منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-02-2013, 09:16 PM   #[46]
imported_طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_طارق صديق كانديك
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيشو مشاهدة المشاركة
ازيك يا حبيب
قبل ما تغالط عايز أوضح للمتابعين - وليس لك طبعا - انو تداخلي عبارة عن إضاءات لما يمكن أن تناقشه مثل هذه القضايا التي يجد فيها الكثيرون الكثير مما يمكن تدوير قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية
البوست دا بدأ بالقاضي والخرساء والبطل الذي - لا يحرى لا يدري - حصل على البراءة
تحياتي لك في نهاية فبراير

ذاك مما لايخفى على أحد أنه تواضع العلماء، فمنك ننهل وإن (حاولت تطلع الحيطة)

---

سأعمد الى بعض النقاط التي أرى أنها تستحق العبور عليها، وسأبدأ باتفاقي التام مع طرح العزيز كيشو المتعلق بعدم قبول البصمة الوراثية دليلاً ليطال الحد الشرعي المتهم، وأضيف الى ما تفضلت به، أن الحد كعقوبة دينية دلت النصوص المحكمة على كيفية اثبات الجريمة التي تقود اليه، والتي انحصرت عند جمهور العلماء في الاقرار بشروطه المعروفة الخالي من الاكراه وغير المرجوع فيه، وبينة الشهود الأربعة.

ولعلّ في التشديد على متطلبات الإثبات فيها، ما يدعو الى التأمل والاستنتاج المنطقي من علّة هذا التشديد، أنها تنصرف الى أن هذه الجريمة يرتبط بها ربما القتل والعار المستمر، مما يستدعي التدقيق المانع لأي شبهة قبل البت فيها بحثاً عن ستر الله على عباده، وهذا ما يلامس ما سُئلت عنه الأخت لنا جعفر وماجاوبت

أمر آخر تناوله مولانا (كيشو) يتعلق بأن الإقرار يُلزم المُقِر وحده لدواعي كثيرة، ولا يتعداه لأي شخص آخر، أتفق مع ما أورده من تسبيب، غير أني أضيف الى ما تناوله أن هذا الاقرار إذا ما أردنا منه أن يتعدى ليشمل شخص آخر، أصبحت هذه البينة في مواجهته "كبينة الشريك" في مدلولها القانوني التي تحدثت الكثير من السوابق القضائية على ضرورة تعضيدها ببينة "مستقلة" لا سيما في الجرائم الخطيرة، وهو طريق رسمته العقلية القانونية المنفتحة، التي تأثرت بالموروث القانوني الانجليزي والهندي كما اشارت المحكمة الإستئنافية في قضية حكومة السودان/ضد/ عز الدين على المنشورة في مجلة 1977.

ثم إني أقول للعزيز خالد الصائغ، أن دعوى اثبات النسب وغيرها من الدعاوى المرتبطة بهذه الجريمة محل البوست، لا يضرها شطب البلاغ في مواجهة الطرف الثاني الذي أنكر الجريمة، ولم تقم البينة الرباعية في مواجهته، إذ دعاوى اثبات النسب تختص بها المحاكم الشرعية ويمكنهم تحريك الدعوى مباشرة أمام القاضي الشرعي ، أما قاضي المحكمة الجنائية فقد قضى بما يختص فيه.

وللزميل العزيز فتح العليم أقول، أن مسألة الفصل في (النسب) في هذه الدعوى ليست من "المسائل الفنية" التي يجوز لمحكمة الجنايات الاستعانة فيها برأي الخبير والفصل فيها، إذ أن دعوى اثبات النسب دعوى قائمة بذاتها، تختص بها المحاكم الشرعية ، وحددت طرق تحريكها النصوص الواضحة في قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعد قانوناً خاصاً لا تنطبق عليه نصوص قانون الإثبات إلا في حالة عدم وجود نص يتحدث عن الإثبات فيه، لاسيما أن قانون الأحوال الشخصية قد حدد وسيلة اثبات النسب، ولا يمكن أن تتم مناقشة هذه الدعوى العظيمة عرضياً آناء سير الدعوى الجنائية، وقد أسهمت العديد من السوابق القضائية على توضيح ما يدور حول هذا الأمر (أنظر: الدعوى رقم 114/2000م ) الصادرة من محكمة الاستئناف والمنشورة في مجلة العام 2000م.

وهكذا لا أعتقد أن المواد التي تحدثت عن شهادة الخبير ومناقشته، تصلح لئن يتم استخدامها في مسألة اثبات النسب، التي هي بالأساس، دعوى قائمة بذاتها أمام قضاء مختص بالفصل في الدعاوى الشرعية، وليس أمراً فنياً عارضاً.

للجميع تحياتي



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
imported_طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 26-02-2013, 10:08 AM   #[47]
فتح العليم الإمام
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

مولانا / طارق كانديك
اسعد الله اوقاتك
في البدء اقدر جهدك المبذول في تناول هذا الموضوع من الناحية القانونية .
لقد طالعت مداخلتك الاخيرة على موضوع البوست وسوف اختتم ردي حول هذا الموضوع كالتالي :
أولاً : لقد أكدت في مداخلتى السابقة على ان القاضي قد قام بتطبيق القانون تحديداً المادة 146 من القانون الجنائي . وليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي وانما يحكم بالقانون وما جري عليه العمل من سوابق قضائية .
ثانياً : اختلفت مع القاضي في أنه حكم على المتهمة رغم أنها خرساء وهذه شبهة في حد ذاتها وهنالك إجماع بين الفقهاء و الإئمة على عدم الإخذ بإشارة الأخرس في إثبات جريمة الزنا و ذلك لما يعتورها من شبهة غياب الصراحة في الإقرار، غير أن المشرع السوداني إعتبر الإشارة المفهومة من الأخرس في مقام الإقرار الصحيح.
ثالثاً : طالبت برفع دعوى لدى المحكمة الدستورية لتناول مواد الزنا بالتفسير وإمكانية إضافة عنصر اخر للاثبات وهو البصمة الوراثية رغم غموض هذا العنصر ولكن نرى أن باب الاجتهاد مفتوح كما فعل السلف الصالح في امور دينية عديدة .
رابعاً : تناولت موضوع الخبرة كعنصر من عناصر الاثبات واقصد بالخبرة هنا البصمة الوراثية لما لها علاقة بموضوع الطب وكان على القاضى تناول هذا الموضوع من باب درء الشبهات ان صح التعبير .
خامساً : الخبرة تصلح في موضوع النسب ويمكن اللجؤ لها لإثبات نسب المولود .
سادساً: اننا على علم بإن القاضي غير مختص في النظر في موضوع نسب المولود وانما المختص المحكمة الشرعية ( وليس المحكمة الجنائية في لاهاي أومحاكم العمل والعمال أومحاكم الملكية الفكرية ) ولكن القاضي اخطاء بإطلاق سراح المتهم وكان عليه إحالة المتهم للمحكمة الشرعية لنظر نسب المولود لما يملكه القاضي من دليل مادي قوي وهو البصمة الشرعية ( الخبرة ) .
سابعاً : عند تناولنا للموضوع والحديث عن الخبرة ونسب المولود كنا نضع في اعتبارنا نص المادة الثالثة من قانون الاثبات والتى تنص على أن يسري هذا القانون على المعاملات والمسائل الجنائية .
ثامناً : اننا نفتقر لملف الدعوى للتوسع في الشرح في موضوع القرار

وسوف اتناول بإيجاز اراء الائمة الاربعة في موضوع شهادة الاخرس كالتالي أصحاب المذاهب :


فذهب الإمام مالك الي قبول شهادة الأخرس اذا فهمت اشارتة

وفي مذهب الإمام احمد يرون عدم قبول شهادة الأخرس اذا كانت إشارته مفهومة الا اذاكان يستطيع الكتابة فادي الشهادة بالكتابة ففي هذه الحالة فتقبل شهادته

إما الإمام ابوحنيفة فيري عدم مقبول شهادة الأخرس سواء أكانت بالإشارة او بالكتابة

وفي مذهب الإمام الشافعي هناك خلاف منهم من يري قبول شهادة الأخرس لان إشارته كعبارة الناطقفي النكاح والطلاق فكذلك في الشهادة ومنهم من يري أنها لا تقبل لان إشارته أقيمت فيمقام العبارة في موضع الضرورة وقد أقيمت في موضع النكاح والطلاق لأنهما لا يستفيدانالا من جهته ولا ضرورة تدعوا الي قبول شهادته في الشهادة لأنها تصح

ويتضح لنا بوجود خلاف بين مؤيد ومعارض لشهادة الاخرس .
اختتم ردي هذا بالتذكير بالمادة (18) من قانون الاثبات والتى تنص على التالي :
(يكون الإقرار صراحة أو دلالة , ويكون باللفظ أو الكتابة ويكون
بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة )
وفي تقديري يمكن الطعن بعدم دستورية تلك المادة بإعتبارها مخالفة لما استقر عليه إجماع الفقهاء .
أن هذا الحكم يشوبه عدم قدرة المتهمة على النطق وبالتالي تعتبر شبهة .
وأين هذا الحكم من حديث الرسول (ص)
فقد روي عن رسول الله صلي الله علية وسلم انه قال فيما رواه أبو هريرة " أتي رجل إلي رسول الله صلي الله علية وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فاعرض عنه الرسول صلي الله علية وسلم حتى ردد علية أربع مرات فلما شهد علي نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلي الله علية وسلم ابك جنون قال لا فقال الرسول صلي الله علية وسلم فهل أحصنت فقال نعم فقال الرسول صلي الله علية وسلم اذهبوا به فارجموه .
وعن جابر ابن سمره قال " رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلي النبي صلي الله علية وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس علية رداء فشهد علي نفسه أربع مرات انه زنا فرجمه رسول الله صلي الله علية وسلم"

ولا يترتب علي إقرار الزاني أن نأخذ بذلك الإقرار علي انه عين الحقيقة أي انه حقيقة مسلمة بل يلزم علي ولي الأمر "القاضي" أن يتحقق من هذا الإقرار فيتحقق من صحة عقلة كما فعل رسول الله صلي الله علية وسلم مع ماعز قال ابك جنون ابك جنون ؟ وبعث لقومه يسألهم عن حاله . فإذا عرف القاضي أن الزاني سليم العقل سأله عن ماهية الزنا وكيفيته ومكانه وعن المزني بها وعن زمان الزنا فإذا بين ذلك كله علي وجه يجعله مسئولا جنائيا سأله أمحصن هو أم لا .
هل فعل القاضي ما فعله الرسول (ص) من إعادة الاقرار ومن هنا كنا ننادي بتعدد المترجمين لإشارات الخرساء حتى يطمئن القاضي لسلامة الاقرار .
وان كان في العمر بقية سوف يكون لي بوست مستقبلاً يتناول إجتهادات السلف الصالح والاجتهادات الحديثة ومنها جواز توسعة الطواف ورمي الجمرات ومواقيت الرمي . واضعين في اعتبارنا أن هذا الموضوع يعتبر من الحدود وسوف نستعين بإصول الفقة التى درسناه في كليات القانون وسنة المعادلة
مع احترامي لكل الزملا ء الذين اسهموا بمداخلاتهم في هذا الموضوع.



فتح العليم الإمام غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 26-02-2013, 08:01 PM   #[48]
imported_طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_طارق صديق كانديك
 
افتراضي

العزيز فتح العليم، مساك الله بالخير

أتفق مع بعض ما تناوله تعقيبك، وسأعمد الى مواطن الخلاف كما يلي:

1- في الفقرة "ثانياً" تقول أن هناك إجماعاً للفقهاء بعدم قبول شهادة الخرساء، ثم في ختام تعقيبك تقول بغير ذلك، والراجح بحسب ما أرى، هو أنه ليس هناك اجماعاً في هذا الأمر، وأجدني متفقاً مع فكرة أن هذا الصمم شبهة، كان ينبغي على "المشرع" أخذها إحدى الشبهات التي تدرأ الحد، ولكن لما نص قانون الاثبات على قبولها يصبح اختلافك مع القاضي في غير محله، إذ أن حكمه وافق القانون.

2- لم أتناول كيفية اثبات النسب، واتجهت مداخلتي الى أنني أرى أن تناول موضوع اثبات النسب أثناء سير الدعوى الجنائية ومن القاضي الجنائي، أمراً لا تسنده القوانين، بل الصحيح هو رفع دعوى شرعية منفصلة أمام القاضي الشرعي.

3- قولك (ولكن القاضي اخطأ بإطلاق سراح المتهم وكان عليه إحالة المتهم للمحكمة الشرعية لنظر نسب المولود لما يملكه القاضي من دليل مادي قوي وهو البصمة الشرعية ( الخبرة ) .) محل نظر، لكون دعوى اثبات النسب، دعوى شخصية يباشرها أطرافها -إن رغبوا فيها-، وإطلاق سراحه، يتعلق بعدم ثبوت التهمة الجنائية عليه ، وقضية اثبات النسب ليست قضية جنائية تمنع اطلاق السراح للمتهم ليتم احالته للمحكمة الشرعية، ولعلّ أنه من المعلوم أن التقاضي الشرعي لا يتطلب حبساً لأطراف النزاع أثناء سير الدعاوى.


مع تقديري



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
imported_طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-02-2013, 06:28 AM   #[49]
فتح العليم الإمام
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك مشاهدة المشاركة
العزيز فتح العليم، مساك الله بالخير

أتفق مع بعض ما تناوله تعقيبك، وسأعمد الى مواطن الخلاف كما يلي:

1- في الفقرة "ثانياً" تقول أن هناك إجماعاً للفقهاء بعدم قبول شهادة الخرساء، ثم في ختام تعقيبك تقول بغير ذلك، والراجح بحسب ما أرى، هو أنه ليس هناك اجماعاً في هذا الأمر، وأجدني متفقاً مع فكرة أن هذا الصمم شبهة، كان ينبغي على "المشرع" أخذها إحدى الشبهات التي تدرأ الحد، ولكن لما نص قانون الاثبات على قبولها يصبح اختلافك مع القاضي في غير محله، إذ أن حكمه وافق القانون.

2- لم أتناول كيفية اثبات النسب، واتجهت مداخلتي الى أنني أرى أن تناول موضوع اثبات النسب أثناء سير الدعوى الجنائية ومن القاضي الجنائي، أمراً لا تسنده القوانين، بل الصحيح هو رفع دعوى شرعية منفصلة أمام القاضي الشرعي.

3- قولك (ولكن القاضي اخطأ بإطلاق سراح المتهم وكان عليه إحالة المتهم للمحكمة الشرعية لنظر نسب المولود لما يملكه القاضي من دليل مادي قوي وهو البصمة الشرعية ( الخبرة ) .) محل نظر، لكون دعوى اثبات النسب، دعوى شخصية يباشرها أطرافها -إن رغبوا فيها-، وإطلاق سراحه، يتعلق بعدم ثبوت التهمة الجنائية عليه ، وقضية اثبات النسب ليست قضية جنائية تمنع اطلاق السراح للمتهم ليتم احالته للمحكمة الشرعية، ولعلّ أنه من المعلوم أن التقاضي الشرعي لا يتطلب حبساً لأطراف النزاع أثناء سير الدعاوى.


مع تقديري
لايوجد تناقض وعليك التمييز بين أصحاب المذاهب الاربعة وعبارة جميع الفقهاء .
مع أحترامي



فتح العليم الإمام غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-02-2013, 06:47 AM   #[50]
imported_طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_طارق صديق كانديك
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح العليم الإمام مشاهدة المشاركة
وهنالك إجماع بين الفقهاء و الإئمة على عدم الإخذ بإشارة الأخرس في إثبات جريمة الزنا




وسوف اتناول بإيجاز اراء الائمة الاربعة في موضوع شهادة الاخرس كالتالي أصحاب المذاهب :


فذهب الإمام مالك الي قبول شهادة الأخرس اذا فهمت اشارتة

وفي مذهب الإمام احمد يرون عدم قبول شهادة الأخرس اذا كانت إشارته مفهومة الا اذاكان يستطيع الكتابة فادي الشهادة بالكتابة ففي هذه الحالة فتقبل شهادته

إما الإمام ابوحنيفة فيري عدم مقبول شهادة الأخرس سواء أكانت بالإشارة او بالكتابة

وفي مذهب الإمام الشافعي هناك خلاف

ويتضح لنا بوجود خلاف بين مؤيد ومعارض لشهادة الاخرس .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح العليم الإمام مشاهدة المشاركة
لايوجد تناقض وعليك التمييز بين أصحاب المذاهب الاربعة وعبارة جميع الفقهاء .
مع أحترامي

سَمِح



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
imported_طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-02-2013, 08:04 AM   #[51]
imported_كيشو
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك مشاهدة المشاركة
في بداية التسعينات ،واحدة من الدعاوى المدنية الكنا بنمثل أحد أطرافا في محكمة مدني، كان موقفنا القانوني ضعيف، ومحتاجين لوقت زيادة عشان نرتب أوضاعنا ونستجلى الأدلة المساندة دعوانا، الطرف التاني كان صديقنا (الأستاذ/سيف الدين الدغيس) وكان عندو شغل في نيالا، وتواترت أخبارعن بعض المشاكل الأمنية هناك، يوم الجلسة مشيت قلت أطلب تأجيل الجلسة لمدة بعيدة، وأنا داخل سور المحكمة، شفت ليك زولي الما بغباني وهو يتبسم سااااي

قال لي: قايلني بموت ليكم هناك مش؟ أها جيتكم أنجضوا لي

ضحكنا بمحبة، ودخلنا الجلسة كانت يوم اتنين في الشهر ، طلبت التأجيل ليوم 30 من نفس الشهر، صاحبنا ضحك ووافق وقال لي:

ياطارق نحن كل يوم (بنقلب ورقة من المفكرة دي) 30 دي بنحصلا، وبتجوا تلقوني قاعد

تحية يا طارق
وتحية للأخ فتح العليم الذي نسعد بوجوده بيننا في سودانيات
تعرف يا طارق؛ زمااان حصل لي موقف عجيب، كانت (حايصة) مسائل في الإثبات والإجراءات قلت لازم أسمع فيها كلام من مصدر كااارب (خلي بالك لي "أسمع" دي)، ما خلاص الكتب قريناها، والــ و"حايص دا" شي براهو، ما تعرف تسميهو اعتراض ولّ تسميهو تجليات (من البحسّو بيها في زمنا دا ناس حافظ وأميري (ما دون متلازمة حافظ طبعاً) )
تعرف مشيت وين؟ (الشباب والحماس بيعملو حاقات)
أها وصلت الخرطوم وتاني يوم من الصباح ويا شارع الجامعة جاك زول، وتووشك دخلت المحكمة العليا، وبعد سؤال سؤالين لقيت نفسي بين يدي مولانا زكي عبد الرحمن القاضي العالِم الجليل، والإنسان المتواضع (المتواضع دي قلت أختها هنا)
طبعاً أنا جاي (مع سبق إصرار وترصد) وعارف المسافة البعيدة البتفصلنا في كل شي، وخطتي مبنية على رد مولانا على سلامي ( يا أكب كلامي الأصلو ما عارفو صاح ولّ غلط داك، يا أقول ليهو معليش أنا غلطان)
يا زول مولانا رد تحيتي بأحسن منها + ابتسامة وقورة ومشجعة لي درجة إني لو ما انتبهت لي روحي كنت حأقعد وأخلف رجلي زاتو
عرّفتو بي نفسي وقلت ليهو والله يا مولانا عندي تساؤلات في الإثبات والإجراءات قلت أشوف الرأي فيها من مصدر حاسم، وعشان كدا جيت هنا
مولانا ضحك ورحب بي تاني لامن راسي كبر وسمِعْني كويس، وقبل ما يرد علي دخلو اتنين، ومولانا رحّب بيهم بشدة، وكمان قدمني ليهم
تعرف منو الجو داخلين؟ يا سيدي كان واحد فيهم مولانا ابيل ألير والتاني مولانا هنري رياض (شفت الهنا دا)
أنا طبعاً بقيت صغيرووووني قدام القامات دي، ودخلت في مشكلة كيف أسوّق كلامي الممكن يكون خارِم بارِم من جديد، كنت مجهز روحي لي زول واحد (كان طردة ولّ كان نهرة؛ ولّ لو كان الاتنين معاً، أصلو الحاضرا منو)
المهم يا طارق أنا ما زلت عايش - قانونياً على الأقل - على تلك الصدفة، وحاجاتي الحايصة لي خليتا في مكتب مولانا زكي عبد الرحمن، وطلعت بقيم عظيمة من العلم والتواضع والرفق
هسه في البوست دا تاني عندي حاجات (حايصة) لي



imported_كيشو غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-02-2013, 09:59 AM   #[52]
فتح العليم الإمام
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيشو مشاهدة المشاركة
تحية يا طارق
وتحية للأخ فتح العليم الذي نسعد بوجوده بيننا في سودانيات
تعرف يا طارق؛ زمااان حصل لي موقف عجيب، كانت (حايصة) مسائل في الإثبات والإجراءات قلت لازم أسمع فيها كلام من مصدر كااارب (خلي بالك لي "أسمع" دي)، ما خلاص الكتب قريناها، والــ و"حايص دا" شي براهو، ما تعرف تسميهو اعتراض ولّ تسميهو تجليات (من البحسّو بيها في زمنا دا ناس حافظ وأميري (ما دون متلازمة حافظ طبعاً) )
تعرف مشيت وين؟ (الشباب والحماس بيعملو حاقات)
أها وصلت الخرطوم وتاني يوم من الصباح ويا شارع الجامعة جاك زول، وتووشك دخلت المحكمة العليا، وبعد سؤال سؤالين لقيت نفسي بين يدي مولانا زكي عبد الرحمن القاضي العالِم الجليل، والإنسان المتواضع (المتواضع دي قلت أختها هنا)
طبعاً أنا جاي (مع سبق إصرار وترصد) وعارف المسافة البعيدة البتفصلنا في كل شي، وخطتي مبنية على رد مولانا على سلامي ( يا أكب كلامي الأصلو ما عارفو صاح ولّ غلط داك، يا أقول ليهو معليش أنا غلطان)
يا زول مولانا رد تحيتي بأحسن منها + ابتسامة وقورة ومشجعة لي درجة إني لو ما انتبهت لي روحي كنت حأقعد وأخلف رجلي زاتو
عرّفتو بي نفسي وقلت ليهو والله يا مولانا عندي تساؤلات في الإثبات والإجراءات قلت أشوف الرأي فيها من مصدر حاسم، وعشان كدا جيت هنا
مولانا ضحك ورحب بي تاني لامن راسي كبر وسمِعْني كويس، وقبل ما يرد علي دخلو اتنين، ومولانا رحّب بيهم بشدة، وكمان قدمني ليهم
تعرف منو الجو داخلين؟ يا سيدي كان واحد فيهم مولانا ابيل ألير والتاني مولانا هنري رياض (شفت الهنا دا)
أنا طبعاً بقيت صغيرووووني قدام القامات دي، ودخلت في مشكلة كيف أسوّق كلامي الممكن يكون خارِم بارِم من جديد، كنت مجهز روحي لي زول واحد (كان طردة ولّ كان نهرة؛ ولّ لو كان الاتنين معاً، أصلو الحاضرا منو)
المهم يا طارق أنا ما زلت عايش - قانونياً على الأقل - على تلك الصدفة، وحاجاتي الحايصة لي خليتا في مكتب مولانا زكي عبد الرحمن، وطلعت بقيم عظيمة من العلم والتواضع والرفق
هسه في البوست دا تاني عندي حاجات (حايصة) لي
الزميل كيشو / اشكرك على الترحيب .
العلم والتواضع والرفق ، معاني جميلة ونادر ان تجتمع تلك الصفات في شخص واحد ، ومولانا ذكي عبدالرحمن من الكوادر القضائية المحترفة .
وفي تقديري من الصعب الانتشال من تلك الحيصة الموجودة في هذا البوست ؟ رغم وجود طارق بمشاركته معنا وهذا ليس مدح لطارق بقدر ماهي حقيقة أبخل في طرحها .
وعلى حسب فهمي للحيصة ( الحيرة والاختلاط في الامر ) .
وفي انتظار تعريف جامع شامل لحيصة الزميل كيشو من طارق وبعدها سوف تكون لي مداخلة .
مع احترامي



فتح العليم الإمام غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-02-2013, 08:19 AM   #[53]
imported_طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_طارق صديق كانديك
 
افتراضي

العزيز كيشو، تحياتي يا جميل، وشكراً على هذا التداعي الذي يكشف وجهاً حقيقياً لكثيرين عملوا في السلك القضائي، كانوا وما يزالون يرفدونه بخُلقهم وعلمهم فلهم ولك التحية.

ثم إن (الحايص) لينا كلنا كتير، ليتنا نجد أمثال من ذكرت من العلماء لنشهد حديثهم كِفاحاً، فليس أجمل من أن نشرب العلم صفواً على أيديهم.

رغم كل هذا الجمال الذي في هذه الطُرفة المليحة، إلا أن السؤال المحوري ظل حاضراً في نفسي:

الكان حايص ليك لمن وداك عرين الأسد ده أكيد ماساهل، هو كان شنو؟

وليتنا شرعنا في وقت لاحق، لنكتب عن مثل هذه الطرائف في مشوارنا القانوني على قصره وقلة حيلته، لكنه يحفل بالكثير الذي يستحق التعليق عليه.

حماسك عينة والله



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
imported_طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-02-2013, 11:05 AM   #[54]
imported_خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك مشاهدة المشاركة

ذاك مما لايخفى على أحد أنه تواضع العلماء، فمنك ننهل وإن (حاولت تطلع الحيطة)

---

سأعمد الى بعض النقاط التي أرى أنها تستحق العبور عليها، وسأبدأ باتفاقي التام مع طرح العزيز كيشو المتعلق بعدم قبول البصمة الوراثية دليلاً ليطال الحد الشرعي المتهم، وأضيف الى ما تفضلت به، أن الحد كعقوبة دينية دلت النصوص المحكمة على كيفية اثبات الجريمة التي تقود اليه، والتي انحصرت عند جمهور العلماء في الاقرار بشروطه المعروفة الخالي من الاكراه وغير المرجوع فيه، وبينة الشهود الأربعة.

ولعلّ في التشديد على متطلبات الإثبات فيها، ما يدعو الى التأمل والاستنتاج المنطقي من علّة هذا التشديد، أنها تنصرف الى أن هذه الجريمة يرتبط بها ربما القتل والعار المستمر، مما يستدعي التدقيق المانع لأي شبهة قبل البت فيها بحثاً عن ستر الله على عباده، وهذا ما يلامس ما سُئلت عنه الأخت لنا جعفر وماجاوبت

أمر آخر تناوله مولانا (كيشو) يتعلق بأن الإقرار يُلزم المُقِر وحده لدواعي كثيرة، ولا يتعداه لأي شخص آخر، أتفق مع ما أورده من تسبيب، غير أني أضيف الى ما تناوله أن هذا الاقرار إذا ما أردنا منه أن يتعدى ليشمل شخص آخر، أصبحت هذه البينة في مواجهته "كبينة الشريك" في مدلولها القانوني التي تحدثت الكثير من السوابق القضائية على ضرورة تعضيدها ببينة "مستقلة" لا سيما في الجرائم الخطيرة، وهو طريق رسمته العقلية القانونية المنفتحة، التي تأثرت بالموروث القانوني الانجليزي والهندي كما اشارت المحكمة الإستئنافية في قضية حكومة السودان/ضد/ عز الدين على المنشورة في مجلة 1977.

ثم إني أقول للعزيز خالد الصائغ، أن دعوى اثبات النسب وغيرها من الدعاوى المرتبطة بهذه الجريمة محل البوست، لا يضرها شطب البلاغ في مواجهة الطرف الثاني الذي أنكر الجريمة، ولم تقم البينة الرباعية في مواجهته، إذ دعاوى اثبات النسب تختص بها المحاكم الشرعية ويمكنهم تحريك الدعوى مباشرة أمام القاضي الشرعي ، أما قاضي المحكمة الجنائية فقد قضى بما يختص فيه.

وللزميل العزيز فتح العليم أقول، أن مسألة الفصل في (النسب) في هذه الدعوى ليست من "المسائل الفنية" التي يجوز لمحكمة الجنايات الاستعانة فيها برأي الخبير والفصل فيها، إذ أن دعوى اثبات النسب دعوى قائمة بذاتها، تختص بها المحاكم الشرعية ، وحددت طرق تحريكها النصوص الواضحة في قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعد قانوناً خاصاً لا تنطبق عليه نصوص قانون الإثبات إلا في حالة عدم وجود نص يتحدث عن الإثبات فيه، لاسيما أن قانون الأحوال الشخصية قد حدد وسيلة اثبات النسب، ولا يمكن أن تتم مناقشة هذه الدعوى العظيمة عرضياً آناء سير الدعوى الجنائية، وقد أسهمت العديد من السوابق القضائية على توضيح ما يدور حول هذا الأمر (أنظر: الدعوى رقم 114/2000م ) الصادرة من محكمة الاستئناف والمنشورة في مجلة العام 2000م.

وهكذا لا أعتقد أن المواد التي تحدثت عن شهادة الخبير ومناقشته، تصلح لئن يتم استخدامها في مسألة اثبات النسب، التي هي بالأساس، دعوى قائمة بذاتها أمام قضاء مختص بالفصل في الدعاوى الشرعية، وليس أمراً فنياً عارضاً.

للجميع تحياتي
تحياتي عزيزي طارق

و شكرا قمينا علي المثاقفة القانونية العميقة و القيمة أعلاه, أنت فتحت بها آفاقا أخري في طريق فهم القضية موضع النقاش, خاصة لمن هم ليسوا من أهل الإختصاص القانوني, و للشليقين من أمثالي



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
imported_خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-02-2013, 11:15 AM   #[55]
imported_خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك مشاهدة المشاركة


ثم إني أقول للعزيز خالد الصائغ، أن دعوى اثبات النسب وغيرها من الدعاوى المرتبطة بهذه الجريمة محل البوست، لا يضرها شطب البلاغ في مواجهة الطرف الثاني الذي أنكر الجريمة، ولم تقم البينة الرباعية في مواجهته، إذ دعاوى اثبات النسب تختص بها المحاكم الشرعية ويمكنهم تحريك الدعوى مباشرة أمام القاضي الشرعي ، أما قاضي المحكمة الجنائية فقد قضى بما يختص فيه.

نقطة التفريق بين إختصاصات المحاكم المختلفة نقطة مهمة يا طارق كما تفضلتم, و لكن عنَّ لي هنا سؤال فيما يختص بالقضية موضع النقاش
هل القاضي ملزم قانونيا بتحويل قضية إثبات النسب, التي ليست من إختصاص محكمته الجنائية, الي المحكمة الشرعية, أو علي الأقل توجيه الشاكي بذلك, أم أن دوره في القضية و توابعها ينتهي فقط بإقفال ملف القضية الأولي (قضية الزنا) ؟



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
imported_خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-02-2013, 08:02 PM   #[56]
imported_طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_طارق صديق كانديك
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ مشاهدة المشاركة
نقطة التفريق بين إختصاصات المحاكم المختلفة نقطة مهمة يا طارق كما تفضلتم, و لكن عنَّ لي هنا سؤال فيما يختص بالقضية موضع النقاش
هل القاضي ملزم قانونيا بتحويل قضية إثبات النسب, التي ليست من إختصاص محكمته الجنائية, الي المحكمة الشرعية, أو علي الأقل توجيه الشاكي بذلك, أم أن دوره في القضية و توابعها ينتهي فقط بإقفال ملف القضية الأولي (قضية الزنا) ؟

عزيزنا خالد الصائغ

مساك الله بالمحبة

نظمت الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية النافذ في السودان، سلطات المحاكم المختلفة في إحالة "الدعوى الجنائية" من محكمة الى أخرى وفقاً للضوابط التالية:
اقتباس:
31-(1) يجوز للمحكمة متي أحيلت إليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة وقدرت طبقاً للأوامر المنظم للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى أن تحيل الدعوى الجنائية إليها

(2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضي المحكمة الجنائية العامة أن يصدر أمراً بتحويل أي دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متي قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.

(3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أي دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل السودان متي قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.
ذاك يتعلق بالدعوى الجنائية، أما دعوى إثبات النسب، فلا يوجد ما يُلزم القاضي بإحالتها للمحكمة المختصة، إذ أن الدعوى التي يتم إحالتها هي "دعوى جنائية" قائمة بالفعل، بمعنى أنها دعوى جنائية، تحركت إجراءتها وفقاً للقانون أمام النيابة المختصة التي أحالتها بعد التحقيق والتحري، الى المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها بعد وجود بينة مبدئية تستلزم أن يفصل فيها القضاء.

أما المعلومات التي وردت في الدعوى الجنائية موضوع البوست، بالرغم مما يبدو عليها "ظاهرياً" أنها قوية في اثبات النسب، إلا أنها تظل معلومات عرضية وغير كافية لتكوين "دعوى" إثبات النسب التي حدد قانون الأحوال الشخصية النافذ في السودان طريق اثباتها في الفصل الثالث منه، ويلزم للبت في هكذا معلومات أن يتم فتح الدعوى الشرعية أمام القاضي المختص، الذي يباشر فيها الإجراءات أصيلاً، ويتم في هذه الدعوة تمحيص كل هذه الأدلة والأخذ والرد قبل الفصل فيها.

غاية الأمر، ليس هناك ما يُلزم قاضي محكمة الجنايات قانوناً بإحالة المعلومات التي أمامه الى المحكمة الشرعية، وعلى أطراف الدعوى الجنائية مباشرة هذه الدعوى -إن رغبوا-. ولكن من واقع المعايشة لكثير من القضايا الجنائية في السودان، يتبرع الكثير من القضاة بالرأى لأطراف النزاع، بتبصيرهم بأن يسلكوا كذا وكذا من الطرق دون إلزام قانوني عليهم.

ولعل أنه من نافلة القول التأكيد على أن معظم هذه القضايا الجنائية الكبرى تتم على أيدي محامين يمثلون أطرافها، وبالتالي يعلمون-أو يُفترض فيهم العلم- بكيفية مباشرة الإجراءات جنائية كانت أم شرعية وغيرها، مما يرفع الخوف من عدم معرفة أطراف الدعاوى المختلفة بحقوقهم وكيفية استيفائها.

لك محبتي وشكري



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
imported_طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-02-2013, 08:45 PM   #[57]
imported_وهاد ابراهيم محمد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_وهاد ابراهيم محمد
 
افتراضي

May Allah reward you well
thanx alot, all of you
.



التوقيع: _________

للجِسْمِ رَقصَتُه, ولو بين الحِبال
للرّوحِ شَهْوتُها, ولو فوقَ الصَليب
_________

imported_وهاد ابراهيم محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-02-2013, 09:33 PM   #[58]
imported_كيشو
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ مشاهدة المشاركة
نقطة التفريق بين إختصاصات المحاكم المختلفة نقطة مهمة يا طارق كما تفضلتم, و لكن عنَّ لي هنا سؤال فيما يختص بالقضية موضع النقاش
هل القاضي ملزم قانونيا بتحويل قضية إثبات النسب, التي ليست من إختصاص محكمته الجنائية, الي المحكمة الشرعية, أو علي الأقل توجيه الشاكي بذلك, أم أن دوره في القضية و توابعها ينتهي فقط بإقفال ملف القضية الأولي (قضية الزنا) ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك مشاهدة المشاركة

عزيزنا خالد الصائغ

مساك الله بالمحبة

نظمت الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية النافذ في السودان، سلطات المحاكم المختلفة في إحالة "الدعوى الجنائية" من محكمة الى أخرى وفقاً للضوابط التالية:


ذاك يتعلق بالدعوى الجنائية، أما دعوى إثبات النسب، فلا يوجد ما يُلزم القاضي بإحالتها للمحكمة المختصة، إذ أن الدعوى التي يتم إحالتها هي "دعوى جنائية" قائمة بالفعل، بمعنى أنها دعوى جنائية، تحركت إجراءتها وفقاً للقانون أمام النيابة المختصة التي أحالتها بعد التحقيق والتحري، الى المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها بعد وجود بينة مبدئية تستلزم أن يفصل فيها القضاء.

أما المعلومات التي وردت في الدعوى الجنائية موضوع البوست، بالرغم مما يبدو عليها "ظاهرياً" أنها قوية في اثبات النسب، إلا أنها تظل معلومات عرضية وغير كافية لتكوين "دعوى" إثبات النسب التي حدد قانون الأحوال الشخصية النافذ في السودان طريق اثباتها في الفصل الثالث منه، ويلزم للبت في هكذا معلومات أن يتم فتح الدعوى الشرعية أمام القاضي المختص، الذي يباشر فيها الإجراءات أصيلاً، ويتم في هذه الدعوة تمحيص كل هذه الأدلة والأخذ والرد قبل الفصل فيها.

غاية الأمر، ليس هناك ما يُلزم قاضي محكمة الجنايات قانوناً بإحالة المعلومات التي أمامه الى المحكمة الشرعية، وعلى أطراف الدعوى الجنائية مباشرة هذه الدعوى -إن رغبوا-. ولكن من واقع المعايشة لكثير من القضايا الجنائية في السودان، يتبرع الكثير من القضاة بالرأى لأطراف النزاع، بتبصيرهم بأن يسلكوا كذا وكذا من الطرق دون إلزام قانوني عليهم.

ولعل أنه من نافلة القول التأكيد على أن معظم هذه القضايا الجنائية الكبرى تتم على أيدي محامين يمثلون أطرافها، وبالتالي يعلمون-أو يُفترض فيهم العلم- بكيفية مباشرة الإجراءات جنائية كانت أم شرعية وغيرها، مما يرفع الخوف من عدم معرفة أطراف الدعاوى المختلفة بحقوقهم وكيفية استيفائها.

لك محبتي وشكري
تحية للجميع
شكراً طارق
واسمح لي بإضافة أرى لها أهمية (ولازم تقبلوها يا جماعة لأني كتبتها قبيل وضاعت مني، يعني حتجيكم بعد أن أتعبتني، وحتكون فرز تاني فالمعذرة)
أرى ان هناك لبساً عند البعض بشأن دعوى إثبات النسب، والذي أراه أنه ليست هناك دعوى إثبات نسب في هذه القضية، وقد سبق لي الإشارة إلى ذلك في معرض رد سابق
القضية التي نحن بصددها قضية جنائية كما تفضل الأخ طارق، وهي بذلك تكون مقدمة من النيابة، وما اثار مسألة إثبات النسب هو دليل البصمة الوراثية الذي قدمته النيابة لتربط المتهم الثاني (الرجل) بتهمة الزنا، أي أن النيابة قدمت الدليل ضمن أدلة الاتهام (ومن تلك الأدلة إقرار الفتاة)، وعليه فإن القاضي أعرض عن هذا الدليل باعتباره دليلاً غير مقبول لإثبات جريمة حدية هي الزنا
أما دعوى إثبات النسب التي ذُكِرت هنا أكثر من مرة وشغلت الناس، وأغضبت اختنا لنا باعتبارها موضوع (مستحمي)، أما أنا فقد أعرضت عنها باقتراحٍ عمليٍ وهو أن يقوم ذوو الفتاة بطلب التعويض (لأن الولد لن تثبت نسبته لأبيه شرعاً وقانوناً (عشان مافي زواج صحيح)، وأحسن ياخد حقو حديدة من بدري) ولا عزاء للعزيزة لنا جعفر
إذن فإن القاضي تعامل مع القضية كما ينبغي وعلى البديري أن ينتظر في الحيطة



imported_كيشو غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 11-09-2025, 12:58 PM   #[59]
ود الخير
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية ود الخير
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imported_فتحي مسعد حنفي مشاهدة المشاركة
تحياتي لكل المشاركين واسمحوا لي بالمشاركة بصفتي قانوني غير ممارس ولكن مادة الشريعة مازالت محفورة هي والقوانين المدنية في الذاكرة..
الحكم علي الفتاة واقامة الحد عليها صحيح 100% وذلك لاعترافها الذي يعفي القاضي من تطبيق بند وجود أربعة شهود لاثبات الزنا..وهذا يرجعني الي قصة المرأة التي حملت سفاحا وأقرت بفعلتها وراجعها الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة آملا أن تنكر ولكنها أصرت علي قول الحق فأعطاها الفرصة لتضع حملها ثم عاد فسألها وأيضا أصرت علي نفس أقوالها ثم أعطاها فرصة حتي فطام الطفل ولما لم تغير أقوالها أمر باقامة الحد عليها وهو في غاية الألم..هذه القصة تقول لنا ان الاعتراف سيد الأدلة وهو كافي لاثبات واقعة الزنا علي المرأة.
الشيئ الثاني وهو اللجوء لنتيجة ال DNA تثبت ان الطفل هو طفل الشخص الذي اتهمته الفتاة ولكنه لا يبرأها من تهمة ارتكاب الفاحشة كما أنه ليس من الضروري أن يثبت الزنا علي الرجل ويؤكد ما ادعته الفتاة من وعد جارها لها بالزواج فكون انها حملت منه فهذا لا يثبت انها لم تمارس الجنس مع غيره وفي هذه الحالة يكون موقف الشاب كموقف الشباب الذين كانوا يذهبون لبيوت الدعارة ولم نسمع بأن أحدهم تم تعذيره لذهابه لبيت دعارة عندما كانت تلك البيوت علنية..كما ان الزنا يشترط فيه أن يكون الشاب متزوجا فالزاني لا ينكح الا زانية وهنا اختلف المشرعون في شرح هذه الفقرة فبعضهم قد قال ان من شروط الزنا أن يكون الشخص متزوجا حتي يقام عليه حد الرجم وفيما عدا ذلك يكون الحكم تعذيرا كما حكم علي الفتاة وكان من الممكن أن يكتفي القاضي بأربعين جلدة.فالتعذير يكون علي ما يراه القاضي مناسبا..
من هنا نخلص لأن القاضي لم يخطئ في الحكم وموضوع النسب يكون برفع دعوة مدنية للخروج من زنزانة الشرع الذي لا يعترف بالعلم في اثبات النسب..
لك الرحمة والمغفرة والعتق من النار اخي فتحي ,, فقد كنت نعم الاخ
لك الرحمة وفي عليين



التوقيع: Qui s'engage sur le chemin arrive
من مشى على الدرب وصل.
ود الخير غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 03:44 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.