سودانيات .. تواصل ومحبة

سودانيات .. تواصل ومحبة (http://www.sudanyat.org/vb/index.php)
-   منتـــــــــدى الحـــــوار (http://www.sudanyat.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . مطلوب دعم (http://www.sudanyat.org/vb/showthread.php?t=11680)

رأفت ميلاد 19-08-2009 10:59 AM

مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . مطلوب دعم
 
نشر زهير الزناتى فى سودانيز أون لاين بعنوان مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . نقلاً عن صحيفة صحيفة الوفاق التي يرأس تحريرها الأستاذ أسحق أحمد فضل الله الآتى:

اقتباس:

المانشيت الرئيسي : مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم .
في أعلي الصفحة الأولي وفي الجانب الأيسر وبحجم ربع صفحة جاء الخبر تحت
مانشيت أول : وبدعم من سفارات غربية
ومانشيت ثاني : مظاهرة للعاهرات والشواذ جنسياً لإلغاء قانون النظام العام
كتب رئيس التحرير :
اكملت إحدي الجهات الترتيبات للقيام بمظاهرة تشارك فيها العاهرات والشواذ جنسياً في اطار حملة لإلغاء قانون النظام العام والإستفادة من قضية الصحفية لبني أحمد حسين وذلك بدعم من سفارات غربية بالخرطوم .
وابلغت مصادر مطلعة (الوفاق) أمس أن تلك الجهاة عقدت عدة اجتماعات وشكلت ثلاث مجموعات الأولي بقيادة (ي) مهمتها رصد ممارسات رجال الشرطة لاتهامها بأكبر كمية من الإتهامات الأخلاقية وذلك بالتعاون مع عقيد شرطة معاش (م) الذي يتبع لحزب عجوز .
وقالت المصادر أن المجموعة الثانية تضم محامين وضباط متقاعدين ومهمتها الاتصال بالعاهرات اللاتي عوقبن بموجب القانون وتم حتي الآن الاتصال ب 510 منهم وكذلك الأتصال بالشواذ جنسياً من الذين حكموا وجلدوا وجمع منهم الآن 52 .
اما المجموعة الثالثة يقودها (ب . ر ) فمهمتها تنوير القواعد بقانون النظام العام وتخويف المجتمعات منه . وأضافت المصادر ان الاجتماع أكد أن مسألة لبني فتحت باب يجب استثماره بشدة لهزيمة النظام . وأبانت أن المظاهرة التي أعد لها ستضم العاهرات والشواذ وتتجه لمبني الأمم المتحدة بالتنسيق مع تلك السفارات لرفع عريضة ضد قانون النظام العام واتهام عدد من رجال الشرطة بمختلف الرتبة بتهم أخلاقية .
وكشفت المصادر ان الحملة بجانب دعمها من سفارات غربية مدعومة كذلك من ثلاثة أحزاب وأبانت أن الاجتماع الأخير حذر من قيام تلك المظاهرة في شهر رمضان المعظم كما اقترح عدم الإشارة للشواذ لأن ذلك سيعبئ الشارع ضد المظاهرة ويجعل الشواذ ينسحبون من المشاركة خوفاً من كشف أنفسهم .
واختتمت المصادر بالقول أن احد الأحزاب يريد استغلال هذه المظاهرة ويستغل شخصية مثيرة للجدل والنفور لقيام عمل شاذ جديد .

إنتهي خبر الوفاق


لا يغيب عن فطنة القارى محاولة إلصاق صفة العاهرات والمثليين لكل من تسوله نفسه لدعم قضية لبنى ..
لهذا الحد وصلت صحافتنا الموجهه من الصفاقة والإنحطاط .. لتلوح بالتهديد للنساء والرجال بهذه الوضاعة إذا هبوا/ن لإنتزاع حقوقهم الإنسانية ..
بهذه اللا أخلاقية يحاربون لبنى التى صرخت فى وجوههم (لا) لإنتهاك الكرامة

أعلنوها مظاهرة عليهم والمزيد من الخلع والتعرية لثيابهم المذيفة بالإيمان ..

elmhasi 19-08-2009 11:08 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 158831)

تنوير القواعد بقانون النظام العام وتخويف المجتمعات منه
.

سلام رأفت

الأستاذ إسحق إذا ما كتب كده ما حيكون هو إسحق . فهذا دأبه .

والغريب في الأمر أنه كان ينتقد النظام العام . إذا سمح لي الزمن سأتيك ببعض من مقالاته من الإرشيف .

ودي وتقديري

المحسي

ناصر يوسف 19-08-2009 11:20 AM

[align=justify]رأفت

كيفنك أخونا وحبيبنا


قريت كلامك الفوق ده من زاويتين

صدقني الأولي إنطباعية من عنوان البوست


وقلت أحيييييييييييييييييييييييييا أنا لو ده حصل وبقت في مظاهرة جد جد كده

وفيها هؤلاء الشواذ والعاهرات في الخرطوم

قلت حأكون أول واحد شايل سوط العنج المو خمج داك

وهاك يا جلد فيهم

وقبال ما الشرطة تجي حيلقوني فرقت المظاهرة دي وبراااااااي


لكن لما دخلت جُوَه الكلام

لقيت نفسي حأكون أول واحد متقدم وقائد للتظاهرة دي لأجل

إحقاق الحق


و ..


فقطاً

أتمني من الإخوة في صحيفة الوفاق أن تُظهر ما تُبطن بحق وأن تكن عند حُدُود المسئولية
[/align]

عادل عسوم 19-08-2009 11:36 AM

عزيزنا رأفت
تحية طيبة

أبحث منذ زمن عن قانون النظام العام هذا ل(أطّلع) على بنوده قبل أن اشارك في المطالبة بألغائه!...

بدور التركي 19-08-2009 11:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر يوسف (المشاركة 158835)
[align=justify]رأفت

كيفنك أخونا وحبيبنا


قريت كلامك الفوق ده من زاويتين

صدقني الأولي إنطباعية من عنوان البوست


وقلت أحيييييييييييييييييييييييييا أنا لو ده حصل وبقت في مظاهرة جد جد كده

وفيها هؤلاء الشواذ والعاهرات في الخرطوم

قلت حأكون أول واحد شايل سوط العنج المو خمج داك

وهاك يا جلد فيهم

وقبال ما الشرطة تجي حيلقوني فرقت المظاهرة دي وبراااااااي


لكن لما دخلت جُوَه الكلام

لقيت نفسي حأكون أول واحد متقدم وقائد للتظاهرة دي لأجل

إحقاق الحق


و ..


فقطاً

أتمني من الإخوة في صحيفة الوفاق أن تُظهر ما تُبطن بحق وأن تكن عند حُدُود المسئولية
[/align]



وانا معاك اساعدك في الجلد


لا حولة ولا قوة إلا بالله
من بتين السودان كان فيها الكلام دا
عمرنا ما سمعنا بشواذ وعاهرات في السودان
!!!!!!!!!!

ناصر يوسف 19-08-2009 12:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدور (المشاركة 158838)
وانا معاك اساعدك في الجلد


لا حولة ولا قوة إلا بالله
من بتين السودان كان فيها الكلام دا
عمرنا ما سمعنا بشواذ وعاهرات في السودان
!!!!!!!!!!

[align=justify]لا يا بدور

هو من ناحية في شواذ وعاهرات وعاهرين دي

أأكد ليك

في موجوديييييييييييييين


في ثكناتهم وما ليهم لا حس ولا خبر


علا بس يصلوا لمرحلة إنهم يعملوا لينا ظيطَه وظنبريطه ومظاهرة دي :D:D


فأنا حأكون أول الراجمين ليهم

أخير ليهم يكونوا في سكناتهم وبس وربنا يهديهم


نحن مش في أمريكا ولا لندن ولا باريس وما شابههنّ من مُدن تبيح لهم الوجود بحرية أكبر



نحن في السوداااااااااااااااااااااان :D:D:D





لكن الكلام الجايبو


إسحق أحمد فضل الله

ده كلام زماااااانك كده

كان الشعب السوداني بيقول عليه

كلام مشاطات { مع إحترامي لهُنّ بالطبع}



كلام المُطاعنات القبيح داك

وهو بيقصد بيه إنو

لبني وأخواتها والبيدافعوا عنهن مجرد {والعياذ بالله}


مجرد شواذ وعاهرات


وقع ليك يا بدور الساب ؟؟


أبقي عافيه





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ملحوظه:


سعدتُ يوم رحلة الجمعه بسماع صوتك

أبقي طيبه طيبي عافيَه
[/align]

رأفت ميلاد 19-08-2009 12:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elmhasi (المشاركة 158832)
سلام رأفت

الأستاذ إسحق إذا ما كتب كده ما حيكون هو إسحق . فهذا دأبه .

والغريب في الأمر أنه كان ينتقد النظام العام . إذا سمح لي الزمن سأتيك ببعض من مقالاته من الإرشيف .

ودي وتقديري

المحسي

وده المطلوب يا المحسى .. أكتب و"أنكت" الإرشيف وتمادى فى فضحه .. هؤلاء لا يتورعون ولا يهمهم العروض والأخلاق .. يجب أن يعرفهم الجميع .. حتى لا يشعلون الفتنة ..

تحياتى

رأفت ميلاد 19-08-2009 12:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر يوسف (المشاركة 158835)
[align=justify]

صدقني الأولي إنطباعية من عنوان البوست


وقلت أحيييييييييييييييييييييييييا أنا لو ده حصل وبقت في مظاهرة جد جد كده

وفيها هؤلاء الشواذ والعاهرات في الخرطوم

قلت حأكون أول واحد شايل سوط العنج المو خمج داك

وهاك يا جلد فيهم

وقبال ما الشرطة تجي حيلقوني فرقت المظاهرة دي وبراااااااي
[/align]

وده هدف المقال لا غيره يا ناصر .. مقال تهيجى ومحرض للعنف .. تصور مظاهرة مثل هذه وفى رمضان وتُعرض هكذا على شعب مسلم بالفطرة .. هذه إذا بقيت على جلدك تكون رحمة .. تطير فيها أعناق أحياناً .. هذا هو مثل الفتنة أشد من القتل يا أبو رحيق ..

أفضحوهم

تحياتى

رأفت ميلاد 19-08-2009 12:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158836)
عزيزنا رأفت
تحية طيبة

أبحث منذ زمن عن قانون النظام العام هذا ل(أطّلع) على بنوده قبل أن اشارك في المطالبة بألغائه!...

عليك بحاتم على يا عادل .. وسأحاول من جانبى
لا أعرف القانون .. بل أعلم ممارسة عساكر النظام له .. يمكنهم أخذ إمرأة عنوة من أى مكان .. ولا ينتظر قاضى لإقرار العقوبة .. بل تبدأ المهانة عند القبض والرفع الى البوكس وقد يصاحبه الركل والصفعات .. كأنهم ملكوا ناصية القانون لا تنفيذه ..

تحياتى

عادل عسوم 19-08-2009 01:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 158849)
عليك بحاتم على يا عادل .. وسأحاول من جانبى
لا أعرف القانون .. بل أعلم ممارسة عساكر النظام له .. يمكنهم أخذ إمرأة عنوة من أى مكان .. ولا ينتظر قاضى لإقرار العقوبة .. بل تبدأ المهانة عند القبض والرفع الى البوكس وقد يصاحبه الركل والصفعات .. كأنهم ملكوا ناصية القانون لا تنفيذه ..

تحياتى

بالطبع يارأفت كل ممارسة خاطئة لعساكر النظام وشرطته تكون مرفوضة ومدانة ياأخي رأفت
لكن الأمر المتداول حاليا هو التداعي الى الغاء هذا القانون...
وعني فبصدق ...لم أطلع بعد على فحوى هذا القانون
ولم أعتد ومنذ ايام دراستي على (الخم) من قبل اليمين أو اليسار لتأييد أو رفض لأمر دونما اطلاع أوالمام بفحواه...
لنقرأ تفاصيل القانون ياأحباب ثم لنتداعى من بعد ذلك الغاء أو تعديلا أو ابقاء!
فان كان يدعو ويعزز الى ايجاب في مجتمعنا فلم التداعي الى الغائه
أما أمر العسف والجور في تنزيله وتطبيقه فهو أمر آخر له سبل مدافعته التي يمكننا الاندراج في حراكها من خلال منظماتنا المدنية وأحزابنا ووسائطنا الأعلامية.
مودتي

hatim ALi 19-08-2009 01:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158836)
عزيزنا رأفت
تحية طيبة

أبحث منذ زمن عن قانون النظام العام هذا ل(أطّلع) على بنوده قبل أن اشارك في المطالبة بألغائه!...

ه
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 154124)
ه




المصادر :
======
ه

ه
1. القانون الجنائي لسنة 1991 – قوانين السودان على الإنترنت.

http://www.lawsofsudan.net/modules.p...showpage&pid=3
ه


ه
المصدر : موضوع :

القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (النظام العام) ليس هو (الشريعة الإسلامية) - المادة (152) مثالاً

http://www.sudanyat.org/vb/showthrea...124#post154124
ه

رأفت ميلاد 19-08-2009 01:09 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدور (المشاركة 158838)
وانا معاك اساعدك في الجلد


لا حولة ولا قوة إلا بالله
من بتين السودان كان فيها الكلام دا
عمرنا ما سمعنا بشواذ وعاهرات في السودان
!!!!!!!!!!

تجلدى منو يا بدور .. النساء الذين يطالبون بالكرامة ؟

عن المثليين من الجنسين موجودين فى كل مكان يا بدور .. البعض يعتبره إنحلال .. والبعض يعتقد إنه مرض .. ولكنى أصنفه نوع من الإعاقة الخلقية ..

أما الدعارة فأسألوا منها الفقر .. هى غير الإنحراف الخلقى .. تلجأ المرأة لبيع جسدها عندما لا يتبقى لها ما تبيعه .. وكذب العرب كعادتهم عندما قالوا "تموت الحرة ولا تأكل بثديها" .. هى مقولة ذكورية .. لأنهم لم يتركوا إمرأة حرة بسفههم للنساء وتحقيرهم لهن .. بداية بالوأد ونهاية بالرجم .. فما أسعدها أنثى الحيوان ..

محبتى

hatim ALi 19-08-2009 01:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158852)
بالطبع يارأفت كل ممارسة خاطئة لعساكر النظام وشرطته تكون مرفوضة ومدانة ياأخي رأفت
لكن الأمر المتداول حاليا هو التداعي الى الغاء هذا القانون...
وعني فبصدق ...لم أطلع بعد على فحوى هذا القانون
ولم أعتد ومنذ ايام دراستي على (الخم) من قبل اليمين أو اليسار لتأييد أو رفض لأمر دونما اطلاع أوالمام بفحواه...
لنقرأ تفاصيل القانون ياأحباب ثم لنتداعى من بعد ذلك الغاء أو تعديلا أو ابقاء!
فان كان يدعو ويعزز الى ايجاب في مجتمعنا فلم التداعي الى الغائه
أما أمر العسف والجور في تنزيله وتطبيقه فهو أمر آخر له سبل مدافعته التي يمكننا الاندراج في حراكها من خلال منظماتنا المدنية وأحزابنا ووسائطنا الأعلامية.
مودتي

ه
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 154122)
القانون الجنائي لسنة 1991 (تعريف)
======================
ه

القانون الجنائي لسنة 1991
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

1. إسم القانون

يسمى هذا القانون "القانون الجنائي لسنة 1991

ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

2. إلغاء

الغى قانون العقوبات لسنة 1983.

نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1991

نلاحظ الآتي :
=======

أولاُ تعريف و تسمية القانون
______________________

سمى" المشرع" القانون ب" القانون الجنائي لسنة 1991" ولم يسمه ب"الشريعة الإسلامية" لأن المشرع يدرك أن السودان بلد متعدد الأديان و الاعراق و الثقافات ، فضلاً عن عدم وجود – نص – متعارف و ( متفق عليه) يسمى (شريعة إسلامية) ، فجميع ما هو مكتوب و متوارث تاريخياً هو إجتهادات لمجموعة من" الفقهاء المسلمين" من كافة طوائف و مذاهب المسلمين – سنة، شيعة الخ لتفسير جملة من النصوص (آيات و أحاديث) – و بالتالي ما قام به "المشرع" في مواد هذا القانون هو إنتقاء رأي (طائفة –مجموعة فقهاء) بعينهم من المسلمين ، و من ثم قام بمزجها مع "إجتهاده" الشخصي ، و حتى يخرج من "الحرج" الناتج عن تطبيق بعض مواد هذا القانون بالولايات الجنوبية "من السودان" – التي بها أغلبية "غير مسلمة" - قام بإستثاء المواد الآتية من التطبيق في الولايات الجنوبية من السودان .

راجع – راجعي - الفصل الثاني : سريان القانون

3. لا تسري أحكام المواد 78 (1) ، 79 ، 85 ، 126 ، 139 (1) ، 146 (1) و (2) و (3) ، 157 ، 168 (1) و 171 على الولايات الجنوبية ، الا اذا قررت السلطة التشريعية المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه.

"نلاحظ هنا عقم و إبتسار القانون فالبديهي أن لا يحاكم (غير المسلم بغض النظر عن كونه في أي ولاية) – بقوانين إسلامية حتى لو كانت هي وضعية و ليست شريعة إسلامية – و لم يكن ذلك سائداً في مجتمع المدينة نفسه في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم حيث كان مجتمع المدينة يحوي يهوداً و نصارى و صابئة ، و لم يرد في كتب السير و التاريخ أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد يهودياً في خمر – مثلاً - ، ومن الملاحظ أيضاً أنه برغم الإستثناء للمواد أعلاه من التطبيق في الولايات الجنوبية إلا أن المشرع عاد و منح "السلطة التشريعية" في أي ولاية جنوبية الحق في إستخدام المواد المستثاة على (غير المسلم) ، كما وضع إستثناءً غير مبرر الا وهو حق – غير المسلم – طلب أن تتم محاكمته و عقابه بقوانين – المسلمين – و هو أمر عجيب حقاً"
ه

ه

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 154123)
ثانياً : المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
ه


نلاحظ الآتي :
=======

الغموض والركاكة و عمومية الصياغة
___________________________



. 1. لم يرد فى القانون اى تعريف للزى(الفاضح) أو السلوك (الفاضح) حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى

وتجاوزات شرطي النظام العام كثيرة و معروفة وبالتالي أصبح إنسان (غير مؤهل) و ضعف أخلاقياً و (دينياٌ) و ليست له أي (ولاية شرعية على النساء) من أساسه - مكلفاً- أن يكون شاهداٌ ( على مخالفة الزي) و قاضياٌ ( يحدد مخالفة الزي) و جلاداُ (يمارس العقوبة منذ لحظة ضبط المخالفة وقبل المحاكمة حتى !) جميعهم في نفس الوقت في نفس الشخص .

2. إذا أفترضنا أن ديانة (المتهم\ه) تحت طائلة هذه المادة هي الإسلام (لاحظ\ي هناك تعدد ديانات في السودان)

ومن ناحية شرعية بحتة

هل يوجد (حد) في الاسلام يوجب جلد النساء 40 جلدة بتهمة مضايقة الشعور العام ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------

(المعروف من "الكتاب و السنة" أن الجلد للنساء و الرجال فقط في ثلاث مخالفات هي "شرب الخمر" و "زنا غير المحصن" و "القذف" غير ذلك لا يوجد جلد ، و حتى هذه المخالفات وضع تطبيق الرسول صلى الله عليه و سلم للجلد بها ، شروطاً صعبة للتحقق صحة إستخدامها منها - الإقرار و التكرار (الإصرار) بعد النصح و الإرشاد و الشهادة المتعددة - و من المأثور لديه قوله صلى الله عليه و سلم "أدرأو الحدود بالشبهات" )

فما بالك بمن يعاقب تحت طائلة هذا القانون من - غير المسلمين !!!

(ملحوظة المادة 152 غير مستثناة من عدم التطبيق – المشروط – في الولايات الجنوبية).


3. نص الفقرة الثانية من (المادة 152) على أن الفعل يكون مخلاً بمعيارين دين الفاعل او منطقة الفعل

وهنا يحق لنا أن نتساءل : ماهي الافعال الفاضحة او اللبس الفاضح بمعيار( الدين الاسلامي) او اي دين اخر، مع الوضع في الإعتبار عدم وجود – نص – متعارف و ( متفق عليه) يسمى (شريعة إسلامية) ، فجميع ما هو مكتوب و متوارث تاريخياً هو إجتهادات لمجموعة من" الفقهاء المسلمين" من كافة طوائف و مذاهب المسلمين – سنة، شيعة الخ – لتفسير جملة من النصوص (آيات و أحاديث) ، كما ان (العرف) مفهوم مطاط و - غير دقيق - و الصياغة نفسها "معومة" من اجل زيادة صلاحيات (التطبيق) على حساب (التشريع) الذي هو الأصل أي نص القانون.

4. المحاكمات الإيجازية التى تتم فى محاكم هذا القانون تتسم بالاستعجال وعدم التروى، فكانت تتم حتى فى أيام العطلات أو ساعات متأخرة من الليل،و أيضاً تحرم المحاكمات الإيجازية (المتهم\ة) من حق الاستئناف اوحق استجلاب المحامي أو إحضار الشهود، و تكون العقوبة (فورية) أيضاً (وهي الجلد في الغالب رغم نص القانون على الغرامة) ، نقول هذه المحاكمات الإيجازية هى فى مجملها ابتسار للإجراءات المتعارف عليها في القانون و تتنافى مع مقتضيات العدالة، فضلاً عن ذلك انتفت عن القانون صفة الحياد و الموضوعية حالة (لبنى) أعلاه مثالاٌ مع مقارنتها مع ما تلبسه (النساء) في الشارع السوداني اليوم.

5. الطريقة التي يتم القبض على النساء و رفعهن في سيارة شرطة النظام العام هي لا انسانية و ومهينة و مليئة بالإذلال و القهر (رغم أنهن متهمات – لم تثبت عليهن أي تهمة بعد - و يحق لهن الصمت أو حتى الإستعانة بمحامي) ، ولكن ما يحدث هو العكس حيث يتم التحرش (اللفظي و المادي) عليهن و تتم معاملتهن كالعاهرات و بائعات الهوى ، كما لا ننسى وجود حالات إغتصاب للنساء في سجون النظام العام ، لدرجة أن من يتم إعتقالها هناك يشكك الناس تلقائياٌ في شرفها حتى و لو لم يمسسه سوء من ما يؤدي الى تدمير سمعة و مستقبل تلك الفتاة حيث سيعاملها المجتمع السوداني – المحافظ نوعاٌ ما – كالمجرمة ولن تجد زوجاٌ أو إحتراماً من المجتمع و سيظل إعتقالها وصمة عار إلى الأبد في حياتها.

ه

6. و كما قالت الأستاذة لبنى نفسها (هناك العشرات بل المئات بل الالاف الفتيات اللواتى يجلدن يوميا و شهريا وسنويا فى محاكم النظام العام بسبب الملابس .. ثم يخرجن مطأطأت الراس لان المجتمع لا يصدق ولن يصدق ان هذه البنت جلدت فى مجرد ملابس .. والنتيجة الحكم بالاعدام الاجتماعى لاسرة الفتاة و صدمة السكرى او الضغط او السكتة القلبية لوالدها وامها .. و الحالة النفسية التى يمكن ان تصاب بها الفتاة ووصمة العار التى ستلحقها طوال عمرها كل هذا فى بنطلون ..والقائمة تطول ، لان المجتمع لا يصدق انه من الممكن ان تجلد فتاة او امراة فى "هدوم" )
ه

ه

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 154124)
ه
خاتمة :
====

يعد القانون الجنائي لسنة 1991(قانون النظام العام) و خصوصاً المادة 152 من أشد القوانين تمييزاً ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها..وقد استهدف هذا القانون المرأة العاملة والطالبة بشكل خاص، و من أبشع الحوادث التي واكبت تطبيقه هي هي حادثة كلية الأحفاد الجامعية ، في 24/8/1997م عندما اقتحمت شرطة النظام العام حرم الجامعة ، واقتادت الطالبات من حافلات الترحيل ، إلى مركز شرطة ميدان الربيع ، أحد أشهر الميادين العامة في مدينة أمدرمان ، حيث تعرضن للاحتجاز والضرب و الجلد و الأهانة ، و طبقت عليهن عقوبة الجلد أيضاً و هن بنات أسر و مربيات و محترمات حيث تمت معاملتهن كالعاهرات و بائعات "العرقي الخمور البلدية السودانية " ، و جلدن بنفس الطريقة المهينة التي تحط من كرامتهن و إنسانيتهن.

و قد أجمع رجال القانون على أن القانون الجنائي لسنة 1991(قانون النظام العام) يتسم بالغموض والركاكة، وأن القصد منه هو القمع وكبت الحريات فهو عبارة عن (مجموعة مواد غامضة مبتورة رديئة الصياغة والصيغ و بعد استبعاد التعريفات تتبقى (لوائح وأوامر محلية تنظم عمل المجالس) )، كما أنه يفتقد المرجعية – الدينية أو حتى العرفية – الكافية ليكون متوائماُ حتى مع الدستور الإنتقالي الحالي لحكومة السودان أو حتى مع القوانين و المواثيق الدولية الموقعة عليها حكومة السودان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إتفاقية سيداو العالمية للدفاع عن حقوق المرأة و الطفل.
ه

حاتم علي
13 يوليو 2009



المصادر :
======
ه

ه
1. القانون الجنائي لسنة 1991 – قوانين السودان على الإنترنت.

http://www.lawsofsudan.net/modules.p...showpage&pid=3
ه
2. -المرأة و قانون النظام العام بالسودان – منتدى كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=2816

ه

عادل عسوم 19-08-2009 01:38 PM

شكرا عزيزي حاتم
لم أجد قانونا باسم (قنون النظام العام)
لكني وجدت هذه البنود التي أحسب اناا يمكننا ادرجها تحت مظلة قانون للنظام العام (وليصححني الأحباب المحامين) ان أخطأت:
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
الزنا.
145- (1) يعد
مرتكباً جريمة الزنا:
(أ‌) كل
رجل وطئ امراة دون رباط شرعي،
(ب‌) كل امراة مكنت رجلا من وطئها دون رباط شرعي.
(2) يتم الوطء بدخول >>>>
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه
رباطاً شرعياً.
عقوبة الزنا.
146-(1) من
يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
(أ‌) بالإعدام رجما اذا كان محصنا،
(ب‌) بالجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن.
(2) يجوز ان يعاقب غير المحصن ، الذكر بالاضافة الى الجلد بالتغريب لمدة سنة.
(3) يقصد بالاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا ، على ان يكون قد تم
فيها الدخول.
(4) من يرتكب جريمة الزنا فى الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة
او بالغرامة اوبالعقوبتين معا ، فاذا كان الجاني متزوجا فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث
سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
مسقطات عقوبة الزنا.
147- تسقط عقوبة الزنا بأى من
السببين الآتيين:
(أ‌) اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت
الجريمة ثابتة بالإقرار وحده.
(ب) اذارجع الشهود عن شهادتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة.
اللواط.
148-(1) يعد مرتكباً جريمة
اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر
من ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره.
(2) (أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد
مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية ،
يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب
بالإعدام او بالسجن المؤبد.
الإغتصاب.
149- (1) يعد مرتكباً جريمة
الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه .
(2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه .
(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر
سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام.
مواقعة المحارم
150-(1) يعد مرتكباً جريمة
مواقعة المحارم من يرتكب الزنا اواللواط او الاغتصاب مع احد اصوله او فروعه او
ازواجهم او مع اخيه او اخته او اولادها او عمه او عمته او خاله او خالته.
(2) من يرتكب
جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى يشكلها فعله ، ويعاقب
، فى غير الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، بعقوبة اضافية هي السجن مدة لا تجاوز
خمس سنوات .
الأفعال الفاحشة.
151- (1) يعد مرتكبا جريمة
الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع
شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة
كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة
(2) اذا
ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني
بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او
بالغرامة.
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.
152- (1) من ياتي فى مكان عام
فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب
العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او
بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
(2)
يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او
عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .
المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
153-(1) من يصنع او يصور او
يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او
بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يتعامل
فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى
مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد
بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .
(3) فى جميع الحالات تأمر
المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة
فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .
ممارسة الدعارة.
154-(1) يعد
مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم
بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة
أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2)يقصد بمحل
الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات
زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
ادارة محل للدعارة
155-(1) من يقوم بادارة محل
للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب
بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم
باغلاق المحل او مصادرته .
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند
(1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع
مصادرة المحل .
(3) فى حالة
ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) فى جميع
الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك
عالماً باستخدامه لذلك الغرض.
الإغواء.
156- من يغوي شخصاً بأن يغريه
او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط
او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ،
يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان
الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك
الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز
سبع سنوات.
القذف
157-(1) يعد مرتكباً جريمة
القذف من يرمي كذبا شخصاً عفيفا ولو كان ميتا ، بالقول صراحة او دلالة او بالكتابة
او بالاشارة الواضحة الدلالة بالزنا او اللواط او نفي النسب.
(2) يعد
الشخص عفيفاً اذا لم تسبق ادانته بجريمة الزنا او اللواط او الاغتصاب او مواقعة
المحارم او ممارسة الدعارة.
(3) يعاقب
من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .
مسقطات عقوبة القذف.
158 –(1)
تسقط عقوبة جريمة القذف فى أى من الحالات الآتية:
(أ)
بالتقاذف ، إذا ثبت ان المقذوف او ان الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله،
(ب)
اذا عفا المقذوف او الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ،
(ج) باللعان بين الزوجين،
(د) اذا كان المقذوف فرعاً للقاذف.
(2) اذا سقطت عقوبة القذف لأى من الاسباب
المذكورة فى البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة
السمعة.
اشانة السمعة.
159- (1) يعد مرتكباً جريمة
اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او
تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته.
(2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى
اى الحالات الآتية :
(أ‌) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما
تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات .
(ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها
وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ،
(ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او
ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر،
(د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او
الصالح العام،
(هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او
كان مجاهراً بما نسب اليه ،
(و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه
وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم
(3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعوبتين معا.
الاساءة والسباب.
160- من يوجه
اساءة او سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة او
بالغرامة.
الباب
السادس عشر
جرائم
الاعتداء على الحرية الشخصية
الاستدراج.
161-(1) من يستدرج شخصاً غير
بالغ او مختل العقل ، بأن يأخذه او يغريه لابعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك
الولى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة
(2) لا تنطبق
احكام البند(1) على من يدعي حق الحضانة او الولاية او الوصاية او اى سلطة مشروعة.
الخطف.
162- من يخطف شخصاً بأن يرغمه
بأى طريقة من طرق الخداع على ان يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على
نفس ذلك الشخص او حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة او
بالعقوبتين معا .
السخرة.
163- من يسخر شخصاً بان يجبره
اجبارا غير مشروع على العمل رغم ارادته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة او
بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الحجز غير المشروع.
164- من يحجز شخصاً بأن يعترضه
قصدا بحيث يمنعه الحركة او يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع يعاقب بالسجن مدة
لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الاعتقال غير المشروع.
165- (1) يعد مرتكبا جريمة
الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً فى مكان معين دون وجه مشروع او يستمر في حبسه
مع علمه بصدور امر الافراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او
بالعقوبتين معا.
(2) اذا
حدث الاعتقال بطريقة سرية او قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل او اكراهه على رد
مال او على فعل مخالف للقانون او كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
انتهاك الخصوصية.
166- من ينتهك خصوصية شخص بأن
يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه او بالاطلاع على
رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين
معا
.

لنقرأها سويا ولنتداعى من بعد ذلك (ألغاء) أو(تعديلا) أو (أبقاء) لها...
مودتي رأفت

hatim ALi 19-08-2009 01:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158864)
شكرا عزيزي حاتم
لم أجد قانونا باسم (قنون النظام العام)
لكني وجدت هذه البنود التي أحسب اناا يمكننا ادرجها تحت مظلة قانون للنظام العام (وليصححني الأحباب المحامين) ان أخطأت:
لنقرأها سويا ولنتداعى من بعد ذلك (ألغاء) أو(تعديلا) أو (أبقاء) لها...
مودتي رأفت

ه
الكلام عن المادة 152 تحديداً يا عادل

قانون النظام العام تم الغاءه زمااااان لانه كان أسوأ من هذا ، و المادة 152 من هذا القانون هي ما نعارض الان

راجع ردي أعلاه و البوست المفتوح من زمااان

لا داعي لخلط (المواعين) القانون اسمه (القانون الجنائي لسنة 1991) و الناس تعارض المادة 152 منه (الافعال الفاضحة) ، لقد كنت دقيقياً في التوصيف اعلاه ، وذكرت المادة 152 اسماً و نصاً لذا لا داعي للخلط بين بقية المواد ، التي يتم تطبيقها على (غير المسلمين) و هي مستقاه من مصادر (اسلامية) الامر الذي لا يجوز

hatim ALi 19-08-2009 02:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 154123)
ثانياً : المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
ه


ه

مكرر

عادل عسوم 19-08-2009 02:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 158868)
ه
الكلام عن المادة 152 تحديداً يا عادل

قانون النظام العام تم الغاءه زمااااان لانه كان أسوأ من هذا ، و المادة 152 من هذا القانون هي ما نعارض الان

راجع ردي أعلاه و البوست المفتوح من زمااان

لا داعي لخلط (المواعين) القانون اسمه (القانون الجنائي لسنة 1991) و الناس تعارض المادة 152 منه (الافعال الفاضحة) ، لقد كنت دقيقياً في التوصيف اعلاه ، وذكرت المادة 152 اسماً و نصاً لذا لا داعي للخلط بين بقية المواد ، التي يتم تطبيقها على (غير المسلمين) و هي مستقاه من مصادر (اسلامية) الامر الذي لا يجوز

مرحبا حاتم
لم افهم أي خلط تعني
لقد طلبت من الأخ رأفت المساعدة في أيراد قانون النظام العام الذي يدعونا البعض (وأنت منهم) بالتداعي الى الغائه فتكرمت بايراد الرابط أعلاه
ولجت الى الرابط فلم أجد عنوانا باسم قانون النظام العام فكان اجتهادي بايراد ما أجده يصب في خانة قانون للنظام العام ...وقد طلبت من الأحباب المحامون تصحيحي ان كنت مخطئا
أرجو شاكرا بيان (خلط المواعين) الذي ترميني به
مودتي لك ولرأفت

عادل عسوم 19-08-2009 02:19 PM

اقتباس:

الكلام عن المادة 152 تحديداً يا عادل

قانون النظام العام تم الغاءه زمااااان لانه كان أسوأ من هذا ، و المادة 152 من هذا القانون هي ما نعارض الان

ياحاتم
هل أفهم بأن (قانون النظام العام) قد تم ألغاؤه زمااااان ويوجد غيره الآن وبقيت منه المادة 152 فقط كما تفيدنا؟!
أجد فهمي يقصر كثيرا فأرجو تنويري
مودتي

رأفت ميلاد 19-08-2009 02:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158864)
شكرا عزيزي حاتم
لم أجد قانونا باسم (قنون النظام العام)
لكني وجدت هذه البنود التي أحسب اناا يمكننا ادرجها تحت مظلة قانون للنظام العام (وليصححني الأحباب المحامين) ان أخطأت:

لقد إطلعت على هذه القوانين منذ بوست حاتم .. حقيقة من الصعوبة أن يوظف إنسان غير متخصص نفسه فى نقد قانون .. بدون نقد للمصدر .. وهو النص المتشدد للشريعة .. الذى إكتفى العلمانيين لإلغائه بحجة إنه كان فى عصر لا يلائم زمننا .. بالتحديد نصوص الجلد والرجم يمكن إستبالها بما يلائم .. مثل عقوبة القتل من السيف الى المقصلة الى الشنق الى الكرسى .. الغاز الى آخره .. وإلا إلغائه يجب أن يكون جزرى بإلغاء الشريعة فلا يمكن تعديل النصوص بل العقوبات كما ذكرت ..

ولكنى أظل أعتقد بأن هذه ليس ضوابط الأمن العام ولا القوانين التى بموجبها يلقى القبض مع العقوبات الفورية ..

أولاً: لأن كل شرح هذه القوانين توحى المثول أمام محكمة يمكن تتفرع الى إستئناف وعليا وتحتاج لتصديق أحكام من مفتى .. ليس طبيعة المحاكمات الفورية .. التى تؤخذ لها البنت "وتأخذ كم سوط تقطعهم فى حشاها وتعود" ..
ثانياً: سمعت على فم لبنى فى قناة العربية نصاً
"ووجهت بالمادة 152 من القانون الجنائى المحترم نوع ما .. وليس بقانون النظام العام سيئ السمعة" .. أجزم أن لبنى درست قضيتها جيداً .. وحصلت على نصائح قانونية جيدة من محامييها قبل التصريح ..

لذا أعتقد الذى أمامنا ليس قانون النظام العام سيئ السمعة بتعبير لبنى

hatim ALi 19-08-2009 02:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158872)

ياحاتم
هل أفهم بأن (قانون النظام العام) قد تم ألغاؤه زمااااان كما تفيدنا وبقيت منه المادة 152 فقط؟!
أجد فهمي يقصر كثيرا فأرجو تنويري
مودتي

ه
يبدو أنك غير متابع لتطور التشاريع و القوانين الحالية ، قانون النظام العام كان عبارة عن 26 مادة مجتزأة أقرب الى لوائح المجالس كانت مطبقة في ولاية الخرطوم فقط ، تم الغاء هذا القانون و استبداله بالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المطبق في كل السودان عدا بعض المواد المستثناة من التطبيق في الولايات الجنوبية

شرطة النظام العام تم تغير اسمها الى شرطة امن المجتمع

حالياٌ الاعتراض على المادة 152 تحديداٌ

المواد التي قمت بنسخها لا علاقة لها بالامر من قريب و لا بعيد

فقط استغربت انك لم تلاحظ اعتراض الصحفية لبنى و بقية خلق الله المتظاهرين واصرارهم و تركيزهم على المادة 152 و كيف انها مادة مسيئة ينبغي تغييرها

المهم لك العتبى حتى ترضى يا اخي عادل

ولنترك أهل (القانون) ليوضحوا لك ما خفي من امر هذه المادة

وأنا رأي قد اسلفت توضيحه

وسبق ان فتحت به بوستاٌ هنا لعلك اطلعت عليه :

القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (النظام العام) ليس هو (الشريعة الإسلامية) - المادة (152) مثالاً

http://www.sudanyat.org/vb/showthrea...124#post154124

تحياتي

عادل عسوم 19-08-2009 02:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 158873)

لقد إطلعت على هذه القوانين منذ بوست حاتم .. حقيقة من الصعوبة أن يوظف إنسان غير متخصص نفسه فى نقد قانون .. بدون نقد للمصدر .. وهو النص المتشدد للشريعة .. الذى إكتفى العلمانيين لإلغائه بحجة إنه كان فى عصر لا يلائم زمننا .. بالتحديد نصوص الجلد والرجم يمكن إستبالها بما يلائم .. مثل عقوبة القتل من السيف الى المقصلة الى الشنق الى الكرسى .. الغاز الى آخره .. وإلا إلغائه يجب أن يكون جزرى بإلغاء الشريعة فلا يمكن تعديل النصوص بل العقوبات كما ذكرت ..

ولكنى أظل أعتقد بأن هذه ليس ضوابط الأمن العام ولا القوانين التى بموجبها يلقى القبض مع العقوبات الفورية ..

أولاً: لأن كل شرح هذه القوانين توحى المثول أمام محكمة يمكن تتفرع الى إستئناف وعليا وتحتاج لتصديق أحكام من مفتى .. ليس طبيعة المحاكمات الفورية .. التى تؤخذ لها البنت "وتأخذ كم سوط تقطعهم فى حشاها وتعود" ..
ثانياً: سمعت على فم لبنى فى قناة العربية نصاً
"ووجهت بالمادة 152 من القانون الجنائى المحترم نوع ما .. وليس بقانون النظام العام سيئ السمعة" .. أجزم أن لبنى درست قضيتها جيداً .. وحصلت على نصائح قانونية جيدة من محامييها قبل التصريح ..

لذا أعتقد الذى أمامنا ليس قانون النظام العام سيئ السمعة بتعبير لبنى

أخي رأفت
تقول عن القانون الجنائي:
اقتباس:

الذى إكتفى العلمانيين لإلغائه بحجة إنه كان فى عصر لا يلائم زمننا
لم تنعقد دفوع اي منتقد لقانون مستمد من الشريعة الاسلامية على أساس أنه (غير ملائم لزمننا) كما توضح...
البعض اعترض على تطبيق الحدود (على أجمالها) على أنها -في نظرهم-تخالف حقوق الأنسان المنصوص عليها في قوانين الأمم المتحدة...
ولا أعلم أحدا (من أولئك) طالب بتثبيت حد تقطع فيه اليد أو الرأس بالسيف وأبداله بغاز أو كرسي كهربائي أو غير ذلك...
أما أمر (قانون النظام العام) الموصوف من قبل البعض بأنه سئ السمعة فهل هذا الوصف للقانون قبل الألغاء (الزمااااان) الذي افادنا به الأخ حاتم أم هو سوء مرتهن به (وان الغي وأتي بآخر)؟!
مودتي

عادل عسوم 19-08-2009 02:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 158874)
ه
يبدو أنك غير متابع لتطور التشاريع و القوانين الحالية ، قانون النظام العام كان عبارة عن 26 مادة مجتزأة أقرب الى لوائح المجالس كانت مطبقة في ولاية الخرطوم فقط ، تم الغاء هذا القانون و استبداله بالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المطبق في كل السودان عدا بعض المواد المستثناة من التطبيق في الولايات الجنوبية

شرطة النظام العام تم تغير اسمها الى شرطة امن المجتمع

حالياٌ الاعتراض على المادة 152 تحديداٌ

المواد التي قمت بنسخها لا علاقة لها بالامر من قريب و لا بعيد

فقط استغربت انك لم تلاحظ اعتراض الصحفية لبنى و بقية خلق الله المتظاهرين واصرارهم و تركيزهم على المادة 152 و كيف انها مادة مسيئة ينبغي تغييرها

المهم لك العتبى حتى ترضى يا اخي عادل

ولنترك أهل (القانون) ليوضحوا لك ما خفي من امر هذه المادة

وأنا رأي قد اسلفت توضيحه

وسبق ان فتحت به بوستاٌ هنا لعلك اطلعت عليه :

القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (النظام العام) ليس هو (الشريعة الإسلامية) - المادة (152) مثالاً

http://www.sudanyat.org/vb/showthrea...124#post154124

تحياتي

أذا ولكي يستقيم النقاش هل استطيع القول بأنك والأخ رأفت وآخرين لاتدعون الى ألغاء قانون النظام العام (الحالي) وأنما تدعوانا الى التداعي الى (ألغاء) المادة 152 فقط؟!
أرجو شاكرا الأيضاح منك ومن الأخ رأفت

hatim ALi 19-08-2009 02:48 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158875)
أ
أما أمر (قانون النظام العام) الموصوف من قبل البعض بأنه سئ السمعة فهل هذا الوصف للقانون قبل الألغاء (الزمااااان) الذي افادنا به الأخ حاتم أم هو سوء مرتهن به (وان الغي وأتي بآخر)؟!
مودتي

ه
الفهم العام للناس هو الاسم القديم (النظام العام) ، و لا يعرف الناس أن ما يحاكمون به هو (القانون الجنائي لسنة 1991) وليس (قانون النظام العام)

موضوع (العقوبات الجسدية) ليس المجال (للنقاش فيها هنا حتى لا نشتت الكلام في خلافات لا تخدم القضية الاساسية)

دونك المادة 152 يا عادل ، و هي موضوعنا و موضوع لبنى
=========================

هل انت (مع) ام (ضد) هذه المادة ؟


hatim ALi 19-08-2009 02:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158877)
أذا ولكي يستقيم النقاش هل استطيع القول بأنك والأخ رأفت وآخرين لاتدعون الى ألغاء قانون النظام العام (الحالي) وأنما تدعوانا الى التداعي الى (ألغاء) المادة 152 فقط؟!
أرجو شاكرا الأيضاح منك ومن الأخ رأفت

ه

يا عادل ركز معاي شوية يا حبيب

مافي حاجة - حالياً - اسمها (النظام العام) - من ناحية قانونية ، الاعتراض و التظاهر و القيامة الرابطة ليها شهر و شوية فوق المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991

الناس - العوام - لازال في ذاكرتهم قانون النظام العام سيئ الصيت و السمعة ، قانون النظام العام كان مطبقاً في ولاية الخرطوم فقط ، وهو مذكرة تفسييرية لبعض مواد القانون الجنائي لسنة 1991 بواسطة ولاية الخرطوم ، هذا القانون (النظام العام) الغي و صار التطبيق و الجلد يتم بواسطة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991

عادل عسوم 19-08-2009 03:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 158878)
ه
الفهم العام للناس هو الاسم القديم (النظام العام) ، و لا يعرف الناس أن ما يحاكمون به هو (القانون الجنائي لسنة 1991) وليس (قانون النظام العام)

موضوع (العقوبات الجسدية) ليس المجال (للنقاش فيها هنا حتى لا نشتت الكلام في خلافات لا تخدم القضية الاساسية)

دونك المادة 152 يا عادل ، و هي موضوعنا و موضوع لبنى
=========================

هل انت (مع) ام (ضد) هذه المادة ؟


أذا أرجو أن لا ينبري أحدنا ليطالبنا بالتداعي الى ألغاء لقانون يسميه (قانون النظام العام) بعد اليوم...
ولك أكرر القول ياأخي حاتم بأنني لم أأت بشئ من عندي!
لقد دلفت الى الخيط الذي أتيتنا به وتخيرت منه ما اراه ينضوي تحت مظلة قانون عام فارجو شاكرا عدم رميي ب(تشتيت كلام) أو ماشابه...
لنأت الى المادة 152...
هي تقول (كما تورد أنت):
اقتباس:

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
لنقرأ جميعا (كلمات) البندين (كلمة كلمة)...
فلأن وجدناها تتعارض مع قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي نؤمن فانه يلزمنا عندها التداعي الى الغائها وليكتب (كل منا) حينها (البديل) الذي يراه (أفضل) لضمان الايجاب الذي نوده لمجتمع نعيش فيه باسرنا وابنائنا وبناتنا
مودتي

عادل عسوم 19-08-2009 03:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 158881)
ه

يا عادل ركز معاي شوية يا حبيب

مافي حاجة - حالياً - اسمها (النظام العام) - من ناحية قانونية ، الاعتراض و التظاهر و القيامة الرابطة ليها شهر و شوية فوق المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991

الناس - العوام - لازال في ذاكرتهم قانون النظام العام سيئ الصيت و السمعة ، قانون النظام العام كان مطبقاً في ولاية الخرطوم فقط ، وهو مذكرة تفسييرية لبعض مواد القانون الجنائي لسنة 1991 بواسطة ولاية الخرطوم ، هذا القانون (النظام العام) الغي و صار التطبيق و الجلد يتم بواسطة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991

هذا حديث واضح وجميل
أفهم منه بأن الذين يدعون الى الغاء (قانون النظام العام) هم فقط (العوام)...
وأحسب أن منتداها هذا ليس فيه من يمكننا أن نطلق عليه لفظة (العوام) الاّ اذا انبرى من يدعونا الى الغاء لقانون يسميه هو (قانون النظام العام)!
اذ لايوجد قانون بهذا المسمى كما تفيدنا ياأخ حاتم
مودتي

hatim ALi 19-08-2009 03:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 154123)
ثانياً : المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
ه


نلاحظ الآتي :
=======

الغموض والركاكة و عمومية الصياغة
___________________________



. 1. لم يرد فى القانون اى تعريف للزى(الفاضح) أو السلوك (الفاضح) حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى

وتجاوزات شرطي النظام العام كثيرة و معروفة وبالتالي أصبح إنسان (غير مؤهل) و ضعف أخلاقياً و (دينياٌ) و ليست له أي (ولاية شرعية على النساء) من أساسه - مكلفاً- أن يكون شاهداٌ ( على مخالفة الزي) و قاضياٌ ( يحدد مخالفة الزي) و جلاداُ (يمارس العقوبة منذ لحظة ضبط المخالفة وقبل المحاكمة حتى !) جميعهم في نفس الوقت في نفس الشخص .

2. إذا أفترضنا أن ديانة (المتهم\ه) تحت طائلة هذه المادة هي الإسلام (لاحظ\ي هناك تعدد ديانات في السودان)

ومن ناحية شرعية بحتة

هل يوجد (حد) في الاسلام يوجب جلد النساء 40 جلدة بتهمة مضايقة الشعور العام ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------

(المعروف من "الكتاب و السنة" أن الجلد للنساء و الرجال فقط في ثلاث مخالفات هي "شرب الخمر" و "زنا غير المحصن" و "القذف" غير ذلك لا يوجد جلد ، و حتى هذه المخالفات وضع تطبيق الرسول صلى الله عليه و سلم للجلد بها ، شروطاً صعبة للتحقق صحة إستخدامها منها - الإقرار و التكرار (الإصرار) بعد النصح و الإرشاد و الشهادة المتعددة - و من المأثور لديه قوله صلى الله عليه و سلم "أدرأو الحدود بالشبهات" )

فما بالك بمن يعاقب تحت طائلة هذا القانون من - غير المسلمين !!!

(ملحوظة المادة 152 غير مستثناة من عدم التطبيق – المشروط – في الولايات الجنوبية).


3. نص الفقرة الثانية من (المادة 152) على أن الفعل يكون مخلاً بمعيارين دين الفاعل او منطقة الفعل

وهنا يحق لنا أن نتساءل : ماهي الافعال الفاضحة او اللبس الفاضح بمعيار( الدين الاسلامي) او اي دين اخر، مع الوضع في الإعتبار عدم وجود – نص – متعارف و ( متفق عليه) يسمى (شريعة إسلامية) ، فجميع ما هو مكتوب و متوارث تاريخياً هو إجتهادات لمجموعة من" الفقهاء المسلمين" من كافة طوائف و مذاهب المسلمين – سنة، شيعة الخ – لتفسير جملة من النصوص (آيات و أحاديث) ، كما ان (العرف) مفهوم مطاط و - غير دقيق - و الصياغة نفسها "معومة" من اجل زيادة صلاحيات (التطبيق) على حساب (التشريع) الذي هو الأصل أي نص القانون.

4. المحاكمات الإيجازية التى تتم فى محاكم هذا القانون تتسم بالاستعجال وعدم التروى، فكانت تتم حتى فى أيام العطلات أو ساعات متأخرة من الليل،و أيضاً تحرم المحاكمات الإيجازية (المتهم\ة) من حق الاستئناف اوحق استجلاب المحامي أو إحضار الشهود، و تكون العقوبة (فورية) أيضاً (وهي الجلد في الغالب رغم نص القانون على الغرامة) ، نقول هذه المحاكمات الإيجازية هى فى مجملها ابتسار للإجراءات المتعارف عليها في القانون و تتنافى مع مقتضيات العدالة، فضلاً عن ذلك انتفت عن القانون صفة الحياد و الموضوعية حالة (لبنى) أعلاه مثالاٌ مع مقارنتها مع ما تلبسه (النساء) في الشارع السوداني اليوم.

5. الطريقة التي يتم القبض على النساء و رفعهن في سيارة شرطة النظام العام هي لا انسانية و ومهينة و مليئة بالإذلال و القهر (رغم أنهن متهمات – لم تثبت عليهن أي تهمة بعد - و يحق لهن الصمت أو حتى الإستعانة بمحامي) ، ولكن ما يحدث هو العكس حيث يتم التحرش (اللفظي و المادي) عليهن و تتم معاملتهن كالعاهرات و بائعات الهوى ، كما لا ننسى وجود حالات إغتصاب للنساء في سجون النظام العام ، لدرجة أن من يتم إعتقالها هناك يشكك الناس تلقائياٌ في شرفها حتى و لو لم يمسسه سوء من ما يؤدي الى تدمير سمعة و مستقبل تلك الفتاة حيث سيعاملها المجتمع السوداني – المحافظ نوعاٌ ما – كالمجرمة ولن تجد زوجاٌ أو إحتراماً من المجتمع و سيظل إعتقالها وصمة عار إلى الأبد في حياتها.

ه

6. و كما قالت الأستاذة لبنى نفسها (هناك العشرات بل المئات بل الالاف الفتيات اللواتى يجلدن يوميا و شهريا وسنويا فى محاكم النظام العام بسبب الملابس .. ثم يخرجن مطأطأت الراس لان المجتمع لا يصدق ولن يصدق ان هذه البنت جلدت فى مجرد ملابس .. والنتيجة الحكم بالاعدام الاجتماعى لاسرة الفتاة و صدمة السكرى او الضغط او السكتة القلبية لوالدها وامها .. و الحالة النفسية التى يمكن ان تصاب بها الفتاة ووصمة العار التى ستلحقها طوال عمرها كل هذا فى بنطلون ..والقائمة تطول ، لان المجتمع لا يصدق انه من الممكن ان تجلد فتاة او امراة فى "هدوم" )
ه

مكرر

hatim ALi 19-08-2009 03:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158883)
هذا حديث واضح وجميل
أفهم منه بأن الذين يدعون الى الغاء (قانون النظام العام) هم فقط (العوام)...
وأحسب أن منتداها هذا ليس فيه من يمكننا أن نطلق عليه لفظة (العوام) الاّ اذا انبرى من يدعونا الى الغاء لقانون يسميه هو (قانون النظام العام)!
اذ لايوجد قانون بهذا المسمى كما تفيدنا ياأخ حاتم
مودتي

ه
يا عادل كلمة (العوام) تعني عامة الناس ، و تشملني انت و انا و كافة الناس ، فقط اهل القانون هم ليسو من العوام لانهم (الخواص) في هذه الحالة

دعنا من مواضيع (الالفاظ) و (العبارات) دونك : القانون المادة 152

هي ما سألت و اجبناك عنها

هل أنت ضد ام مع ؟

سبق أن اسلفت بأنك تريد رؤية القانون

وقد أتيناك به

وبعدين

طارق صديق كانديك 19-08-2009 03:47 PM

مساء الخير والحق والسلام

بدايةً لا بد أن أستهجن أسلوب الصحفي اسحق احمد فضل الله الذي ظل لسنين عددا ينثر سمه في دسم القول .. وأعتقد أنه يمارس العهر الصحفي والشذوذ العقائدي .. !!

متفقاً أنا مع ما ذهب اليه الأخ النور محمد يوسف في أن هذا المقال عبارة عن تقرير أمني .. استخدمه المدعو اسحق لتوظيفه في وصم كل من تسول له نفسه بالوقوف جنبا الى جنب مع قضية الصحفية لبنى احمد حسين .. !!

فيما يتعلق بالجدل الذي دار بين الأخوة رأفت وعادل وحاتم حول قانون النظام العام والقانون الجنائي لسنة 91 أقول .. انه لا يوجد حالياً قانون يسمى قانون النظام العام .. غير أن القانون الجنائي هو القانون المطبق على ما يسمى بجرائم النظام العام .. !!

الحديث حول المادة 152 منه حديث يأخذنا الى التأمل في لفظ العموم الذي اكتنف هذه المادة وتفسير ذلك يرجع الى قولهم (( يسبب مضايقة للشعور العام )) ..

ولما كان ( الشعور العام ) منصرفاً الى التباين في التقييم تارة وفي الزاوية التي نرى بها الأشياء تارة كان هذا المعيار فضفاضاً .. والمعلوم فقها وقانونا أن النصوص ينبغي أن تكون منضبطة بحيث تمنع التأويل لأكثر من رأي بل الأرجح أن تكون لا تقبل إلا التفسير الذي ساقه القانون حتى ينطبق النص على الوقائع محل البحث .. !!

كثير من مواد هذا القانون فيها من الخطل الكثير مما يستدعي الغائه والكل يعلم الظرف التاريخي الذي تم فيه اجازة هذا القانون في العام 1991 ولما كان موضوع هذا البوست المادة 152 من ذات القانون لا أجد حرجاً في أن أقف في ذات الصف الذي وصفه اسحق فضل الله أما هو ومن على شاكلته فالعهد بهم أنهم لا يقفون فقط في خندق ( الفضيلة ) بل يستلقون ... !!

تحياتي

AMAL 19-08-2009 04:12 PM

لو ملأنا كل هذا البورد لمثل كلام هذا الاسحق
ما كفانا يا رأفت
فلنواصل فضح هذه العقليه البذيئه
بكل ما اؤتينا من ادوات

ياشباب زول يجيب لي عادل عسوم دا قانون النساء العام
ليري كيف تذل نساء السودان باسم القانون والدين
وكيف تساق ,, ميري,, واخواتها
للجلد بيد رجال ترويع المجتمع











فتش نحن راجنك

AMAL 19-08-2009 04:20 PM

اقتباس:

أفهم منه بأن الذين يدعون الى الغاء (قانون النظام العام) هم فقط (العوام)...
العوام ديل منو؟


ياربي فيهم ميري وامها وابوها


انا من العوام اذا كنت تري في ذلك قدحا
في مطالبتي بالغاء قانون النظام العام
وكل القوانين المقيده للحريات
والمتلبسه بلبوس اللدين وهو منه براء
بكم مكيال تكيل يا عادل







واين تقف بالضبط

رأفت ميلاد 19-08-2009 05:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158875)
أخي رأفت
تقول عن القانون الجنائي:
اقتباس:

الذى إكتفى العلمانيين لإلغائه بحجة إنه كان فى عصر لا يلائم زمننا
لم تنعقد دفوع اي منتقد لقانون مستمد من الشريعة الاسلامية على أساس أنه (غير ملائم لزمننا) كما توضح...
البعض اعترض على تطبيق الحدود (على أجمالها) على أنها -في نظرهم-تخالف حقوق الأنسان المنصوص عليها في قوانين الأمم المتحدة...
ولا أعلم أحدا (من أولئك) طالب بتثبيت حد تقطع فيه اليد أو الرأس بالسيف وأبداله بغاز أو كرسي كهربائي أو غير ذلك...
أما أمر (قانون النظام العام) الموصوف من قبل البعض بأنه سئ السمعة فهل هذا الوصف للقانون قبل الألغاء (الزمااااان) الذي افادنا به الأخ حاتم أم هو سوء مرتهن به (وان الغي وأتي بآخر)؟!
مودتي

يا عادل بصراحة لم أفهم ما ترمى إليه .. ما ذكرته أنا كان مقدمة للرد فلم أملأه بالحجج .. لقد سميته بقانون الشريعة "المتشدد" .. وشددت عليها بمعنى الأصولية الوهابية الجديدة التى تجثم على صدرى وصدرك ..
منذ أن وعيت فهم القانون .. المشرع يعتمد فى سن القوانين أولاً على الشريعة الإسلامية ثم العرف .. عدا قانون الأحوال الشخصية .. يستقى مواده من الأديان الأخرى لغير المسلمين والأعراف لللادينيين .. وذلك فى قضايا الزواج والطلاق والورثة والحضانة وما شابه ..
الآن نحن نعانى من الشريعة المتشددة التى إضطر فيها إستثناء مناطق عن أخرى كما وضح لك حاتم .. وذلك فى ظاهره مرونة .. ولكن أجده مسخ أن يحكم شعب بقانونين .. بدون فدرالية .. لأن الفدرالية تكفل كل ولاية سن قانونها بنفسها .. ولكن لن تتم عدالة مثل هذه فى جماعة متشدده مثل هؤلاء ..
أعود للذى لم أفهمه منك تماماً .. من قصدتهم بتعبير رفضهم الشريعة (غير ملائم لزمننا) هم نفسهم الذين رفضوا الحدود لأنها (تخالف حقوق الأنسان المنصوص عليها في قوانين الأمم المتحدة) .. فليس هناك إختلاف .. فقط أنا سميت الحدود بمسمياتها ..
عن ضرب المثل بالإعدام وما حدث فى تعديله .. قصدت لن يرضى أهل الشريعة إستبدال باقى الحدود .. ولذلك جائت المطالبة بالعلمانية من (البعض) بإلغاء الشريعة تماماً وليس تعديلها .. وهو صوت فصل الدين عن الدولة .. هو صوت قوى ولكن قائمون عليه (البعض) .. ولا أعتقد الذى يجعل الكثيرون يحجمون عن المصادمة .. حملة التكفير وإهدار الدم التى يقودها المتشددون نحو العلمانيون .. بل هو التدين السليقى للسودانيين يجعلهم مكبلون فى مواجهة سيوف معاوية المنافقة التى يرفعون فى أسنتها المسمومة المصاحف .. تجدهم فقط يدافعون عن حق العلمانيين فى التعبير ..




سحبت الجزء الأخير من المداخلة بخصوص لفظة "العوام" لأنى لاحظت بأنها صدرت بتعقيب على حاتم الذى إستعمل المصطلح .. وشرح الأمر بوضوح لعادل .. فالموضوع ليس كما حملته لذلك تم السحب والإعتذار لمن قرأ

أبوبكر عباس 19-08-2009 06:02 PM

الأخ رأفت
لك التحية والود،،
إتفاقبة السلام بين الحركة و المؤتمر الوطني خلتنا نعترف بشرعية النظام ضمنيا و بقي نضالنا محصور في المطالبة بهامش حرية اكبر زي مطالبتنا بإلغاء المادة 152 و الفيل يقدل في شارع القصر..

دي ورطة دكره
و المظالم كترت
و الرجوع للدواس مع الناس ديل حتمي (المرة دي ما بعتذر عن حتمي دي)

عادل عسوم 19-08-2009 07:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 158887)
ه
يا عادل كلمة (العوام) تعني عامة الناس ، و تشملني انت و انا و كافة الناس ، فقط اهل القانون هم ليسو من العوام لانهم (الخواص) في هذه الحالة

دعنا من مواضيع (الالفاظ) و (العبارات) دونك : القانون المادة 152

هي ما سألت و اجبناك عنها

هل أنت ضد ام مع ؟

سبق أن اسلفت بأنك تريد رؤية القانون

وقد أتيناك به

وبعدين

مرحبا حاتم
لا أدري ما الذي يزعجك من أعادة ايرادي لكلمة (العوام) التي وردت في مداخلتك السابقة؟!
فقد أسبقت ذلك تعضيدا لأفادتك ولبيان عدم وجود قانون يحمل أسم (قانون النظام العام) كما ينبري بذلك البعض ويستعدون الناس على مسميات غير موجودة أصلا!...
وقد كان (كل ذلك) توطئة الى(قصر) الحديث على المادة 152 والبيان للأحباب بأن البعض ينساقون خلف بعض الأقلام صاحبة الغرض (يمينا) كما يفعل هذا الأسحاق أحمد فضل الله أو يسارا كغيره!
أما أنك(م) قد أتيتني بالقانون!... فقد أتيتني ياحاتم بالقانون الجنائي لعام 91 عندما أستفسرت من الأخ رأفت عن (قانون النظام العام) الذي يدعونا الى التداعي لألغائه...
وقد كان يمكنك أن تقول (لي ولغيري) منذ البدء أنه لايوجد (حاليا) قانون بهذا الأسم وأنك ستورد القانون الجنائي لعام 91 ...والذي تهمنا فيه مادة واحدة هي المادة 152 ...الاّ انك بينت لي لاحقا -من بعد تنقيبي خلال القانون المورد بحثا عن قانون للنظام العام يتنادى البعض بالغائه- بأنه لايوجد قانون بهذا الأسم (حاليا) وما كل الضجة المفتعلة الاّ حول (مادة) واحدة هي المادة 152 !...
هذه المادة ياأخي حاتم سنأتي (سويا) الى نقاش مفرداتها ومراداتها أملا في التراضي فيما بيننا كسودانيين على ما يضيف ايجابا الى أمن وسلامة وراحة وحرية أهلنا شيبا وشبابا ورجالا ونساء والخلوص الى مآلات:
ألغاء كان ...أو تعديلا ...أو أبقاء لتلك المادة
اذ الأمر لايساق على عواهنه ك(ضد) أم (مع) كما تقول ياعزيزي حاتم!
مودتي

عادل عسوم 19-08-2009 07:39 PM

أخي رأفت
تقول:
اقتباس:

يا عادل بصراحة لم أفهم ما ترمى إليه ..
لم ارم الى شئ سوى (تصحيح) لما ورد في مداخلتك السابقة وأحسب أن مراداتي قد وضحت لك من خلال ردك الذي أتى لاحقا...
أما (رأيك) في بعض تفاصيل القوانين الشرعية يارأفت فيظل رأيا (شخصيا) لك يقبل التخطئة والتصويب طالما كان في خانة الرأي الشخصي...
ولتعلم بأن القوانين الشرعية ليس فيها وهابية أو سنوسية أو حتى صوفية أذ تلك الأختلافات تعد أختلافات في ظواهر ومتممات العبادات رحمة من الله لاستيعاب حراك أمم واعراق وثقافات عديدة استوعبتها فضاءات وسوح الأسلام الوضيئة...
والذي أعلمه عن أمر تطبيق التشريعات كما نادى به الدستور الأنتقالي في السودان هو الركون الى أجماع الناس في كل ولاية أيّ قانون يودون...
ولا أحسب أن الناس قد اختلفوا الاّ في أمر ولاية الخرطوم التي تستعصم الحركة الشعبية بكونها (عاصمة) للوطن وبالتالي يرون بلزوم أستثنائها عن تطبيق قوانين الشريعة...بل أنهم رفضوا حتى الحلول الوسط بتطبيق القانون على اساس فردي حسب دين المواطن فيها...
مودتي

hatim ALi 19-08-2009 08:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158923)
مرحبا حاتم
لا أدري ما الذي يزعجك من أعادة ايرادي لكلمة (العوام) التي وردت في مداخلتك السابقة؟!
فقد أسبقت ذلك تعضيدا لأفادتك ولبيان عدم وجود قانون يحمل أسم (قانون النظام العام) كما ينبري بذلك البعض ويستعدون الناس على مسميات غير موجودة أصلا!...
وقد كان (كل ذلك) توطئة الى(قصر) الحديث على المادة 152 والبيان للأحباب بأن البعض ينساقون خلف بعض الأقلام صاحبة الغرض (يمينا) كما يفعل هذا الأسحاق أحمد فضل الله أو يسارا كغيره!
أما أنك(م) قد أتيتني بالقانون!... فقد أتيتني ياحاتم بالقانون الجنائي لعام 91 عندما أستفسرت من الأخ رأفت عن (قانون النظام العام) الذي يدعونا الى التداعي لألغائه...
وقد كان يمكنك أن تقول (لي ولغيري) منذ البدء أنه لايوجد (حاليا) قانون بهذا الأسم وأنك ستورد القانون الجنائي لعام 91 ...والذي تهمنا فيه مادة واحدة هي المادة 152 ...الاّ انك بينت لي لاحقا -من بعد تنقيبي خلال القانون المورد بحثا عن قانون للنظام العام يتنادى البعض بالغائه- بأنه لايوجد قانون بهذا الأسم (حاليا) وما كل الضجة المفتعلة الاّ حول (مادة) واحدة هي المادة 152 !...
هذه المادة ياأخي حاتم سنأتي (سويا) الى نقاش مفرداتها ومراداتها أملا في التراضي فيما بيننا كسودانيين على ما يضيف ايجابا الى أمن وسلامة وراحة وحرية أهلنا شيبا وشبابا ورجالا ونساء والخلوص الى مآلات:
ألغاء كان ...أو تعديلا ...أو أبقاء لتلك المادة
اذ الأمر لايساق على عواهنه ك(ضد) أم (مع) كما تقول ياعزيزي حاتم!
مودتي

ه
يا سيد عادل رأي - انا - في المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 واضح و قد قلته و كررته هنا اكثر من مرة و فتحتا بيهو بوستات ما بوست واحد

الكلام : رأيك انتا دا يا (عادل عسوم) شنو ؟
===================

نحنا نقاشنا (كمل) و حدوا اهو دا فوق وقف ، انتا - دحين - رأيك شنو ؟

كون واضح و قول كلامك عديل

مش مرة تمسك لينا في (العام) و مرة في (العوام)

اها (الحجج) دي كلها كملت ، تعال في (العضم)

المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 - الافعال الفاضحة
==============================

النص قاعد فوق ... ادينا كلمتك فوقوا

غير كدي مافي شيتاً تاني نتناقش فوقوا في الموضوع دا تحديداً هنا

hatim ALi 19-08-2009 08:21 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد (المشاركة 158914)
[size=5]يا عادل بصراحة لم أفهم ما ترمى إليه .. ما ذكرته أنا كان مقدمة للرد فلم أملأه بالحجج .. لقد سميته بقانون الشريعة "المتشدد" .. وشددت عليها بمعنى الأصولية الوهابية الجديدة التى تجثم على صدرى وصدرك ..
منذ أن وعيت فهم القانون .. المشرع يعتمد فى سن القوانين أولاً على الشريعة الإسلامية ثم العرف .. عدا قانون الأحوال الشخصية .. يستقى مواده من الأديان الأخرى لغير المسلمين والأعراف لللادينيين .. وذلك فى قضايا الزواج والطلاق والورثة والحضانة وما شابه ..
الآن نحن نعانى من الشريعة المتشددة التى إضطر فيها إستثناء مناطق عن أخرى كما وضح لك حاتم .. وذلك فى ظاهره مرونة .. ولكن أجده مسخ أن يحكم شعب بقانونين .. بدون فدرالية .. لأن الفدرالية تكفل كل ولاية سن قانونها بنفسها .. ولكن لن تتم عدالة مثل هذه فى جماعة متشدده مثل هؤلاء ..
أعود للذى لم أفهمه منك تماماً .. من قصدتهم بتعبير رفضهم الشريعة (غير ملائم لزمننا) هم نفسهم الذين رفضوا الحدود لأنها (تخالف حقوق الأنسان المنصوص عليها في قوانين الأمم المتحدة) .. فليس هناك إختلاف .. فقط أنا سميت الحدود بمسمياتها ..
عن ضرب المثل بالإعدام وما حدث فى تعديله .. قصدت لن يرضى أهل الشريعة إستبدال باقى الحدود .. ولذلك جائت المطالبة بالعلمانية من (البعض) بإلغاء الشريعة تماماً وليس تعديلها .. وهو صوت فصل الدين عن الدولة .. هو صوت قوى ولكن قائمون عليه (البعض) .. ولا أعتقد الذى يجعل الكثيرون يحجمون عن المصادمة .. حملة التكفير وإهدار الدم التى يقودها المتشددون نحو العلمانيون .. بل هو التدين السليقى للسودانيين يجعلهم مكبلون فى مواجهة سيوف معاوية المنافقة التى يرفعون فى أسنتها المسمومة المصاحف .. تجدهم فقط يدافعون عن حق العلمانيين فى التعبير ..




ه
يا عم روفي براحة ياخي

علمانية !!! سجمنا دي مش الكان بحذرونا منها في الكتاب الاسود الصغير المصقول الاوراق - البوزعوهوا انصار السنة في المدارس - البيجي من السعودية "العلمانية و ثمارها الخبيثة" هههههههههههه

فصل الدين عن الدولة : الله الله ياخي دا كلام كبار بطير الرقاب طوالي (زمان كان في مسرحية بقول فيها "ديموقراطي يعني كافر" و حسة يقول ليك "علماني يعني كافر")

الحل هو في (مدنية الدولة) شاء من شاء و ابى من ابى

AMAL 19-08-2009 08:43 PM

سلام ياعادل

استعجب والله

كيف تري في قوانين تبطش وتجلد وتنكل بالعباد انها
القوانين الشرعية

من اين استمدت هذه الشرعيه

من بضع نصوص حشرت حشرا لتوهم بان هذا هو الدين

وهذه الشريعه

فاين ,,سوح الاسلام الوضيئه,, من جلد النساء

لمجرد لبس زي هو اكثر حشمه من عورات هذا النظام

التي تتكشف يوما بعد يوم

اين الشرعيه في قوانين تترك سارقي المال العام بالمليارات

وتطارد النساء الفقيرات حتي الموت

هل هذا هو الاسلام ؟

وهذه هي القوانين الشرعيه وسوح الاسلام الوضيئة
اقتباس:

والذي أعلمه عن أمر تطبيق التشريعات كما نادى به الدستور الأنتقالي في السودان هو الركون الى أجماع الناس في كل ولاية أيّ قانون يودون...
ولا أحسب أن الناس قد اختلفوا الاّ في أمر ولاية الخرطوم التي تستعصم الحركة الشعبية بكونها (عاصمة) للوطن وبالتالي يرون بل
زوم أستثنائها عن تطبيق قوانين الشريعة
بتين دا يا عادل

متي استشار هذا النظام احدا

حتي يتفق الناس او يختلفوا حول تطبيق الشريعه

دا لو اتفقنا انو البحصل دا شريعه

كلنا يعلم كيف اتت الانقاذ وكيف اتت بقوانينها

فالنقاش حولها ليس جديدا ولم يأتي بمناسبه حديث اسحق هذا

حتي تستمهل الناس في النظر لهذه القوانين اولا

ثم نري بعد ذلك هل نعارضها ام لا

فانت كما قلت لا تعارض قبل ان تقرأ وتمحص

غريبه

فانت الان تري انها قوانين شرعيه

لا ياتيها الباطل من امامها او من خلفها

وتنكر علي الناس حتي اختلافهم حولها

وتحمل الحركه الشعبيه وزر انها حرمت العاصمه القوميه

من نعمه التمتع بهذه القوانين

فلتعلم ان النضال ضد هذه القوانين

منذ حلول الانقاذ

فهي اداه من ادوات هذا النظام لقمع هذا الشعب

ولن يفيد ابدا ان يدثروها برداء الدين ويلبسونها لبوسه

فذلك لا يعدو ان يكون مثل محاولات هذا الاسحق تماما

استجداء المشاعر الدينيه لهذا الشعب

لقمعه وتدجينه واستغلال الدين ابشع استغلال والمتاجره به


وبجيك تاني عشان نعرف الشريعه وين في قوانين الانقاذ

عادل عسوم 19-08-2009 08:54 PM

وعليكم السلام ورحمة الله AMAL
تقولين:
اقتباس:

وبجيك تاني عشان نعرف الشريعه وين في قوانين الانقاذ
الحديث مصوب هنا على المادة 152
وليس في
اقتباس:

الشريعه وين في قوانين الانقاذ
وليس ايضا في قانون (نظام عام) غير موجود أصلا!!
وسأاتي الى كلمات وسياق المادة 152 لنرى ان كانت تستحق تداعينا لالغائها أو تعديلها أو أبقائها
أبقي طيبة

رأفت ميلاد 19-08-2009 08:55 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 158926)

أما (رأيك) في بعض تفاصيل القوانين الشرعية يارأفت فيظل رأيا (شخصيا) لك يقبل التخطئة والتصويب طالما كان في خانة الرأي الشخصي...
ولتعلم بأن القوانين الشرعية ليس فيها وهابية أو سنوسية أو حتى صوفية أذ تلك الأختلافات تعد أختلافات في ظواهر ومتممات العبادات رحمة من الله لاستيعاب حراك أمم واعراق وثقافات عديدة استوعبتها فضاءات وسوح الأسلام الوضيئة...

يا عادل لم أبدى رأى هنا حتى الآن وكان فقط شرح .. أما بقية ما شرحت أنت أقول لك هذه القوانين وهابية ولا تطبق إلا فى السودان والسعودية وأفغانستان ..

أما القوانين المستمده من الشريعة الإسلامية التى تحدثت عنها هى قانون السودان ما قبل قوانين سبتمبر ..

فإذا سألتنى عن رأيى .. فأنا من أنصار فصل الدين من الدولة .. أو نحن فى العصور الوسطى .. وتصير السلطة بالإنتخاب والأهلية السياسية .. يحكم البلاد .. مسلم أو نصرانى أو لا دينى لا يهم .. جعلى أم جنوبى أم فوراوى لا تفرق ..

وسيكون النصر مهما كانت المصائب .. لن يستطيع ظالم أن يفرض نفسه أبدا

تحياتى


الساعة الآن 01:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.