منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-08-2009, 10:59 AM   #[1]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . مطلوب دعم

نشر زهير الزناتى فى سودانيز أون لاين بعنوان مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . نقلاً عن صحيفة صحيفة الوفاق التي يرأس تحريرها الأستاذ أسحق أحمد فضل الله الآتى:

اقتباس:
المانشيت الرئيسي : مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم .
في أعلي الصفحة الأولي وفي الجانب الأيسر وبحجم ربع صفحة جاء الخبر تحت
مانشيت أول : وبدعم من سفارات غربية
ومانشيت ثاني : مظاهرة للعاهرات والشواذ جنسياً لإلغاء قانون النظام العام
كتب رئيس التحرير :
اكملت إحدي الجهات الترتيبات للقيام بمظاهرة تشارك فيها العاهرات والشواذ جنسياً في اطار حملة لإلغاء قانون النظام العام والإستفادة من قضية الصحفية لبني أحمد حسين وذلك بدعم من سفارات غربية بالخرطوم .
وابلغت مصادر مطلعة (الوفاق) أمس أن تلك الجهاة عقدت عدة اجتماعات وشكلت ثلاث مجموعات الأولي بقيادة (ي) مهمتها رصد ممارسات رجال الشرطة لاتهامها بأكبر كمية من الإتهامات الأخلاقية وذلك بالتعاون مع عقيد شرطة معاش (م) الذي يتبع لحزب عجوز .
وقالت المصادر أن المجموعة الثانية تضم محامين وضباط متقاعدين ومهمتها الاتصال بالعاهرات اللاتي عوقبن بموجب القانون وتم حتي الآن الاتصال ب 510 منهم وكذلك الأتصال بالشواذ جنسياً من الذين حكموا وجلدوا وجمع منهم الآن 52 .
اما المجموعة الثالثة يقودها (ب . ر ) فمهمتها تنوير القواعد بقانون النظام العام وتخويف المجتمعات منه . وأضافت المصادر ان الاجتماع أكد أن مسألة لبني فتحت باب يجب استثماره بشدة لهزيمة النظام . وأبانت أن المظاهرة التي أعد لها ستضم العاهرات والشواذ وتتجه لمبني الأمم المتحدة بالتنسيق مع تلك السفارات لرفع عريضة ضد قانون النظام العام واتهام عدد من رجال الشرطة بمختلف الرتبة بتهم أخلاقية .
وكشفت المصادر ان الحملة بجانب دعمها من سفارات غربية مدعومة كذلك من ثلاثة أحزاب وأبانت أن الاجتماع الأخير حذر من قيام تلك المظاهرة في شهر رمضان المعظم كما اقترح عدم الإشارة للشواذ لأن ذلك سيعبئ الشارع ضد المظاهرة ويجعل الشواذ ينسحبون من المشاركة خوفاً من كشف أنفسهم .
واختتمت المصادر بالقول أن احد الأحزاب يريد استغلال هذه المظاهرة ويستغل شخصية مثيرة للجدل والنفور لقيام عمل شاذ جديد .

إنتهي خبر الوفاق

لا يغيب عن فطنة القارى محاولة إلصاق صفة العاهرات والمثليين لكل من تسوله نفسه لدعم قضية لبنى ..
لهذا الحد وصلت صحافتنا الموجهه من الصفاقة والإنحطاط .. لتلوح بالتهديد للنساء والرجال بهذه الوضاعة إذا هبوا/ن لإنتزاع حقوقهم الإنسانية ..
بهذه اللا أخلاقية يحاربون لبنى التى صرخت فى وجوههم (لا) لإنتهاك الكرامة

أعلنوها مظاهرة عليهم والمزيد من الخلع والتعرية لثيابهم المذيفة بالإيمان ..



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 11:08 AM   #[2]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد مشاهدة المشاركة

تنوير القواعد بقانون النظام العام وتخويف المجتمعات منه
.
سلام رأفت

الأستاذ إسحق إذا ما كتب كده ما حيكون هو إسحق . فهذا دأبه .

والغريب في الأمر أنه كان ينتقد النظام العام . إذا سمح لي الزمن سأتيك ببعض من مقالاته من الإرشيف .

ودي وتقديري

المحسي



التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 11:20 AM   #[3]
ناصر يوسف
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية ناصر يوسف
 
افتراضي

[align=justify]رأفت

كيفنك أخونا وحبيبنا


قريت كلامك الفوق ده من زاويتين

صدقني الأولي إنطباعية من عنوان البوست


وقلت أحيييييييييييييييييييييييييا أنا لو ده حصل وبقت في مظاهرة جد جد كده

وفيها هؤلاء الشواذ والعاهرات في الخرطوم

قلت حأكون أول واحد شايل سوط العنج المو خمج داك

وهاك يا جلد فيهم

وقبال ما الشرطة تجي حيلقوني فرقت المظاهرة دي وبراااااااي


لكن لما دخلت جُوَه الكلام

لقيت نفسي حأكون أول واحد متقدم وقائد للتظاهرة دي لأجل

إحقاق الحق


و ..


فقطاً

أتمني من الإخوة في صحيفة الوفاق أن تُظهر ما تُبطن بحق وأن تكن عند حُدُود المسئولية
[/align]



التوقيع:
ما بال أمتنا العبوس
قد ضل راعيها الجَلَوس .. الجُلوس
زي الأم ما ظلت تعوس
يدها تفتش عن ملاليم الفلوس
والمال يمشيها الهويني
بين جلباب المجوس من التيوس النجوس
ناصر يوسف غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 11:36 AM   #[4]
عادل عسوم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عادل عسوم
 
افتراضي

عزيزنا رأفت
تحية طيبة

أبحث منذ زمن عن قانون النظام العام هذا ل(أطّلع) على بنوده قبل أن اشارك في المطالبة بألغائه!...



التوقيع: المرء أن كان مخبوءا في لسانه فإنه - في عوالم هذه الأسافير - لمخبوء في (كيبورده)
عادل عسوم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 11:51 AM   #[5]
بدور التركي
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية بدور التركي
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر يوسف مشاهدة المشاركة
[align=justify]رأفت

كيفنك أخونا وحبيبنا


قريت كلامك الفوق ده من زاويتين

صدقني الأولي إنطباعية من عنوان البوست


وقلت أحيييييييييييييييييييييييييا أنا لو ده حصل وبقت في مظاهرة جد جد كده

وفيها هؤلاء الشواذ والعاهرات في الخرطوم

قلت حأكون أول واحد شايل سوط العنج المو خمج داك

وهاك يا جلد فيهم

وقبال ما الشرطة تجي حيلقوني فرقت المظاهرة دي وبراااااااي


لكن لما دخلت جُوَه الكلام

لقيت نفسي حأكون أول واحد متقدم وقائد للتظاهرة دي لأجل

إحقاق الحق


و ..


فقطاً

أتمني من الإخوة في صحيفة الوفاق أن تُظهر ما تُبطن بحق وأن تكن عند حُدُود المسئولية
[/align]


وانا معاك اساعدك في الجلد


لا حولة ولا قوة إلا بالله
من بتين السودان كان فيها الكلام دا
عمرنا ما سمعنا بشواذ وعاهرات في السودان
!!!!!!!!!!



بدور التركي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 12:19 PM   #[6]
ناصر يوسف
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية ناصر يوسف
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدور مشاهدة المشاركة
وانا معاك اساعدك في الجلد


لا حولة ولا قوة إلا بالله
من بتين السودان كان فيها الكلام دا
عمرنا ما سمعنا بشواذ وعاهرات في السودان
!!!!!!!!!!
[align=justify]لا يا بدور

هو من ناحية في شواذ وعاهرات وعاهرين دي

أأكد ليك

في موجوديييييييييييييين


في ثكناتهم وما ليهم لا حس ولا خبر


علا بس يصلوا لمرحلة إنهم يعملوا لينا ظيطَه وظنبريطه ومظاهرة دي


فأنا حأكون أول الراجمين ليهم

أخير ليهم يكونوا في سكناتهم وبس وربنا يهديهم


نحن مش في أمريكا ولا لندن ولا باريس وما شابههنّ من مُدن تبيح لهم الوجود بحرية أكبر



نحن في السوداااااااااااااااااااااان





لكن الكلام الجايبو


إسحق أحمد فضل الله

ده كلام زماااااانك كده

كان الشعب السوداني بيقول عليه

كلام مشاطات { مع إحترامي لهُنّ بالطبع}



كلام المُطاعنات القبيح داك

وهو بيقصد بيه إنو

لبني وأخواتها والبيدافعوا عنهن مجرد {والعياذ بالله}


مجرد شواذ وعاهرات


وقع ليك يا بدور الساب ؟؟


أبقي عافيه





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ملحوظه:


سعدتُ يوم رحلة الجمعه بسماع صوتك

أبقي طيبه طيبي عافيَه
[/align]



التوقيع:
ما بال أمتنا العبوس
قد ضل راعيها الجَلَوس .. الجُلوس
زي الأم ما ظلت تعوس
يدها تفتش عن ملاليم الفلوس
والمال يمشيها الهويني
بين جلباب المجوس من التيوس النجوس
ناصر يوسف غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 12:25 PM   #[7]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elmhasi مشاهدة المشاركة
سلام رأفت

الأستاذ إسحق إذا ما كتب كده ما حيكون هو إسحق . فهذا دأبه .

والغريب في الأمر أنه كان ينتقد النظام العام . إذا سمح لي الزمن سأتيك ببعض من مقالاته من الإرشيف .

ودي وتقديري

المحسي
وده المطلوب يا المحسى .. أكتب و"أنكت" الإرشيف وتمادى فى فضحه .. هؤلاء لا يتورعون ولا يهمهم العروض والأخلاق .. يجب أن يعرفهم الجميع .. حتى لا يشعلون الفتنة ..

تحياتى



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 12:34 PM   #[8]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر يوسف مشاهدة المشاركة
[align=justify]

صدقني الأولي إنطباعية من عنوان البوست


وقلت أحيييييييييييييييييييييييييا أنا لو ده حصل وبقت في مظاهرة جد جد كده

وفيها هؤلاء الشواذ والعاهرات في الخرطوم

قلت حأكون أول واحد شايل سوط العنج المو خمج داك

وهاك يا جلد فيهم

وقبال ما الشرطة تجي حيلقوني فرقت المظاهرة دي وبراااااااي
[/align]
وده هدف المقال لا غيره يا ناصر .. مقال تهيجى ومحرض للعنف .. تصور مظاهرة مثل هذه وفى رمضان وتُعرض هكذا على شعب مسلم بالفطرة .. هذه إذا بقيت على جلدك تكون رحمة .. تطير فيها أعناق أحياناً .. هذا هو مثل الفتنة أشد من القتل يا أبو رحيق ..

أفضحوهم

تحياتى



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 12:47 PM   #[9]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم مشاهدة المشاركة
عزيزنا رأفت
تحية طيبة

أبحث منذ زمن عن قانون النظام العام هذا ل(أطّلع) على بنوده قبل أن اشارك في المطالبة بألغائه!...
عليك بحاتم على يا عادل .. وسأحاول من جانبى
لا أعرف القانون .. بل أعلم ممارسة عساكر النظام له .. يمكنهم أخذ إمرأة عنوة من أى مكان .. ولا ينتظر قاضى لإقرار العقوبة .. بل تبدأ المهانة عند القبض والرفع الى البوكس وقد يصاحبه الركل والصفعات .. كأنهم ملكوا ناصية القانون لا تنفيذه ..

تحياتى



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 01:02 PM   #[10]
عادل عسوم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عادل عسوم
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد مشاهدة المشاركة
عليك بحاتم على يا عادل .. وسأحاول من جانبى
لا أعرف القانون .. بل أعلم ممارسة عساكر النظام له .. يمكنهم أخذ إمرأة عنوة من أى مكان .. ولا ينتظر قاضى لإقرار العقوبة .. بل تبدأ المهانة عند القبض والرفع الى البوكس وقد يصاحبه الركل والصفعات .. كأنهم ملكوا ناصية القانون لا تنفيذه ..

تحياتى
بالطبع يارأفت كل ممارسة خاطئة لعساكر النظام وشرطته تكون مرفوضة ومدانة ياأخي رأفت
لكن الأمر المتداول حاليا هو التداعي الى الغاء هذا القانون...
وعني فبصدق ...لم أطلع بعد على فحوى هذا القانون
ولم أعتد ومنذ ايام دراستي على (الخم) من قبل اليمين أو اليسار لتأييد أو رفض لأمر دونما اطلاع أوالمام بفحواه...
لنقرأ تفاصيل القانون ياأحباب ثم لنتداعى من بعد ذلك الغاء أو تعديلا أو ابقاء!
فان كان يدعو ويعزز الى ايجاب في مجتمعنا فلم التداعي الى الغائه
أما أمر العسف والجور في تنزيله وتطبيقه فهو أمر آخر له سبل مدافعته التي يمكننا الاندراج في حراكها من خلال منظماتنا المدنية وأحزابنا ووسائطنا الأعلامية.
مودتي



التوقيع: المرء أن كان مخبوءا في لسانه فإنه - في عوالم هذه الأسافير - لمخبوء في (كيبورده)
عادل عسوم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 01:08 PM   #[11]
hatim ALi
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية hatim ALi
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم مشاهدة المشاركة
عزيزنا رأفت
تحية طيبة

أبحث منذ زمن عن قانون النظام العام هذا ل(أطّلع) على بنوده قبل أن اشارك في المطالبة بألغائه!...
ه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi مشاهدة المشاركة
ه




المصادر :
======
ه

ه
1. القانون الجنائي لسنة 1991 – قوانين السودان على الإنترنت.

http://www.lawsofsudan.net/modules.p...showpage&pid=3
ه

ه
المصدر : موضوع :

القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (النظام العام) ليس هو (الشريعة الإسلامية) - المادة (152) مثالاً

http://www.sudanyat.org/vb/showthrea...124#post154124
ه



hatim ALi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 01:09 PM   #[12]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدور مشاهدة المشاركة
وانا معاك اساعدك في الجلد


لا حولة ولا قوة إلا بالله
من بتين السودان كان فيها الكلام دا
عمرنا ما سمعنا بشواذ وعاهرات في السودان
!!!!!!!!!!
تجلدى منو يا بدور .. النساء الذين يطالبون بالكرامة ؟

عن المثليين من الجنسين موجودين فى كل مكان يا بدور .. البعض يعتبره إنحلال .. والبعض يعتقد إنه مرض .. ولكنى أصنفه نوع من الإعاقة الخلقية ..

أما الدعارة فأسألوا منها الفقر .. هى غير الإنحراف الخلقى .. تلجأ المرأة لبيع جسدها عندما لا يتبقى لها ما تبيعه .. وكذب العرب كعادتهم عندما قالوا "تموت الحرة ولا تأكل بثديها" .. هى مقولة ذكورية .. لأنهم لم يتركوا إمرأة حرة بسفههم للنساء وتحقيرهم لهن .. بداية بالوأد ونهاية بالرجم .. فما أسعدها أنثى الحيوان ..

محبتى



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 01:12 PM   #[13]
hatim ALi
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية hatim ALi
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم مشاهدة المشاركة
بالطبع يارأفت كل ممارسة خاطئة لعساكر النظام وشرطته تكون مرفوضة ومدانة ياأخي رأفت
لكن الأمر المتداول حاليا هو التداعي الى الغاء هذا القانون...
وعني فبصدق ...لم أطلع بعد على فحوى هذا القانون
ولم أعتد ومنذ ايام دراستي على (الخم) من قبل اليمين أو اليسار لتأييد أو رفض لأمر دونما اطلاع أوالمام بفحواه...
لنقرأ تفاصيل القانون ياأحباب ثم لنتداعى من بعد ذلك الغاء أو تعديلا أو ابقاء!
فان كان يدعو ويعزز الى ايجاب في مجتمعنا فلم التداعي الى الغائه
أما أمر العسف والجور في تنزيله وتطبيقه فهو أمر آخر له سبل مدافعته التي يمكننا الاندراج في حراكها من خلال منظماتنا المدنية وأحزابنا ووسائطنا الأعلامية.
مودتي
ه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi مشاهدة المشاركة
القانون الجنائي لسنة 1991 (تعريف)
======================
ه

القانون الجنائي لسنة 1991
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

1. إسم القانون

يسمى هذا القانون "القانون الجنائي لسنة 1991

ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

2. إلغاء

الغى قانون العقوبات لسنة 1983.

نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1991

نلاحظ الآتي :
=======

أولاُ تعريف و تسمية القانون
______________________

سمى" المشرع" القانون ب" القانون الجنائي لسنة 1991" ولم يسمه ب"الشريعة الإسلامية" لأن المشرع يدرك أن السودان بلد متعدد الأديان و الاعراق و الثقافات ، فضلاً عن عدم وجود – نص – متعارف و ( متفق عليه) يسمى (شريعة إسلامية) ، فجميع ما هو مكتوب و متوارث تاريخياً هو إجتهادات لمجموعة من" الفقهاء المسلمين" من كافة طوائف و مذاهب المسلمين – سنة، شيعة الخ لتفسير جملة من النصوص (آيات و أحاديث) – و بالتالي ما قام به "المشرع" في مواد هذا القانون هو إنتقاء رأي (طائفة –مجموعة فقهاء) بعينهم من المسلمين ، و من ثم قام بمزجها مع "إجتهاده" الشخصي ، و حتى يخرج من "الحرج" الناتج عن تطبيق بعض مواد هذا القانون بالولايات الجنوبية "من السودان" – التي بها أغلبية "غير مسلمة" - قام بإستثاء المواد الآتية من التطبيق في الولايات الجنوبية من السودان .

راجع – راجعي - الفصل الثاني : سريان القانون

3. لا تسري أحكام المواد 78 (1) ، 79 ، 85 ، 126 ، 139 (1) ، 146 (1) و (2) و (3) ، 157 ، 168 (1) و 171 على الولايات الجنوبية ، الا اذا قررت السلطة التشريعية المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه.

"نلاحظ هنا عقم و إبتسار القانون فالبديهي أن لا يحاكم (غير المسلم بغض النظر عن كونه في أي ولاية) – بقوانين إسلامية حتى لو كانت هي وضعية و ليست شريعة إسلامية – و لم يكن ذلك سائداً في مجتمع المدينة نفسه في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم حيث كان مجتمع المدينة يحوي يهوداً و نصارى و صابئة ، و لم يرد في كتب السير و التاريخ أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد يهودياً في خمر – مثلاً - ، ومن الملاحظ أيضاً أنه برغم الإستثناء للمواد أعلاه من التطبيق في الولايات الجنوبية إلا أن المشرع عاد و منح "السلطة التشريعية" في أي ولاية جنوبية الحق في إستخدام المواد المستثاة على (غير المسلم) ، كما وضع إستثناءً غير مبرر الا وهو حق – غير المسلم – طلب أن تتم محاكمته و عقابه بقوانين – المسلمين – و هو أمر عجيب حقاً"
ه
ه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi مشاهدة المشاركة
ثانياً : المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
ه


نلاحظ الآتي :
=======

الغموض والركاكة و عمومية الصياغة
___________________________



. 1. لم يرد فى القانون اى تعريف للزى(الفاضح) أو السلوك (الفاضح) حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى

وتجاوزات شرطي النظام العام كثيرة و معروفة وبالتالي أصبح إنسان (غير مؤهل) و ضعف أخلاقياً و (دينياٌ) و ليست له أي (ولاية شرعية على النساء) من أساسه - مكلفاً- أن يكون شاهداٌ ( على مخالفة الزي) و قاضياٌ ( يحدد مخالفة الزي) و جلاداُ (يمارس العقوبة منذ لحظة ضبط المخالفة وقبل المحاكمة حتى !) جميعهم في نفس الوقت في نفس الشخص .

2. إذا أفترضنا أن ديانة (المتهم\ه) تحت طائلة هذه المادة هي الإسلام (لاحظ\ي هناك تعدد ديانات في السودان)

ومن ناحية شرعية بحتة

هل يوجد (حد) في الاسلام يوجب جلد النساء 40 جلدة بتهمة مضايقة الشعور العام ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------

(المعروف من "الكتاب و السنة" أن الجلد للنساء و الرجال فقط في ثلاث مخالفات هي "شرب الخمر" و "زنا غير المحصن" و "القذف" غير ذلك لا يوجد جلد ، و حتى هذه المخالفات وضع تطبيق الرسول صلى الله عليه و سلم للجلد بها ، شروطاً صعبة للتحقق صحة إستخدامها منها - الإقرار و التكرار (الإصرار) بعد النصح و الإرشاد و الشهادة المتعددة - و من المأثور لديه قوله صلى الله عليه و سلم "أدرأو الحدود بالشبهات" )

فما بالك بمن يعاقب تحت طائلة هذا القانون من - غير المسلمين !!!

(ملحوظة المادة 152 غير مستثناة من عدم التطبيق – المشروط – في الولايات الجنوبية).


3. نص الفقرة الثانية من (المادة 152) على أن الفعل يكون مخلاً بمعيارين دين الفاعل او منطقة الفعل

وهنا يحق لنا أن نتساءل : ماهي الافعال الفاضحة او اللبس الفاضح بمعيار( الدين الاسلامي) او اي دين اخر، مع الوضع في الإعتبار عدم وجود – نص – متعارف و ( متفق عليه) يسمى (شريعة إسلامية) ، فجميع ما هو مكتوب و متوارث تاريخياً هو إجتهادات لمجموعة من" الفقهاء المسلمين" من كافة طوائف و مذاهب المسلمين – سنة، شيعة الخ – لتفسير جملة من النصوص (آيات و أحاديث) ، كما ان (العرف) مفهوم مطاط و - غير دقيق - و الصياغة نفسها "معومة" من اجل زيادة صلاحيات (التطبيق) على حساب (التشريع) الذي هو الأصل أي نص القانون.

4. المحاكمات الإيجازية التى تتم فى محاكم هذا القانون تتسم بالاستعجال وعدم التروى، فكانت تتم حتى فى أيام العطلات أو ساعات متأخرة من الليل،و أيضاً تحرم المحاكمات الإيجازية (المتهم\ة) من حق الاستئناف اوحق استجلاب المحامي أو إحضار الشهود، و تكون العقوبة (فورية) أيضاً (وهي الجلد في الغالب رغم نص القانون على الغرامة) ، نقول هذه المحاكمات الإيجازية هى فى مجملها ابتسار للإجراءات المتعارف عليها في القانون و تتنافى مع مقتضيات العدالة، فضلاً عن ذلك انتفت عن القانون صفة الحياد و الموضوعية حالة (لبنى) أعلاه مثالاٌ مع مقارنتها مع ما تلبسه (النساء) في الشارع السوداني اليوم.

5. الطريقة التي يتم القبض على النساء و رفعهن في سيارة شرطة النظام العام هي لا انسانية و ومهينة و مليئة بالإذلال و القهر (رغم أنهن متهمات – لم تثبت عليهن أي تهمة بعد - و يحق لهن الصمت أو حتى الإستعانة بمحامي) ، ولكن ما يحدث هو العكس حيث يتم التحرش (اللفظي و المادي) عليهن و تتم معاملتهن كالعاهرات و بائعات الهوى ، كما لا ننسى وجود حالات إغتصاب للنساء في سجون النظام العام ، لدرجة أن من يتم إعتقالها هناك يشكك الناس تلقائياٌ في شرفها حتى و لو لم يمسسه سوء من ما يؤدي الى تدمير سمعة و مستقبل تلك الفتاة حيث سيعاملها المجتمع السوداني – المحافظ نوعاٌ ما – كالمجرمة ولن تجد زوجاٌ أو إحتراماً من المجتمع و سيظل إعتقالها وصمة عار إلى الأبد في حياتها.

ه

6. و كما قالت الأستاذة لبنى نفسها (هناك العشرات بل المئات بل الالاف الفتيات اللواتى يجلدن يوميا و شهريا وسنويا فى محاكم النظام العام بسبب الملابس .. ثم يخرجن مطأطأت الراس لان المجتمع لا يصدق ولن يصدق ان هذه البنت جلدت فى مجرد ملابس .. والنتيجة الحكم بالاعدام الاجتماعى لاسرة الفتاة و صدمة السكرى او الضغط او السكتة القلبية لوالدها وامها .. و الحالة النفسية التى يمكن ان تصاب بها الفتاة ووصمة العار التى ستلحقها طوال عمرها كل هذا فى بنطلون ..والقائمة تطول ، لان المجتمع لا يصدق انه من الممكن ان تجلد فتاة او امراة فى "هدوم" )
ه
ه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi مشاهدة المشاركة
ه
خاتمة :
====

يعد القانون الجنائي لسنة 1991(قانون النظام العام) و خصوصاً المادة 152 من أشد القوانين تمييزاً ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها..وقد استهدف هذا القانون المرأة العاملة والطالبة بشكل خاص، و من أبشع الحوادث التي واكبت تطبيقه هي هي حادثة كلية الأحفاد الجامعية ، في 24/8/1997م عندما اقتحمت شرطة النظام العام حرم الجامعة ، واقتادت الطالبات من حافلات الترحيل ، إلى مركز شرطة ميدان الربيع ، أحد أشهر الميادين العامة في مدينة أمدرمان ، حيث تعرضن للاحتجاز والضرب و الجلد و الأهانة ، و طبقت عليهن عقوبة الجلد أيضاً و هن بنات أسر و مربيات و محترمات حيث تمت معاملتهن كالعاهرات و بائعات "العرقي الخمور البلدية السودانية " ، و جلدن بنفس الطريقة المهينة التي تحط من كرامتهن و إنسانيتهن.

و قد أجمع رجال القانون على أن القانون الجنائي لسنة 1991(قانون النظام العام) يتسم بالغموض والركاكة، وأن القصد منه هو القمع وكبت الحريات فهو عبارة عن (مجموعة مواد غامضة مبتورة رديئة الصياغة والصيغ و بعد استبعاد التعريفات تتبقى (لوائح وأوامر محلية تنظم عمل المجالس) )، كما أنه يفتقد المرجعية – الدينية أو حتى العرفية – الكافية ليكون متوائماُ حتى مع الدستور الإنتقالي الحالي لحكومة السودان أو حتى مع القوانين و المواثيق الدولية الموقعة عليها حكومة السودان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إتفاقية سيداو العالمية للدفاع عن حقوق المرأة و الطفل.
ه

حاتم علي
13 يوليو 2009



المصادر :
======
ه

ه
1. القانون الجنائي لسنة 1991 – قوانين السودان على الإنترنت.

http://www.lawsofsudan.net/modules.p...showpage&pid=3
ه
2. -المرأة و قانون النظام العام بالسودان – منتدى كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=2816
ه



hatim ALi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 01:38 PM   #[14]
عادل عسوم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عادل عسوم
 
افتراضي

شكرا عزيزي حاتم
لم أجد قانونا باسم (قنون النظام العام)
لكني وجدت هذه البنود التي أحسب اناا يمكننا ادرجها تحت مظلة قانون للنظام العام (وليصححني الأحباب المحامين) ان أخطأت:
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
الزنا.
145- (1) يعد
مرتكباً جريمة الزنا:
(أ‌) كل
رجل وطئ امراة دون رباط شرعي،
(ب‌) كل امراة مكنت رجلا من وطئها دون رباط شرعي.
(2) يتم الوطء بدخول >>>>
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه
رباطاً شرعياً.
عقوبة الزنا.
146-(1) من
يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
(أ‌) بالإعدام رجما اذا كان محصنا،
(ب‌) بالجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن.
(2) يجوز ان يعاقب غير المحصن ، الذكر بالاضافة الى الجلد بالتغريب لمدة سنة.
(3) يقصد بالاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا ، على ان يكون قد تم
فيها الدخول.
(4) من يرتكب جريمة الزنا فى الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة
او بالغرامة اوبالعقوبتين معا ، فاذا كان الجاني متزوجا فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث
سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
مسقطات عقوبة الزنا.
147- تسقط عقوبة الزنا بأى من
السببين الآتيين:
(أ‌) اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت
الجريمة ثابتة بالإقرار وحده.
(ب) اذارجع الشهود عن شهادتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة.
اللواط.
148-(1) يعد مرتكباً جريمة
اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر
من ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره.
(2) (أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد
مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية ،
يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب
بالإعدام او بالسجن المؤبد.
الإغتصاب.
149- (1) يعد مرتكباً جريمة
الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه .
(2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه .
(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر
سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام.
مواقعة المحارم
150-(1) يعد مرتكباً جريمة
مواقعة المحارم من يرتكب الزنا اواللواط او الاغتصاب مع احد اصوله او فروعه او
ازواجهم او مع اخيه او اخته او اولادها او عمه او عمته او خاله او خالته.
(2) من يرتكب
جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى يشكلها فعله ، ويعاقب
، فى غير الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، بعقوبة اضافية هي السجن مدة لا تجاوز
خمس سنوات .
الأفعال الفاحشة.
151- (1) يعد مرتكبا جريمة
الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع
شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة
كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة
(2) اذا
ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني
بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او
بالغرامة.
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.
152- (1) من ياتي فى مكان عام
فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب
العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او
بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
(2)
يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او
عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .
المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
153-(1) من يصنع او يصور او
يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او
بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يتعامل
فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى
مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد
بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .
(3) فى جميع الحالات تأمر
المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة
فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .
ممارسة الدعارة.
154-(1) يعد
مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم
بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة
أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2)يقصد بمحل
الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات
زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
ادارة محل للدعارة
155-(1) من يقوم بادارة محل
للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب
بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم
باغلاق المحل او مصادرته .
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند
(1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع
مصادرة المحل .
(3) فى حالة
ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) فى جميع
الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك
عالماً باستخدامه لذلك الغرض.
الإغواء.
156- من يغوي شخصاً بأن يغريه
او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط
او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ،
يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان
الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك
الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز
سبع سنوات.
القذف
157-(1) يعد مرتكباً جريمة
القذف من يرمي كذبا شخصاً عفيفا ولو كان ميتا ، بالقول صراحة او دلالة او بالكتابة
او بالاشارة الواضحة الدلالة بالزنا او اللواط او نفي النسب.
(2) يعد
الشخص عفيفاً اذا لم تسبق ادانته بجريمة الزنا او اللواط او الاغتصاب او مواقعة
المحارم او ممارسة الدعارة.
(3) يعاقب
من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .
مسقطات عقوبة القذف.
158 –(1)
تسقط عقوبة جريمة القذف فى أى من الحالات الآتية:
(أ)
بالتقاذف ، إذا ثبت ان المقذوف او ان الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله،
(ب)
اذا عفا المقذوف او الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ،
(ج) باللعان بين الزوجين،
(د) اذا كان المقذوف فرعاً للقاذف.
(2) اذا سقطت عقوبة القذف لأى من الاسباب
المذكورة فى البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة
السمعة.
اشانة السمعة.
159- (1) يعد مرتكباً جريمة
اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او
تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته.
(2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى
اى الحالات الآتية :
(أ‌) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما
تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات .
(ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها
وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ،
(ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او
ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر،
(د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او
الصالح العام،
(هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او
كان مجاهراً بما نسب اليه ،
(و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه
وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم
(3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعوبتين معا.
الاساءة والسباب.
160- من يوجه
اساءة او سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة او
بالغرامة.
الباب
السادس عشر
جرائم
الاعتداء على الحرية الشخصية
الاستدراج.
161-(1) من يستدرج شخصاً غير
بالغ او مختل العقل ، بأن يأخذه او يغريه لابعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك
الولى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة
(2) لا تنطبق
احكام البند(1) على من يدعي حق الحضانة او الولاية او الوصاية او اى سلطة مشروعة.
الخطف.
162- من يخطف شخصاً بأن يرغمه
بأى طريقة من طرق الخداع على ان يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على
نفس ذلك الشخص او حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة او
بالعقوبتين معا .
السخرة.
163- من يسخر شخصاً بان يجبره
اجبارا غير مشروع على العمل رغم ارادته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة او
بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الحجز غير المشروع.
164- من يحجز شخصاً بأن يعترضه
قصدا بحيث يمنعه الحركة او يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع يعاقب بالسجن مدة
لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الاعتقال غير المشروع.
165- (1) يعد مرتكبا جريمة
الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً فى مكان معين دون وجه مشروع او يستمر في حبسه
مع علمه بصدور امر الافراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او
بالعقوبتين معا.
(2) اذا
حدث الاعتقال بطريقة سرية او قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل او اكراهه على رد
مال او على فعل مخالف للقانون او كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
انتهاك الخصوصية.
166- من ينتهك خصوصية شخص بأن
يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه او بالاطلاع على
رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين
معا
.

لنقرأها سويا ولنتداعى من بعد ذلك (ألغاء) أو(تعديلا) أو (أبقاء) لها...
مودتي رأفت



التعديل الأخير تم بواسطة مواطن ; 19-08-2009 الساعة 03:41 PM.
التوقيع: المرء أن كان مخبوءا في لسانه فإنه - في عوالم هذه الأسافير - لمخبوء في (كيبورده)
عادل عسوم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 01:57 PM   #[15]
hatim ALi
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية hatim ALi
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم مشاهدة المشاركة
شكرا عزيزي حاتم
لم أجد قانونا باسم (قنون النظام العام)
لكني وجدت هذه البنود التي أحسب اناا يمكننا ادرجها تحت مظلة قانون للنظام العام (وليصححني الأحباب المحامين) ان أخطأت:
لنقرأها سويا ولنتداعى من بعد ذلك (ألغاء) أو(تعديلا) أو (أبقاء) لها...
مودتي رأفت
ه
الكلام عن المادة 152 تحديداً يا عادل

قانون النظام العام تم الغاءه زمااااان لانه كان أسوأ من هذا ، و المادة 152 من هذا القانون هي ما نعارض الان

راجع ردي أعلاه و البوست المفتوح من زمااان

لا داعي لخلط (المواعين) القانون اسمه (القانون الجنائي لسنة 1991) و الناس تعارض المادة 152 منه (الافعال الفاضحة) ، لقد كنت دقيقياً في التوصيف اعلاه ، وذكرت المادة 152 اسماً و نصاً لذا لا داعي للخلط بين بقية المواد ، التي يتم تطبيقها على (غير المسلمين) و هي مستقاه من مصادر (اسلامية) الامر الذي لا يجوز



hatim ALi غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 10:41 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.