اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيجي
وأكدت الفتوى أن إثبات الزنا بغير طريقي الاعتراف أو 4 شهود عدول رجال، غير مقبول، ولذلك يمكن القول بأن التشريع الإسلامي يعتد في هذا الخصوص بما يعرف قانونا بنظام الإثبات المقيد، وهو يعني أن المشرع هو الذي يحدد الدليل الذي ينبغي أن يستند إليه القاضي في الحكم، ويعين مدى قوته في الإثبات، مما يعني أن الشرع قيد حرية القاضي وألزمه بالحكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوص عليها شرعاً، ولم يتبع الشرع الإسلامي في حد الزنا خاصة ما اتبعه في أبواب كثيرة من الأخذ بما يعرف حاليا قانونا بنظام الإثبات الحر أو بنظام الإثبات المعنوي والذي يقوم على الأدلة الإقناعية أو نظام الاقتناع الشخصي للقاضي الذي يعني ترك الحرية للقاضي في أن يكون القناعة بالحكم.
لاحظ ماتحته خط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حافظ حسين
ممكن كلام يكون صاح يا عمي فتحي و الكلام دا يكون ضعيف لكن حاولوا تجيبوا لينا السمين
يا حافظ المدخلك فى الفرنغاغة شنو
لو جادلت مية سنة غير اللف و الدوران ما تلقى و ما تفهم حاجة
ديل بجادلو ليهم 1500 سنة ما وصلو لى نتيجة
داير انت تعرفها فى بوست