مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . مطلوب دعم
نشر زهير الزناتى فى سودانيز أون لاين بعنوان مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . نقلاً عن صحيفة صحيفة الوفاق التي يرأس تحريرها الأستاذ أسحق أحمد فضل الله الآتى:
اقتباس:
لا يغيب عن فطنة القارى محاولة إلصاق صفة العاهرات والمثليين لكل من تسوله نفسه لدعم قضية لبنى .. لهذا الحد وصلت صحافتنا الموجهه من الصفاقة والإنحطاط .. لتلوح بالتهديد للنساء والرجال بهذه الوضاعة إذا هبوا/ن لإنتزاع حقوقهم الإنسانية .. بهذه اللا أخلاقية يحاربون لبنى التى صرخت فى وجوههم (لا) لإنتهاك الكرامة أعلنوها مظاهرة عليهم والمزيد من الخلع والتعرية لثيابهم المذيفة بالإيمان .. |
اقتباس:
الأستاذ إسحق إذا ما كتب كده ما حيكون هو إسحق . فهذا دأبه . والغريب في الأمر أنه كان ينتقد النظام العام . إذا سمح لي الزمن سأتيك ببعض من مقالاته من الإرشيف . ودي وتقديري المحسي |
[align=justify]رأفت
كيفنك أخونا وحبيبنا قريت كلامك الفوق ده من زاويتين صدقني الأولي إنطباعية من عنوان البوست وقلت أحيييييييييييييييييييييييييا أنا لو ده حصل وبقت في مظاهرة جد جد كده وفيها هؤلاء الشواذ والعاهرات في الخرطوم قلت حأكون أول واحد شايل سوط العنج المو خمج داك وهاك يا جلد فيهم وقبال ما الشرطة تجي حيلقوني فرقت المظاهرة دي وبراااااااي لكن لما دخلت جُوَه الكلام لقيت نفسي حأكون أول واحد متقدم وقائد للتظاهرة دي لأجل إحقاق الحق و .. فقطاً أتمني من الإخوة في صحيفة الوفاق أن تُظهر ما تُبطن بحق وأن تكن عند حُدُود المسئولية [/align] |
عزيزنا رأفت
تحية طيبة أبحث منذ زمن عن قانون النظام العام هذا ل(أطّلع) على بنوده قبل أن اشارك في المطالبة بألغائه!... |
اقتباس:
وانا معاك اساعدك في الجلد لا حولة ولا قوة إلا بالله من بتين السودان كان فيها الكلام دا عمرنا ما سمعنا بشواذ وعاهرات في السودان !!!!!!!!!! |
اقتباس:
هو من ناحية في شواذ وعاهرات وعاهرين دي أأكد ليك في موجوديييييييييييييين في ثكناتهم وما ليهم لا حس ولا خبر علا بس يصلوا لمرحلة إنهم يعملوا لينا ظيطَه وظنبريطه ومظاهرة دي :D:D فأنا حأكون أول الراجمين ليهم أخير ليهم يكونوا في سكناتهم وبس وربنا يهديهم نحن مش في أمريكا ولا لندن ولا باريس وما شابههنّ من مُدن تبيح لهم الوجود بحرية أكبر نحن في السوداااااااااااااااااااااان :D:D:D لكن الكلام الجايبو إسحق أحمد فضل الله ده كلام زماااااانك كده كان الشعب السوداني بيقول عليه كلام مشاطات { مع إحترامي لهُنّ بالطبع} كلام المُطاعنات القبيح داك وهو بيقصد بيه إنو لبني وأخواتها والبيدافعوا عنهن مجرد {والعياذ بالله} مجرد شواذ وعاهرات وقع ليك يا بدور الساب ؟؟ أبقي عافيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ملحوظه: سعدتُ يوم رحلة الجمعه بسماع صوتك أبقي طيبه طيبي عافيَه [/align] |
اقتباس:
تحياتى |
اقتباس:
أفضحوهم تحياتى |
اقتباس:
لا أعرف القانون .. بل أعلم ممارسة عساكر النظام له .. يمكنهم أخذ إمرأة عنوة من أى مكان .. ولا ينتظر قاضى لإقرار العقوبة .. بل تبدأ المهانة عند القبض والرفع الى البوكس وقد يصاحبه الركل والصفعات .. كأنهم ملكوا ناصية القانون لا تنفيذه .. تحياتى |
اقتباس:
لكن الأمر المتداول حاليا هو التداعي الى الغاء هذا القانون... وعني فبصدق ...لم أطلع بعد على فحوى هذا القانون ولم أعتد ومنذ ايام دراستي على (الخم) من قبل اليمين أو اليسار لتأييد أو رفض لأمر دونما اطلاع أوالمام بفحواه... لنقرأ تفاصيل القانون ياأحباب ثم لنتداعى من بعد ذلك الغاء أو تعديلا أو ابقاء! فان كان يدعو ويعزز الى ايجاب في مجتمعنا فلم التداعي الى الغائه أما أمر العسف والجور في تنزيله وتطبيقه فهو أمر آخر له سبل مدافعته التي يمكننا الاندراج في حراكها من خلال منظماتنا المدنية وأحزابنا ووسائطنا الأعلامية. مودتي |
اقتباس:
اقتباس:
المصدر : موضوع : القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (النظام العام) ليس هو (الشريعة الإسلامية) - المادة (152) مثالاً http://www.sudanyat.org/vb/showthrea...124#post154124 ه |
اقتباس:
عن المثليين من الجنسين موجودين فى كل مكان يا بدور .. البعض يعتبره إنحلال .. والبعض يعتقد إنه مرض .. ولكنى أصنفه نوع من الإعاقة الخلقية .. أما الدعارة فأسألوا منها الفقر .. هى غير الإنحراف الخلقى .. تلجأ المرأة لبيع جسدها عندما لا يتبقى لها ما تبيعه .. وكذب العرب كعادتهم عندما قالوا "تموت الحرة ولا تأكل بثديها" .. هى مقولة ذكورية .. لأنهم لم يتركوا إمرأة حرة بسفههم للنساء وتحقيرهم لهن .. بداية بالوأد ونهاية بالرجم .. فما أسعدها أنثى الحيوان .. محبتى |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
شكرا عزيزي حاتم
لم أجد قانونا باسم (قنون النظام العام) لكني وجدت هذه البنود التي أحسب اناا يمكننا ادرجها تحت مظلة قانون للنظام العام (وليصححني الأحباب المحامين) ان أخطأت: الباب الخامس عشر جرائم العرض والآداب العامة والسمعة الزنا. 145- (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا: (أ) كل رجل وطئ امراة دون رباط شرعي، (ب) كل امراة مكنت رجلا من وطئها دون رباط شرعي. (2) يتم الوطء بدخول >>>> (3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً. عقوبة الزنا. 146-(1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب: (أ) بالإعدام رجما اذا كان محصنا، (ب) بالجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن. (2) يجوز ان يعاقب غير المحصن ، الذكر بالاضافة الى الجلد بالتغريب لمدة سنة. (3) يقصد بالاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا ، على ان يكون قد تم فيها الدخول. (4) من يرتكب جريمة الزنا فى الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة اوبالعقوبتين معا ، فاذا كان الجاني متزوجا فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا. مسقطات عقوبة الزنا. 147- تسقط عقوبة الزنا بأى من السببين الآتيين: (أ) اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده. (ب) اذارجع الشهود عن شهادتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة. اللواط. 148-(1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر من ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره. (2) (أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، (ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، (ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد. الإغتصاب. 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه . (2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه . (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام. مواقعة المحارم 150-(1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب الزنا اواللواط او الاغتصاب مع احد اصوله او فروعه او ازواجهم او مع اخيه او اخته او اولادها او عمه او عمته او خاله او خالته. (2) من يرتكب جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى يشكلها فعله ، ويعاقب ، فى غير الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، بعقوبة اضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات . الأفعال الفاحشة. 151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة (2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة. الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. 153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة. (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا . (3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل . ممارسة الدعارة. 154-(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (2)يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية. ادارة محل للدعارة 155-(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته . (2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل . (3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل . (4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض. الإغواء. 156- من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات. القذف 157-(1) يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمي كذبا شخصاً عفيفا ولو كان ميتا ، بالقول صراحة او دلالة او بالكتابة او بالاشارة الواضحة الدلالة بالزنا او اللواط او نفي النسب. (2) يعد الشخص عفيفاً اذا لم تسبق ادانته بجريمة الزنا او اللواط او الاغتصاب او مواقعة المحارم او ممارسة الدعارة. (3) يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة . مسقطات عقوبة القذف. 158 –(1) تسقط عقوبة جريمة القذف فى أى من الحالات الآتية: (أ) بالتقاذف ، إذا ثبت ان المقذوف او ان الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله، (ب) اذا عفا المقذوف او الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ، (ج) باللعان بين الزوجين، (د) اذا كان المقذوف فرعاً للقاذف. (2) اذا سقطت عقوبة القذف لأى من الاسباب المذكورة فى البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة. اشانة السمعة. 159- (1) يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. (2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى اى الحالات الآتية : (أ) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات . (ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ، (ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر، (د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او الصالح العام، (هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او كان مجاهراً بما نسب اليه ، (و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم (3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعوبتين معا. الاساءة والسباب. 160- من يوجه اساءة او سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة او بالغرامة. الباب السادس عشر جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية الاستدراج. 161-(1) من يستدرج شخصاً غير بالغ او مختل العقل ، بأن يأخذه او يغريه لابعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة (2) لا تنطبق احكام البند(1) على من يدعي حق الحضانة او الولاية او الوصاية او اى سلطة مشروعة. الخطف. 162- من يخطف شخصاً بأن يرغمه بأى طريقة من طرق الخداع على ان يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص او حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا . السخرة. 163- من يسخر شخصاً بان يجبره اجبارا غير مشروع على العمل رغم ارادته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا . الحجز غير المشروع. 164- من يحجز شخصاً بأن يعترضه قصدا بحيث يمنعه الحركة او يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا . الاعتقال غير المشروع. 165- (1) يعد مرتكبا جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً فى مكان معين دون وجه مشروع او يستمر في حبسه مع علمه بصدور امر الافراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا. (2) اذا حدث الاعتقال بطريقة سرية او قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل او اكراهه على رد مال او على فعل مخالف للقانون او كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة. انتهاك الخصوصية. 166- من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه او بالاطلاع على رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا . لنقرأها سويا ولنتداعى من بعد ذلك (ألغاء) أو(تعديلا) أو (أبقاء) لها... مودتي رأفت |
اقتباس:
الكلام عن المادة 152 تحديداً يا عادل قانون النظام العام تم الغاءه زمااااان لانه كان أسوأ من هذا ، و المادة 152 من هذا القانون هي ما نعارض الان راجع ردي أعلاه و البوست المفتوح من زمااان لا داعي لخلط (المواعين) القانون اسمه (القانون الجنائي لسنة 1991) و الناس تعارض المادة 152 منه (الافعال الفاضحة) ، لقد كنت دقيقياً في التوصيف اعلاه ، وذكرت المادة 152 اسماً و نصاً لذا لا داعي للخلط بين بقية المواد ، التي يتم تطبيقها على (غير المسلمين) و هي مستقاه من مصادر (اسلامية) الامر الذي لا يجوز |
| الساعة الآن 12:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.