما هو حال مساجلاتى مع عادل .. وذلك لفائدة عامة لتقليب أوجهة النظر ..
عدم ردودى يعنى مطابقتى .. كما الحال معك ومع أمال وحاتم ونبيل وناصر وبابكر عباس وفيصل ومعتصم وكل المتداخلين ..

وهذا بالطبع ليس ختام .. فلا أملكه .. ولكنى أوردته للتوضيح .. لكى لا يكون هناك خروج عن أعراف المنتديات .. التى يكون فيها أحياناً إهمال الرد إهمال لصاحبه ..

مودتى للجميع ..

طيبان 24-08-2009 07:23 PM

متابعة مستحقة لمايرد هنا من آراء ونقاش ...
سؤالي بعيدا وقريبا عن هذه القضية :-
تشارك الحركة الشعبية بنصيب وافر في حكومة الوحدة الوطنية ...
ماهو دورها - غير الإحتجاج زيّنا واحد- في إلغاء القوانين التي تتعارض واتفاقية السلام ؟؟؟
لاسحق أحمد فضل الله أقول ...
مثلك يستحق الشفقة والعطف ...عنوانك وخبرك ساقط جدا ..يعكس انحطاط تفكيرك وبؤسك المقيم ..ستظل هكذا بوقاً لنظام فاسد .. لن تجمّله بقبح (خبطاتك الصحفية الضاربة هذه) .. هنيئا لك بهذا القاع والوحل ...

_____

تحياتي يا رأفت ..ولضيوفك
تحية خاصة للأستاذ علي عجب ..نطمع في المزيد من الإضاءات القانونية ..

رأفت ميلاد 25-08-2009 08:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيبان (المشاركة 159728)
متابعة مستحقة لمايرد هنا من آراء ونقاش ...
سؤالي بعيدا وقريبا عن هذه القضية :-
تشارك الحركة الشعبية بنصيب وافر في حكومة الوحدة الوطنية ...
ماهو دورها - غير الإحتجاج زيّنا واحد- في إلغاء القوانين التي تتعارض واتفاقية السلام ؟؟؟

سلام يا طيبان
رمضان كريم
من شرح المادة 152 الذى جلبه حاتم على .. إنها غير مستثناة من الولايات الجنوبية:


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi
ثانياً : المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

(ملحوظة المادة 152 غير مستثناة من عدم التطبيق – المشروط – في الولايات الجنوبية).

ولكن نصها فضفاض فى تطبيقها .. (يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.) .. أعتقد ذلك ما جعل الحركة تحجم عن المصادمة على النطاق الرسمى .. ولكن كان لهم حضور كبير فى مواكب الإحتجاج بشعارت مرفوعة بإسم الحركة الشعبية وثقت فى وسائل الإعلام ..
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيبان (المشاركة 159728)
لاسحق أحمد فضل الله أقول ...
مثلك يستحق الشفقة والعطف ...عنوانك وخبرك ساقط جدا ..يعكس انحطاط تفكيرك وبؤسك المقيم ..ستظل هكذا بوقاً لنظام فاسد .. لن تجمّله بقبح (خبطاتك الصحفية الضاربة هذه) .. هنيئا لك بهذا القاع والوحل ...

رسالة يستحها .. فهل يعيها من سقط عنه الحياء
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيبان (المشاركة 159728)
تحياتي يا رأفت ..ولضيوفك
تحية خاصة للأستاذ علي عجب ..نطمع في المزيد من الإضاءات القانونية ..

مرحب بيك يا طيبان .. ونصبوا لزيارة الأخ على عجب قبل أن "أصلح قعدتى" لعادل ..

تحياتى

Ali agab 25-08-2009 02:19 PM

[align=justify]الاخوة الاعزاء
تحية واحترام

هذه محاولة للاجابة علي الاسئلة التي طرحت من قبل الاخوة عادل عسوم ورافت ميلاد ، وباشكال مختلفة من بعض الاخوة ، ارد عليها بلاتي :

فعلا هنالك قانون يسمي قانون النظام العام ، وهناك شرطة مختصة بانفاذ هذا القانون ، وهي كما ذكرنا في السابق تم تغيير اسمها من شرطة النظام العام الي شرطة امن المجتمع .

اما عن علاقة قانون النظام العام بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، فهنالك علاقة تقوم علي اساس اختصاص محاكم النظام العام بنظر البلاغات التي تحال اليها من قبل شرطة النظام ، تحت مواد القانون الجنائي الذي تطبقه المحاكم الجنائية العادية .

وحينما نقول محاكم النظام العام نقصد تلك المحاكم التي بحسب اوامر تاسيسها ، انها تعمل باختصاص جنائي يخولها نظر البلاغات تحت قانون النظام العام والقانون الجنائي ، وهذه الاختصاص لايقوم علي اي اساس تفصيلي ، من حيث المنظور القيمي للاختصاص، وانما يقوم علي نوعية المخالفات التي يمكن ان تدخل ضمن نطاق عمل شرطة امن المجتمع (النظام العام) .

يجب الاشارة ايضا الي ان قانون النظام العام لايتضمن نص المواد 151 و 152 ولا اي مادة من القانون الجنائي ، وانما تطبق محاكم النظام العام هذه المواد ومواد اخري من القانون الجنائي ،بحكم انها محاكم جنائية ذات طبيعة خاصة ، كما ذكرت في اطار الاختصاص المزدوج الممنوح لها . والملاحظ ايضا ان المحاكم الجنائية الاخري تقوم بتبني تلك اللبلاغات عندما يخرج طابعها عن سيطرة النظام العام بوسائله المعروفة ، وهذا بالضبط ما حدث في البلاغ ضد لبني احمد حسين، حيث قامت محكمة النظام العام باحالة البلاغ الي محكمة جنايات الخرطوم شمال ، تفاديا لتعريض شرطة النظام العام ومحاكمها للاضواء من جديد .

الجدير بالذكر هنا انه حتي داخل قاعات المحاكم الجنائية العادية هنالك قضاة يختصون بنظر البلاغات التي تاخذ طابع اختصاص النظام العام او الطابع السياسي الذي تريد السلطة التنفيذية ان تصل فيها الي قرارات مضمونة لصالحها ، هذا الدور يختص به بعض القضاة ، ويمكن ان يتذكر البعض الثلاثية التي كان يمثلها القاضي محمد سر الختم ووكيل النيابة محمد فريد وضابط الشرطة قرشي ، ابان ما كان يعرف بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، في ذلك المنزل القابع وسط الحي السكني شرق حديقة القرشي ، هذا الدور يلعبه الان القاضي الرشيد في محكمة الخرطوم شمال ، في اخر مرة دخلت قاعة هذا القاضي ، وجدته يستجوب متهمين والباب مغلق دخلت الي القاعة ، وجدت هذا القاضي الذي ابدي ربكة واضحة لوجودي ، كان يستجوب مجموعة من الاشخاص تبدو سحناتهم خليط من ابناء جبال النوبة وجنوب السودان ،كان يبدو عليهم الرهق والاعياء ، كان الاستجواب حول اعترافاتهم بارتكاب جريمة سرقة ، حيث انكروا كل ما دون بيومية التحري ، وذكروا بوضوح انهم قالوا تلك الاقوال تحت التعذيب الشديد من قبل رجال المباحث ، فقال لهم القاضي " لو ما دقوكم كان بتقولوا الكلام دا ؟ مالو الدق ما بخلي الزول يقول الحقيقة، هسي لو دقيناكم بتقولوا الكلام دا تاني" . هذا هو القاضي الذي احيلت اليه دعوي النظام العام ضد لبني احمد حسين .

الجدير بالملاحظة ايضا ان هذه المحاكم تنظر جملة من المواضيع الاخري، المتعلقة بالعوائد والنفايات ..الخ. وفي مجمل التقيم لهذه المحاكم يمكن ان ينطبق عليها وصف المحاكم الخاصة ، وهو اتجاه معروف في تخصيص العمل القضائي ، تحاول دائما توطينه الانظمة التي تتفادي نظر محاكم القانون للعدالة كوحدة عدلية غير قابلة للتجزأة ، وقد كنت قد اوضحت ، ان كيف كان السعي في البداية لتفادي حتي نظر استئناف قرارات هذه المحاكم امام دوائر محاكم الاستئنااف العادية بتخصيص دوائر للنظام العام حتي لا تتعرض هذه الفوضي لمزيد من النظر.

هذا ليس سلوكا معزولا ، ففي بداية عهد الانقاذ كان هنالك العديد من المحاكم الخاصة التي انشات لاغراض محاربة ما اسموه النهب المسلح في دارفور ، وكانت تلك المحاكم توقع عقوبات كبيرة تصل الاعدام والقطع والقطع من خلاف والصلب ، كانت لا تقوم علي اساس قواعد الاجراءات الجنائية ، واسس المحاكمة العادلة التي ترسخت في الممارسة العدلية في السودان منذ امد بعيد ، فهذه المحاكم مثلا وصلت من مراحل انكار اسس العدلة والمحاكمة العادة حد انها ، لا تسمح للمحامين بالظهور امامها ، وكانت تقلص فترة الاستئناف الي اسبوع فقط .

في الخرطوم كانت هنالك محكمة تسمي محكمة استرداد مديونية سوداتل ، كنا ندخل الي قاعة المحكمة نجد شخص من وكالة النيابة عينته الحكومة كمستشار لسوداتل وهو مستشار اصلا بوزارة العدل يظهر للدفاع عن مؤسسة سوداتل ، ويقدم قضيته علي اساس واقع سجلات سوداتل . بل ان قاعة المحكمة كانت ملحقة بمباني شركة سوداتل ، لم تستمر التجربة طويلا حيث تم انتقاد الفكرة واستنكارها الي ان تحولت سوداتل نفسها الي اجسام جديدة ، ولو قدر لذه التجربة ان تستمر لكنا الان نشهد "محكمة استرداد مديونية اخوان عمر البشير".

قصدت من ذلك ان اوضح مدي الفوضي التي تكتنف نظام العدالة في السودان ، والطريقة التي تم بها تحويل القضائية الي احد فروع الجهاز التنفيذي . وبالتالي ليس مستغربا ان تكون هذه المحاكم ذات اختصاص انتقائي يقوم علي نوعية اختصاص وحدة شرطية .

النقطة الاخيرة هي القول بان هذه المحاكم تطبق القانون الجنائي وهو قانون مجاز من البرلمان ، واوضح ذلك بلاتي:

القانون الجنائي السوداني يسمي القانون الجنائي لسنة 1991 ، اي انه صدر في عام 1991 ، وهو في حقيقة الامر عبارة عن مسودة القانون الجنائي الاسلامي الذي قدمته الجبهة الاسلامية القومية للجمعية التاسيسة قيبل انقلاب 30 يونو وسقط بفارق كبير في التصويت ، هذا القانون اعيد في اول ايام الانقلاب علي اساس انه القانون الجنائي لسنة 1991 اعيدت فيه فكرة قوانين سبتمر ، وقد حاول تفادي فضيحة اغتيال الاستاذ محمود محمد طه ، بلا اساس من القانون بالطبع ، حيث لم ينص حينذاك علي جريمة الردة ، فاستدرك هذا القانون بايراد نص بذلك . كما تضمن لاول مرة هذا النوع من التشريع الذي يعامل الشعب السوداني كشعب مسلم ذو مذهب ديني واحد ومتفق في التفهم القيمي للاخلاق والسلوك الاجتماعي ، وعند الاطلاع علي هذه المواد تلاحظ مدي عدم الاعتبار للتعدد في الواقع السوداني .

لذلك اقول ان القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 الساري الان لم يجيزه البرلمان ، ولم يستشار فيه الشعب السوداني ، كما ان القانون الجنائي في كل الاحوال يجاز باجماع الشعب علي اسس الدستور اولا وعلي اسس ضوابط التشريع الجنائي ثانيا وهذا ما لا يتوفر لهذا القانون .

هذا القانون صدر بارادة منفردة كما اوضحت حيث انه يعبر عن رؤية الحاكم ومذهبه في فهم وتاويل الدين الاسلامي ، كما صدر دون وجود اتفاق دستوري انذاك ، لذلك ليس صحيحا القول بانه قانون دستوري.

لماذا نقول ان القانون الجنائي نفسه ليس قانونا دستوريا؟ :

ذلك لانه وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل 2005 والذي علي اساسه صدر الدستور القومي الانتقالي ، اصبح الزاما تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الانسان حسب نص المادة 27 .

علي هذا الاساس ذكر وزير العدل بعيد اقرار الدستور 2005 ان القوانين التي تم حصرها والتي تطبق بالمخالفة للدستور 66 قانون ، وهو ربما تحاشي القول وباختصار ان كل القوانين السارية ليست دستورية ، والمعروف ان الاتفاق قام علي اساس تعديل هذه القوانين فورا، حتي تحكم بها الفترة الانتقالية ، لانها الفترة التي قدر فيها امتحان مدي امكانية الوحدة . لكن ما حدث ان ظل المؤتمر الوطني يرفض تعديل هذه التشريعات ، وبلغ في ذلك الرفض ان رفض تعديل حتي المادة التي تتعارض مع حق النساء في ان يكن لديهن حرمة جسد عندما صرح رئيس الجمهورية ضد قرار المجلس الطبي بمعاقبة اي طبيب يمارس ختان الاناث. نحن نقول هذا وقد انقضت الفترة الانتقالية قبل شهر من الان .


هذه هي الحقيقة الدستورية الان، والتي تتلخص باختصار في ان القوانين السودانية السارية الان ، غير دستورية وهو امر متعمد ، وخطير، وبراي ان هذا ا هو الاساس الذي تقوم عليه كل المصائب الناجمة عن انكار العدالة وتبخيس معاناة الضحايا في السودان .

نقطة اخيرة : لدي نسخة من قانون النظام العام ، ارجو ان تسمحوا لي بانزالها هنا بعد ان نفرغ من هذا الامر المتعلق بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، ونعود ايضا الي هذه المواد من حيث دستوريتها ، وماخذ وضوابط التشريع ، واسس" حكم القانون مقابل حكم الناس".


لكم الود[/align]

رأفت ميلاد 25-08-2009 04:10 PM

عزيزى على عجب
تحياتى

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159842)
[align=justify]هذه هي الحقيقة الدستورية الان، والتي تتلخص باختصار في ان القوانين السودانية السارية الان ، غير دستورية وهو امر متعمد ، وخطير، وبراي ان هذا ا هو الاساس الذي تقوم عليه كل المصائب الناجمة عن انكار العدالة وتبخيس معاناة الضحايا في السودان .
[/align]

يا إلهى .. فى أى غابة نحن نكون .. لم يحين الخوض فى التفاصيل .. وأى تفاصيل هى ؟!!!
فى إنتظارك .. هنا :

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159842)
[align=justify]نقطة اخيرة : لدي نسخة من قانون النظام العام ، ارجو ان تسمحوا لي بانزالها هنا بعد ان نفرغ من هذا الامر المتعلق بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، ونعود ايضا الي هذه المواد من حيث دستوريتها ، وماخذ وضوابط التشريع ، واسس" حكم القانون مقابل حكم الناس".
[/align]

عزيزى على عجب .. هذه شهادة إبراء زمة لقانونى يعرف شرف المهنة .. وأى مهنة هى (القانون)

لا أدرى هل نحن فى وضع شكر لك .. أو حق فيك ..

فى الإنتظار لنرى مواد النظام العام وتفاصيله

أبوبكر عباس 25-08-2009 05:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159842)
[align=justify]
.......
لماذا نقول ان القانون الجنائي نفسه ليس قانونا دستوريا؟ :

ذلك لانه وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل 2005 والذي علي اساسه صدر الدستور القومي الانتقالي ، اصبح الزاما تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الانسان حسب نص المادة 27 .

علي هذا الاساس ذكر وزير العدل بعيد اقرار الدستور 2005 ان القوانين التي تم حصرها والتي تطبق بالمخالفة للدستور 66 قانون ،
[/align]

الأستاذ/ علي عجب
شكرا على هذا التنوير الوافي من غير ملل..
سؤالان استاذنا عجب
1/ ما هو الدور الذي لعبتة الحركة الشعبية داخل البرلمان و المؤسسات القانونية لازالة هذا التناقض؟
2/ القضايا التي تم الحكم فيها وفق هذه القوانيين بعد 2005 ، هل لاصحابها التضرر لاحقا في حالة وجود حكومة شرعية مستقبلا؟
خالص شكري و تقديري

طيبان 25-08-2009 08:26 PM

اقتباس:

القانون الجنائي السوداني يسمي القانون الجنائي لسنة 1991 ، اي انه صدر في عام 1991 ، وهو في حقيقة الامر عبارة عن مسودة القانون الجنائي الاسلامي الذي قدمته الجبهة الاسلامية القومية للجمعية التاسيسة قيبل انقلاب 30 يونو وسقط بفارق كبير في التصويت ، هذا القانون اعيد في اول ايام الانقلاب علي اساس انه القانون الجنائي لسنة 1991 اعيدت فيه فكرة قوانين سبتمر ، وقد حاول تفادي فضيحة اغتيال الاستاذ محمود محمد طه ، بلا اساس من القانون بالطبع ، حيث لم ينص حينذاك علي جريمة الردة ، فاستدرك هذا القانون بايراد نص بذلك . كما تضمن لاول مرة هذا النوع من التشريع الذي يعامل الشعب السوداني كشعب مسلم ذو مذهب ديني واحد ومتفق في التفهم القيمي للاخلاق والسلوك الاجتماعي ، وعند الاطلاع علي هذه المواد تلاحظ مدي عدم الاعتبار للتعدد في الواقع السوداني .
يبدو أننا شربنا مقلب اسمه الحركة الشعبية ..فهي كما هو واضح لا تملك غير الإحتجاج لدي المؤتمر الوطني لتتوافق القوانين مع الدستور الانتقالي ..
تحتج الحركة الشعبية وتحتج حتي انقضت الفترة الانتقالية ..ولله الحمد والمنّة ..
لمن نشكو حالنا ؟؟؟
شكرا جزيلا يا أستاذ علي ..نحن الان نعرف أكثر
___

محبتي واحترامي ..ورمضان كريم

شهرزاد 26-08-2009 12:21 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 159848)
عزيزى على عجب
تحياتى


يا إلهى .. فى أى غابة نحن نكون ..

بل قل في أي غابة (جهل) نحن نكون
نحن شعب لا يدرك حقوقه ..
فيتم التلاعب بنا ككرة شراب بالية ..
لنا الله ...
ـــــــ
أستاذ علي عجب
لك شكر بلا حدود ..
وفي إنتظارك ,,

hatim ALi 26-08-2009 01:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159842)
[align=justify].

نقطة اخيرة : لدي نسخة من قانون النظام العام ، ارجو ان تسمحوا لي بانزالها هنا بعد ان نفرغ من هذا الامر المتعلق بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، ونعود ايضا الي هذه المواد من حيث دستوريتها ، وماخذ وضوابط التشريع ، واسس" حكم القانون مقابل حكم الناس".


لكم الود[/align]

ه

الاستاذ علي عجب ، ارجو ان تتكرم بانزال نسختك لقانون النظام العام و تاريخ هذا القانون ، حتى نعرف بيناته و تفاصيله و ما هي علاقة مواده بالقانون الجنائي لسنة 1991 م

شكراً تحياتي

رأفت ميلاد 26-08-2009 02:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 159927)
ه
ما هي علاقة مواده بالقانون الجنائي لسنة 1991 م

العزيز حاتم
حتى يعود على عجب .. لاحظ الجزئية هذه ..

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159842)
[align=justify]
اما عن علاقة قانون النظام العام بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، فهنالك علاقة تقوم علي اساس اختصاص محاكم النظام العام بنظر البلاغات التي تحال اليها من قبل شرطة النظام ، تحت مواد القانون الجنائي الذي تطبقه المحاكم الجنائية العادية .

وحينما نقول محاكم النظام العام نقصد تلك المحاكم التي بحسب اوامر تاسيسها ، انها تعمل باختصاص جنائي يخولها نظر البلاغات تحت قانون النظام العام والقانون الجنائي ، وهذه الاختصاص لايقوم علي اي اساس تفصيلي ، من حيث المنظور القيمي للاختصاص، وانما يقوم علي نوعية المخالفات التي يمكن ان تدخل ضمن نطاق عمل شرطة امن المجتمع (النظام العام) .

يجب الاشارة ايضا الي ان قانون النظام العام لايتضمن نص المواد 151 و 152 ولا اي مادة من القانون الجنائي ، وانما تطبق محاكم النظام العام هذه المواد ومواد اخري من القانون الجنائي ،بحكم انها محاكم جنائية ذات طبيعة خاصة ، كما ذكرت في اطار الاختصاص المزدوج الممنوح لها . والملاحظ ايضا ان المحاكم الجنائية الاخري تقوم بتبني تلك اللبلاغات عندما يخرج طابعها عن سيطرة النظام العام بوسائله المعروفة ، وهذا بالضبط ما حدث في البلاغ ضد لبني احمد حسين، حيث قامت محكمة النظام العام باحالة البلاغ الي محكمة جنايات الخرطوم شمال ، تفاديا لتعريض شرطة النظام العام ومحاكمها للاضواء من جديد .

[/align]

هذا شيئ مخيف .. كيان أمنى بصبغة قانونية .. من الواضح قانون النظام العام منفصل من القانون الجنائى .. لكن (محاكم) النظام العام لها إزدواجية تخصصها بالنظر فى القانونين .. بمعنى .. المغضوب عليهم .. أو المصنفون أعداء النظام .. أو من الذين يستهدفهم النظام لتجريمهم للحد من معارضته .. يحولون لهذه المحاكم المنحازة .. مجردين من كل الحقوق .. ويتم ذبحهم فى وسط النهار بإسم العدالة ..

إنها غابة .. قانون البقاء قانونها .. والغلبة للأقوى

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دهباية (المشاركة 159876)
بل قل في أي غابة (جهل) نحن نكون
نحن شعب لا يدرك حقوقه ..
فيتم التلاعب بنا ككرة شراب بالية ..
لنا الله ...

بل نحن شعب محجوبة عنه حقوقه .. وبطريقة إجرامية لا تخطر للشيطان نفسه .. هذا القانون جعل من الوطن غرفة تعذيب ضخمة ..
الله ليس لنا .. لا يغير الله قوم الأ يغيروا ما بأنفسهم ..

لا أزال فى إنتظار على عجب .. ولكنى عجزت عن الإمتناع من التعليق

hatim ALi 26-08-2009 02:25 PM

ه
العزيز رأفت

هناك معلومة ينبغي أن نستحضرها معنا دائماٌ و هي أن (كل) من قانون النظام العام و القانون الجنائي لسنة 1991 (غير دستوريين و لم تتم اجازتهما بواسطة الشعب او حتى البرلمان المعين)

من أجل التوثيق و بحثاٌ عن - الحقيقة - نورد


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 159621)
وكلنا يعلم بأن (كل) القانون الجنائي لعام 1991 قد تمت أجازته من البرلمان؟!
مودتي لها وللأخ علي عجب

ورد الاستاذ (علي العجب) هنا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159842)
[align=justify]

هذه محاولة للاجابة علي الاسئلة التي طرحت من قبل الاخوة عادل عسوم ورافت ميلاد ، وباشكال مختلفة من بعض الاخوة ، ارد عليها بلاتي :

النقطة الاخيرة هي القول بان هذه المحاكم تطبق القانون الجنائي وهو قانون مجاز من البرلمان ، واوضح ذلك بلاتي:

القانون الجنائي السوداني يسمي القانون الجنائي لسنة 1991 ، اي انه صدر في عام 1991 ، وهو في حقيقة الامر عبارة عن مسودة القانون الجنائي الاسلامي الذي قدمته الجبهة الاسلامية القومية للجمعية التاسيسة قيبل انقلاب 30 يونو وسقط بفارق كبير في التصويت ، هذا القانون اعيد في اول ايام الانقلاب علي اساس انه القانون الجنائي لسنة 1991 اعيدت فيه فكرة قوانين سبتمر ، وقد حاول تفادي فضيحة اغتيال الاستاذ محمود محمد طه ، بلا اساس من القانون بالطبع ، حيث لم ينص حينذاك علي جريمة الردة ، فاستدرك هذا القانون بايراد نص بذلك .

كما تضمن لاول مرة هذا النوع من التشريع الذي يعامل الشعب السوداني كشعب مسلم ذو مذهب ديني واحد ومتفق في التفهم القيمي للاخلاق والسلوك الاجتماعي ، وعند الاطلاع علي هذه المواد تلاحظ مدي عدم الاعتبار للتعدد في الواقع السوداني .

لذلك اقول ان القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 الساري الان لم يجيزه البرلمان ، ولم يستشار فيه الشعب السوداني ، كما ان القانون الجنائي في كل الاحوال يجاز باجماع الشعب علي اسس الدستور اولا وعلي اسس ضوابط التشريع الجنائي ثانيا وهذا ما لا يتوفر لهذا القانون .

هذا القانون صدر بارادة منفردة كما اوضحت حيث انه يعبر عن رؤية الحاكم ومذهبه في فهم وتاويل الدين الاسلامي ، كما صدر دون وجود اتفاق دستوري انذاك ، لذلك ليس صحيحا القول بانه قانون دستوري.

لماذا نقول ان القانون الجنائي نفسه ليس قانونا دستوريا؟ :

ذلك لانه وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل 2005 والذي علي اساسه صدر الدستور القومي الانتقالي ، اصبح الزاما تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الانسان حسب نص المادة 27 .

علي هذا الاساس ذكر وزير العدل بعيد اقرار الدستور 2005 ان القوانين التي تم حصرها والتي تطبق بالمخالفة للدستور 66 قانون ، وهو ربما تحاشي القول وباختصار ان كل القوانين السارية ليست دستورية ، والمعروف ان الاتفاق قام علي اساس تعديل هذه القوانين فورا، حتي تحكم بها الفترة الانتقالية ، لانها الفترة التي قدر فيها امتحان مدي امكانية الوحدة . لكن ما حدث ان ظل المؤتمر الوطني يرفض تعديل هذه التشريعات ، وبلغ في ذلك الرفض ان رفض تعديل حتي المادة التي تتعارض مع حق النساء في ان يكن لديهن حرمة جسد عندما صرح رئيس الجمهورية ضد قرار المجلس الطبي بمعاقبة اي طبيب يمارس ختان الاناث. نحن نقول هذا وقد انقضت الفترة الانتقالية قبل شهر من الان .


هذه هي الحقيقة الدستورية الان، والتي تتلخص باختصار في ان القوانين السودانية السارية الان ، غير دستورية وهو امر متعمد ، وخطير، وبراي ان هذا ا هو الاساس الذي تقوم عليه كل المصائب الناجمة عن انكار العدالة وتبخيس معاناة الضحايا في السودان .


[/align]


لنعرف أي قوانين - شيطانية - نحكم بها ، و كيف أنها قوانين معيبة غريبة (لم يستشار فيها الشعب) و لم (تجزها حتى برلمانات الانقاذ المزيفة) و هي لا تتماشى حتى مع الدستور ولا تتماشى مع ابسط قواعد العدل و الاخلاق و الانسانية.

Ali agab 26-08-2009 10:57 PM

قوانين ولاية الخرطوم قانون ولائي رقم 38 لسنة 1996م
قانون النظام العام لولاية الخرطوم لسنة 1996م
عملاً باحكام المادة 41 من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1996م اصدرت حكومة ولاية الخرطوم القانون الآتي نصه:
الفصل الأول احكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به 1-يسمى هذا القانون قانون النظام العام بولاية الخرطوم لسنة 1996م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
سريان القانون
2-تسرى احكام هذا القانون على النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم.. الغاء
3-يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون اي تشريع أو قانون ينظم موضوعه.. تفسير
4-في هذا القانون وما لم يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
أ-الولاية: يقصد بها ولاية الخرطوم..
ب-المحلية: يقصد بها المحلية المنشأة بموجب احكام المادة (6) من قانون الحكم المحلي لسنة 1995م.
ج-اللجنة الشعبية: يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب احكام المادة (4-1) من قانون اللجان الشعبية لسنة 1992م.
د-مكان عام:
يقصد به المكان الذي يرتاده الجمهور ويشمل المطاعم والمقاهي والاسواق والكافتيريات ودور الترويج والشارع العام والاندية.
هـ-حفل غنائي عام:
يقصد به الحفل الذي يقام في الأماكن سواء كان الدخول اليها بمقابل او بدون مقابل. و-حفل غنائي خاص: يقصد به الحفل الذي يقام داخل المنزل وتستخدم فيه مكبرات الصوت او خارج المنزل. ز-اغاني هابطة: هي الاغاني التي تستخدم فيها كلمات او عبارات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق او الآداب والذوق العام والوجدان السليم سواء كانت مموسقة او غير مموسقة.. ك-المتسول: ويقصد به الشخص الذي اعتاد التكسب باستجداء الناس بالسؤال المباشر أو عن طريق جمع الصدقات او التبرعات. ل-المتشرد: يقصد به الشخص الذي ليس له مكان سكن ظاهر او مهنة او حرفة ظاهرة للكسب. م-الاسواق: يقصد بها الاسواق المركزية والولائية والمحلية التي يتم تحديدها حسب كل حالة.. الفصل الثاني إقامة الحفلات الغنائية 5-لا يجوز اقامة حفل خاص الا بعد تصديق المحلية التي تقع في دائرتها ؟ مكان اقامة الحفل.. تصديق اقامة حفل غنائي عام 6-لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام. ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة: 1-يجب على كل من منح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية: ج-عدم استخدام الاعيرة النارية. د-عدم اداء الاغاني الهابطة. 2-يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في 1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل. 8-لايجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.. الفصل الثالث المركبات العامة ضوابط استخدام المركبات العامة 9-1-1 يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية. ب-يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء وكذلك يمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال. ج-لا يجوز كتابة أي عبارة او الصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة. د-لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه. 7-في حالة المركبات العامة خلاف المذكور في 1-1 تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء.. الفصل الرابع حظر ممارسة التسول والتشرد التسول 10-(1)لا يجوز ممارسة التسول والتكسب منه او التحريض على ممارسته.. ب-لا يجوز جمع أي تبرعات او صدقات دون اذن مكتوب من المحلية المختصة. التشرد 11- (1)يحظر التشرد او التحريض عليه. 6-يجوز للشرطة جمع المشردين وتسليمهم لدور الرعاية الاجتماعية.. المعتوهين 12-يجوز للشرطة القيام بحملات لجمع المعتوهين من الأماكن العامة لتسليمهم للمصحات او الى ذويهم بعد التعهد بحفظهم وعلاجهم. الفصل الخامس اماكن تصفيف شعر النساء ضرورة الحصول على الترخيص 13-(1)لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة.. ب-يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية. ضوابط للعمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء 14-1لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك. ب-يحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء.. الفصل السادس احكام متنوعة حظر استخدام مكبرات الصوت 19-1لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في الأماكن التجارية بصورة يحتمل أن تسبب ازعاجاً عاماً. ب-لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأي غرض بعد الساعة الحادية عشر مساءً. ضرورة الفصل بين الرجال والنساء في الصفوف 20-على كل جهة تتعامل ويقتضي تعاملها اصطفاف المواطنين ان تفصل بين النساء والرجال وعلى الجمهور التقيد بذلك. عدم جواز فتح المحال التجارية في أوقات الجمعة 21-لايجوز فتح المحال التجارية او البيع في القترة ما بين الثانية عشر ظهراً والساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة. حظر اعمال الشعوذة والدجل 22-لايجوز لأي شخص ممارسة اعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار.. عدم جواز الاستحمام اوغسل العربات 23-1لايجوز لأي شخص الاستحمام في النيل عارياً. ب-لايجوز غسل العربات على الشواطئ او في الطرق والحدائق العامة ما لم تكن المنطقة مخصصة لذلك بواسطة المحلية. 24-لايجوز لاصحاب المطاعم والبوفيهات والكافتريات وكل مزاولة عمل البيع خلال نهار رمضان.. ج-يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بالمحل توضح احكام الفقرة (ب) من هذه المادة. د-يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلاً على الشارع دون وجود مداخل او مخارج اخرى باستثناء المحلات التي تقع في مبنى متعدد الطوابق. هـ-يجب على مدير أو صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة.. جواز منح الترخيص للرجال 15-1يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المحلية المختصة: 2-في حالة منح الترخيص وفقاً لاحكام البند 1 من هذه المادة يجب ان يدار المحل بواسطة امرأة.. الشروط الواجب توافرها في العاملات تصفيف شعر النساء: 16-1لا يجوز لاصحاب او مديري المحلات استخدام أي عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها. ب-يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنياً ولديها شهادة بذلك من جهة اختصاص. ج-يجب أن لا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاماً. تفتيش المحلات 17-يجوز للسلطة المرخصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف في أي وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق احكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء.. أماكن تفصيل ازياء السيدات 18-1لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء للسيدات إلا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية. ب-تضع السلطات المحلية الضوابط التي تراعي الآداب العامة للمحل والعاملين به.. اصدار أو تجديد رخص محل 25-مع مراعاة احكام قانون رخص التجار لسنة 1995م لا يجوز استخراج أي رخصة جديدة للمحل او تجديدها إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة. الفصل السابع العقوبات 26-يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بواحدة أو اكثر من العقوبات الآتية: أ-السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات. ب- الغرامة. ج-العقوبتين معاً. د-الجلد. هـ-مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة. و-سحب الترخيص او التصديق على حسب الاحوال او اغلاق المحل لفترة لا تزيد عن سنتين

رأفت ميلاد 27-08-2009 10:30 AM

صباح الخير العزيز على عجب
شكراً على إهتمامك وحرصك على تمليك المعلومة
جملة القوانين تبدو لى إدارية .. ولا غبار على نصوصها التى تصبغه القانونية فى التفصيل .. وتظل الخلافات عليها فردية الرؤيا .. فمثلاً القيود المركزة على النساء .. فى مسائل صوالين تصفيف الشعر ومشاغل الحياكة .. تصادف إستحسان لدى العقلية السودانية .. رجال ونساء .. والصوت المخالف يكون أقلية مهما كان منطقه مقنعاً .. وهذا يرجح القانون .. هذا بإلإضافة لإجراءات الحفلات الخاصة .. أما التصديقات وغيرها ضوابط إدارية ليست فى وضع خلاف ..

حتى نص العقوبات كان يمكن قبوله بدون نقاش إذا سقطت عنه عقوبة الجلد "العجيبة"

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab (المشاركة 159969)
العقوبات الآتية: أ-السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات. ب- الغرامة. ج-العقوبتين معاً. د-الجلد. هـ-مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة. و-سحب الترخيص او التصديق على حسب الاحوال او اغلاق المحل لفترة لا تزيد عن سنتين

أعتقد هذه الإجراءات يكفيها إدارة "ضابط إدارى" أو "وكيل نيابة" فى الفصل فيها قانوناً وإصدار الأحكام .. ولا تحتاج لمحاكم وقضاة ومحامين .. بل تكون المحكمة لصالح المحكوم عليه إذا تضرر .. ليصعدها الى محكمة إستئناف أو شكوى بالضرر من حكم عليه .. ودائماً لا تصل الى هذه الحدود .. فيتم الإستئناف إدارياً فى المجالس كما الحال فى قضايا العوائد وما شابه ..
شكل القوانين وإن لم يكتب صراحة .. يخول قوات النظام العام للممارسات التعسفية بدون مسائلة .. ربما يكون هناك ضوابط إدارية منفصلة خاصة بالشرطة يمكن التظلم من إعتداءات وتعديات أفراد الشرطة .. ولكن هؤلاء المنتمين لمحاكم تعسفية منفصلة .. لا توجد آلية لوقفهم فى حدودهم ..

من الواضح أن اللبس الأكبر هو .. إزدواجية تخصص هذه المحاكم فى الفصل فى مواد القانون الجنائى للدولة .. وخلطه بالقوانين الوضعية للولاية .. فلا علاقة بين القانونين لاشكلاً ولا مضموناً .. ولا يبرره تأهيل القضاة القانونى .. يجب أن يفصل القانون بتخصص وليس خلط أوراق .. طالما أصبحت هناك محاكم متخصصة .. أعتقد إذا تظلم أحد فى إحدى البنود المشار إليها هنا .. فى المحكمة الجنائية .. ستحول أوراقه للفصل فى هذه المحاكم ..

إزدواجية محاكم النظام العام مقصودة كما وضحت من قبل .. القصد منها أحكام مضمونة لصالح الدولة لقلم الأظافر ..

فى إنتظار آراؤكم .. وبالأخص أخونا عادل عسوم بعد الرؤية الجديدة لما ورد هنا ..

شكراً عزيزى عجب وأنتظر منك التصويب وأنا أورد رؤية ذاتية وليست قانونية

طارق صديق كانديك 27-08-2009 11:21 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 159697)
الأخ طارق كانديك
تحياتى
تخيرت مداخلتك هذه لجمالها .. مدخل أوضح نفسى فيه فى طبيعة هذا البوست .. النقاش عام وملك للجميع .. وإشراك الجميع فى رأى يهم الجميع .. كل من شارك هنا ليس زائر ولكن مقاسم فى الرأى .. لم أرد إلا على من أردت إضافة رأى وجدت أهميته .. أو مخالفة فى الرأى كما هو حال مساجلاتى مع عادل .. وذلك لفائدة عامة لتقليب أوجهة النظر ..
عدم ردودى يعنى مطابقتى .. كما الحال معك ومع أمال وحاتم ونبيل وناصر وبابكر عباس وفيصل ومعتصم وكل المتداخلين ..

وهذا بالطبع ليس ختام .. فلا أملكه .. ولكنى أوردته للتوضيح .. لكى لا يكون هناك خروج عن أعراف المنتديات .. التى يكون فيها أحياناً إهمال الرد إهمال لصاحبه ..

مودتى للجميع ..

شكرا ياجميل .. .. !!

أعلم يقينا أنك لا تتخطى الآخرين عامدا اللهم إلا ان كان تطابقا في ذات الموقف وذاك ما نفعله نحن أجمعين ... !!

كن كما تود

تحياتي

عمار مكى عمر حسن 28-08-2009 01:17 AM

لفوق

منال 28-08-2009 09:28 AM

[size=5][color=#008080]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 159420)
[B]
الآن المساجلة ليست معى .. والمقتبس ليس من القوقل .. بل من داخل البوست .. وصاحبه محامى يهز ويرز .. شوف جكتك معاه .. ونحن فى المصاطب الجانبية .. مع حبيبنا على عجب

ودى



العزيز رافت ميلاد
صباحك باهى زى صباحنا الخريفى
التحيه و الترحيب بالمحامى القادم يفند القانون الجنائى فى هذا البوست و تحديدا المادة 152 كما تابعت فى مسار البوست.
بس ح اطلع برا الماده و أتسال لكل قانونى المنبر ... القانون الجنائى تحديدا ما بلزمنا الاستبانه فيه ليس الماده 152 فقط؟ قبلها قلنا و تباكينا على الماده 13 (فى موضوع الختان) و كم من المواد التى تنتهك حقوق المراة و هذا ما يهمنا عنها و بعيدا عن قضيه لبنى التى تحولت لقضيه راى عام سوف تموت كما ماتت الكثير من القضايا و محاكمتها فى علم الغيب (دى حلقه مفرغه)
طيب بنشوف يا استاذ على العجب الاصلاح القانونى - كما سميتوه انت القانونين - و استبدلتم التعديل القانونى فى المصطلحات التى تتضارب فى عالمنا اليوم ... سؤالى هل القانون الجنائى - المعيب المواد و الابواب و التفاسير ... قابل للاصلاح فى ظل هذه الحكومه؟ نحن النساء القانون الجنائى فى مجمله مرفوض لدينا شن قولكم!!!! و قلنها و لا نمل تكرارها بس الحيله و الدبيره كيفن !!!

كل هليمانه لتفنيد كل القوانين - و جملتها المقيده للحريات و الغير عادله ... تفضى الى مذبلة الشريكين المختلفين فى كل شئ ... و نحن العوام كما ذكرتم نتمسك بالدستور 2005 و الاتفاقيه الغير عادله والتى فى تقديرى زادت تأزم الوضع فى السودان و دخلنا بموجبها الى عالم لا متناهى من الانتهاكات ... نبدأ الضربه من وين نورونا من الدستور ولا الاتفاقيه ... ام نبحت فى القوانين ... و اخرها مهزلة قانون الانتخابات ... بعد الفاس وقع فى الرأس يتباكى الجميع على القانون المعيب ... المصدر شنو؟ و ليه لمن نضع القوانين بنكون مغيبين ... و كمان ننوم و نصحى فى تمحيص و دراسة القوانين ( و لدينا من الخبرات والدرجات العلميه م نتباهى بها )... و بعد الهنا بى سنه نقول القانون الجنائى ؟ قانون الصحافه الجديد اسوأ من الذى قبله و تكريس للهيمنه و الديكتاتوريه ؟ يا ناس القوانين دى بضعوها بشر متخصصين (من حكومه الوحده) و لا بتكون نبت شيطانى و يجو يكوركو برا ... القانون مخل ... القانون ما شاورونا فيه ... القانون لا يتماشى مع العهود و المواثيق الدوليه و ده البتمسك بيهو ياسر عرمان و ملازمو و بقى زى نقمة موبايلو من يفتح خشمو القوانين المعوقه للتحول الديمقراطى ... حقو نعرف وين السوس البسوس فينا؟

فى تقديرى القوانين خاضع لمصالح الشريكين ... و العوام يشربو من البحر

استاذنا على العجب ... نعوزك هنا الى قضيه وضعية القوانين

و الفرج القريب

ابومشعل 06-09-2009 11:13 PM

[align=justify]حتى لا ننسى القضية [/align]

ZEIN ABDALLA 15-12-2010 06:11 PM

?????

رأفت ميلاد 15-12-2010 07:19 PM

اقتباس:

التعديل الأخير تم بواسطة ZEIN ABDALLA ; 15-12-2010 الساعة 06:31 PM سبب آخر: كله من رأفت ميلاد

يا زين عدلت شنو .. ورينا النظرية :)

فتحي مسعد حنفي 15-12-2010 07:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 312069)
يا زين عدلت شنو .. ورينا النظرية :)


علامة الاستفهام كانت مقبلة يمين قام خلاها تقبل شمال..

احمد هارون فوراوي 15-12-2010 08:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 158855)
تجلدى منو يا بدور .. النساء الذين يطالبون بالكرامة ؟

عن المثليين من الجنسين موجودين فى كل مكان يا بدور .. البعض يعتبره إنحلال .. والبعض يعتقد إنه مرض .. ولكنى أصنفه نوع من الإعاقة الخلقية ..

أما الدعارة فأسألوا منها الفقر .. هى غير الإنحراف الخلقى .. تلجأ المرأة لبيع جسدها عندما لا يتبقى لها ما تبيعه .. وكذب العرب كعادتهم عندما قالوا "تموت الحرة ولا تأكل بثديها" .. هى مقولة ذكورية .. لأنهم لم يتركوا إمرأة حرة بسفههم للنساء وتحقيرهم لهن .. بداية بالوأد ونهاية بالرجم .. فما أسعدها أنثى الحيوان ..

محبتى

السلام علي من إتبع الهدى

اقتباس:

ولكنى أصنفه نوع من الإعاقة الخلقية

كيف ؟ !! مزيد من الشرح والتفسير لوسمحت


اقتباس:

وكذب العرب كعادتهم عندما قالوا "تموت الحرة ولا تأكل بثديها"




لا .. لم يكذب العرب ... بل صدقوا حتي الخواجات إتفقوا معاهم في المعني ده لما قالوا No Excuse For Prostitution ... ليس هناك عذر ولا حتي مجرد تعاطف لمن تسلك طريق البغاء لتعيش بحجة الفقر والعوز ... هذا علي الأقل عندنا نحن في الدين الإسلامي الصحيح غير الملوث بالتجارة والمزايدة باسمه وياما شفنا وعايشنا بنات حرائر حلات الدنيا عليهن وعلي حلاتن والله ... والله العظيم (برقعن) هدومن لحدي ما تبقي زي جلاليب الدراويش ومن النادر ياكلو تلاتة وجبات زي كل البشر ولا تحدثهم نفسهم مجرد حديث بانهم ينحرفو ... لا والله مليانات عزة وكبرياء وشموخ وعزة نفس كأنو عندهن مليارات ... ليه ديل ما إنحرفن وكتار الزيهن في السودان بحجة الفقر والحاجة والعوز ؟ وزي ما بنقول في السودان القصة كلها بيت ... أسرة ... تربية ... ده الأساس وما ممكن يا سيد ميلاد تزرع تيراب منقا يطلع ليك حنضل ... وفي مئات بل آلاف القصص زي دي كلها بتحمل معاني التمسك بالشرف والعزة والكرامة ... وهي الأصل والبتسلك سلوك مغاير بتكون هي الشاذة وهي المخالفة للدين وللقيم والتقاليد والأعراف والفطرة السليمة عشان كدا حقو البتمشي في طريق زي ده ما نشجعا ونصفق ليها ونقعد نخلق ليها في الأعذار .. لا نقوما .. نصحح مسارا .. نبين ليها غلطا إنو مهما حصل السوك المشين والبطال في النهاية ببقي سلوك مشين وبطال وحا يجي في وشها ووش اسرتا.





ZEIN ABDALLA 16-12-2010 02:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 312069)
يا زين عدلت شنو .. ورينا النظرية :)

النظرية انى دخلت فى بوست سلاف التوم فى الرابط دا:
http://sudanyat.org/vb/showthread.php?t=14401
و قرأت لك مداخلة مكتوب فيها
اقتباس:

يا سلافة بدل نعمل من محمد فرح قضية نعود للمفيد .. المذكور لا يمثل ثقل لنلهى نفسنا به .. لا يتعد سواق موتر بوصل الأوراق ..

المفيد الذى أعجبنى غيرتك على القضاء السودانى .. ففى الكأس بقية وتذكرينى بأزمان نقية ..

لكن يا سلافة القضاء وقع تحت قبضة الظالم وسرح المرحوم حمدى دعاماته وركائزه .. وأصبح أداة فى يد السلطة .. ينفذه بعضهم على مضض والبعض بمنفعة .. وذلك لحصارهم بقانون غير دستورى ومفصل على مقاس الكيزان ..
بذكرى لبنى أعود لك من المنبر بهذه المقالة .. فى هذا الرابط مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . مطلوب دعم.
وعندما فتحت الرابط الموجود فى المداخلة :
http://sudanyat.org/vb/newreply.php?...reply&p=159371
وجدت صفحة ارسال رد ...فقلت اعمل حريف واعتمد المشاركة
بتاعة رأفت واصلح البوست. اكتشفت انه المشاركة نزلت باسمى
ولم استطع ان اسحب المداخلة ولكن استطعت ازالة الكتابة عن
طريق التعديل .يعنى كل الجهد البذلته دا كان بسبب الرابط
بتاعك. اعتقد انك اقتبست somehow رابط ردك بدلآ عن
رابط بوست سلاف(محمد فرح).
شوف بسبب اللخبطة الحصلت، فوراوى جاك وسلم عليك.

:D


.


الساعة الآن 02:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.