منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-05-2013, 08:04 PM   #[31]
طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية طارق صديق كانديك
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجيلى أحمد مشاهدة المشاركة
التحايا الطيبات ياطارق بالخير,

من وحى طرحك المفيد, لدى فكرة سأكتب عنها فى مفترع آخر,
ففكرة بوستك هذا تبعث على الطرح المفيد والايجابى..

شكرآ على نافذة الضوء هذه

مساء الخير يا جيلي

وشكرا لدعم الفكرة بمزيد من التوسع كما اطلعت على مفترعك الأخير.

ليس أمامنا سوى العمل الايجابي

لك تحياتي ومودتي



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 30-05-2013, 08:13 PM   #[32]
طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية طارق صديق كانديك
 
افتراضي

إعتذاري للأستاذ أحمد طه، ولسعادتو نصار الحاج، وأتمنى أن يشاركانا هذا الحديث.

لكما تقديري



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 30-05-2013, 09:17 PM   #[33]
عبدالله علي موسى
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عبدالله علي موسى
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك مشاهدة المشاركة

شكري لصديقي فتح العليم على ابتدار الفعل الايجابي في هذا البوست بهذه القضية الشائكة.

الذي لا جدال حوله أن الأحكام المتعلقة بالاعدام تفحصها المحكمة العليا في السودان بغرض التأييد كما تعلم، وفي ذلك ضمانة كبرى الى أن تخضع تلك الأحكام الى التمحيص الدقيق من دائرة تتكون من خمسة قضاة من المحكمة العليا، مما يجعل فرص الاطمئنان لعدالة الحكم الصادر أكبر وأقرب الى الحقيقة.

أثارت هذه الدعوى الجنائية أمرين هامين كما تفضلت والذي أجد عليه الأمر أن التفصيل كما يلي:


إن مسألة الكفاءة في الدين، كانت وماتزال مثار اختلاف كبير بين الفقهاء ولعل في ذلك تفصيلات كثيرة يسهل الرجوع اليها، وما يهمنا هنا موقف القانون السوداني الذي تمت المحاكمة على هديه من كل هذا.

هذه الجريمة تمت المحاكمة فيها وفقاً للقانون الجنائي لسنة 91 الذي لم يفرق بين المسلم وغير المسلم في تنفيذ الإعدام قصاصاً ولعلني أحمد لهذا القانون هذه الجزئية المهمة التي تساوي بين جميع الذين يثبت عليهم ارتكاب فعل القتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

ولعل في اعتماد القانون على المذهب الحنفي ما مكنه من الوقوف هذا الموقف من هذه القضية الشائكة مذهبيا، إذ يرى أصحاب المذاهب الأخرى بغير ذلك فالحنابلة والشافعية يقولون بعدم جواز قتل المسلم بغير المسلم، في حين فرق الامام مالك بين القتل غيلة الذي يستوي في تنفيذ القصاص فيه بين المسلم وغيره، وبين أنواع القتل الأخرى، كما هناك تفاصيل تتعلق بتقسيم غير المسلم الى مستأمن ومعاهد وذمي.

إنني أجد أن عدم النظر الى ديانة القاتل فيه نصر كبير لفكرة العدالة نفسها، وذلك كون النفس التي تم ازهاقها هي نفس بشرية وردت العديد من الآيات على صيانتها والحفاظ عليها وحرمة التعدي عليها _كما أشار الاخ حسين عبدالجليل_ في مداخلته في هذا البوست.

أما :

فمسألة التخفيف اعتماداً على تعاطي المخدرات،هذا مما لا يقول به القانون، الذي حصر أسباب الاباحة والتخفيف التي تنزل بالفعل من العمد الى شبه العمد في أمور محددة ليس من بينها السكر وتعاطي المخدرات.

لك شكري وتقديري


جميل جداً،

هذا يقودني لسؤال آخر:

منذ موجة إنتشار المخدرات في الستينيات بدأ أهل القانون ينتبهون لأهمية التميز بين أنواع المخدرات المختلفة في من ووجهة نظر القانون.

اتجهت بلدان عدة لتقيم المخدرات قانونياً حسب معاير مختلفة أهمها و أكثرها وضوحاً هو معيار الضرر..مثلاً في الولاية التي اقطن فيها حيازة مخدرات من القائمة (A) (مثل الهروين، الكوكائين، ميث-أمفتمين) إن كانت أول مخالفة قد تصل عقوبتها السجن لسنة على الأقل و غرامة و تدخل الجريمة في سجل الشخص المدني، في المقابل حيازة مخدرات من القائمة (C) (الماريجوانا بأنواعها، الفطر المخدر، مادة ال-LSD المهلوسة) إذا ثبت أنها حيازة بغرض الإستخدام الشخصي (مثلاً حتى عشرين جرام من الماريجوانا تعتبر حيازة شخصية) في هذه الحالة يغرم الشخص مبلغ يعادل 120 دولار ولا يسجن أو يحقق معه ولا شئ يذهب في سجله المدني.

طبعاً هذا الشكل من التقيم يتم الرجوع له في حالات مثل الحالة التي ذكرها أستاذ فتح العليم..أي في حالات تخفيف حكم الأغلب أن يخفف الحكم على شخص ثبت تعاطيه لمخدرات من القائمة A أو B-و هي المواد التي ثبت اعاقتها لأتخاذ القرارات و تدخل في قائمة الادمان، في المقابل المخدرات التي لا تسبب إدمان ولا تؤثر بطريقة كاملة على إتخاذ القرارات مثل الماريجوانا عاده لا تحسب من مخففات الأحكام.

1- هل هنالك نظام تقيم مثل هذا متبع الآن في السودان و ما هي ضوابطه، بمعنى المتوقع أن يقوم على هكذا تقيم أطباء سميات و باحثين في تلك المجلات؟

تحياتي



التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله علي موسى ; 30-05-2013 الساعة 09:34 PM.
التوقيع: "المكان اذا لم يؤنث، لا يعول عليه"

إذا أنا أحمـــدت اللقاء فإنـنى
لأحـمد حـيــنا للفــراق أيـاديـا
عبدالله علي موسى غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 31-05-2013, 12:38 AM   #[34]
لنا جعفر
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

مساء الخير ياريس وتحايا وأشواق
بقينا ما بنلم فيك ...
شكرا ياطارق انت وعليم على الشروع في خطوات عملية
باتجاه روح الفكرة وتبسيطا للجمهور والعامة...
القانون شأنه شأن كافة العلوم الانسانية ودي دعوة للجميع
من عدم تهيبه او اغفال الالمام ببعض جوانبه المهمة
فهو مفصل مهم من مفاصل الحقوق والحياة اليومية
عجبتني فكرة البوست جداً وتفاعل العضوية الكريمة معاهو..
وأعدكم عليم وطارق انه لا اتوانى في جعلو ملكية ع الشيوع
معاكم ومع كل المدعوين
--
لو شديتو حيلكم البوست ده ممكن ينافس بوست ناس اسيوط
ده مع العلم اننا ح نقالع اتعابنا من الجمهور المبسوط بس
المسحوقين ملح...وده اعلان للكافة عن انه طارق كانديك وعليم ولنا جعفر
وآخرين ح يفتحو مكتب ليقل إيد فرع سودانيات....وممكن برضو نشتغل حراسات
مولانا واستاذنا الجميل عليه رحمة الله ورضوانه
نجم الدين محمد نصر الدين كان بيشتغل شغل الحراسات بالتلفون
وهو في امريكا...وعنده طرائف ومفارقات مضحكة ح نسعد بيها الأخوة هنا
بس انا بجي بعد ينتهي برنامجنا داك ياطارق
عاين ياطارق
مولانا ازهري شرشاب ده اعلنوهو بالنشر باللهي فهو عضو هنا
انا معاي مولانا خواض العقاد هنا بحاول اجر رجلو برضو
فالرجل ثروة قانونية وهو من المتصوفة
ولو ماجبتو بجيب حكاويهو...معاي برضو مولانا طارق محمد عثمان ومحمد الطيب ود ابو عُشر اضافة لي يوسف الحبوب وثلة من الفارين من وجه الانقاذ
ح اديكم طلات بي جاي لغاية ما نخلص الفي يدنا
تحايا ومحبة للجميع
ومفرحني جدا البوست ياطارق وعليم



التوقيع:
نَحْنُ ننتظرُ الضياء ..لكننا نرى الظلام .
(أشعياء 9:59)
لنا جعفر غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 31-05-2013, 05:14 PM   #[35]
فتح العليم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

التحية للاستاذ/ طارق كانديك وضيوفه المشاركين
ومازلنا في انتظار المزيد من المساهمات بخصوص القضية المعروضة .
مع احترامي



التعديل الأخير تم بواسطة فتح العليم ; 31-05-2013 الساعة 05:23 PM.
فتح العليم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 31-05-2013, 08:51 PM   #[36]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح العليم الإمام مشاهدة المشاركة
1. هل يشترط القانون الجنائي الكفاءة لتنفيذ عقوبة الاعدام وبمعنى اخر هل يجوز قتل المسلم بغير المسلم ؟
غايتو المسلمين ديل حايشنى منهم حسين عبد الجليل .. لسة مسلم زى ناس زمان السمحين



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 31-05-2013, 08:59 PM   #[37]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي

يا أفكوتات حقو النافذة دى نلاقى فيها أجوبة لتساؤلاتنا .. من وجهة نطر القانون ما من الحاصل

دايرين نفتح محاكمات حدثت ونعيد محاكمة حيثياتها ..



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2013, 06:33 AM   #[38]
شبارقة
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية شبارقة
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبراس السيد الدمرداش مشاهدة المشاركة

اتوقع حضور لكيشو,النور,نصار ولنا وكل اهل القانون والمهتمين
صباح الخيرات يا نبراس

ونتوقع حضور الزميلة آمال الشيخ أيضا ً فهي من أهل القانون.



شبارقة غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2013, 06:48 AM   #[39]
فتح العليم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد مشاهدة المشاركة
يا أفكوتات حقو النافذة دى نلاقى فيها أجوبة لتساؤلاتنا .. من وجهة نطر القانون ما من الحاصل

دايرين نفتح محاكمات حدثت ونعيد محاكمة حيثياتها ..
الاستاذ / رافت اسعد الله يومك
من وجهة نظرى النافذه للتبصير بالامور القانونية للكافة والسوابق القضائية تعتبر من ارثنا القانونى والمحاكم تاخذ بها في كثير من الاحيان والالمام بها مهم للكافة قانونين ومهتمين .
ورغم ذلك النافذة مفتوحة لجميع الاعضاء للاستفسار عن اي مسائل قانونية ونسعد بإلاجابة عليها .
ربما يكون لصاحب البوست الاستاذ / طارق كانديك راى مغاير سوف نحترمه وناخذ به .
مع احترامي



فتح العليم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2013, 07:50 AM   #[40]
فتح العليم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

[COLOR="DarkRed"]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك مشاهدة المشاركة

شكري لصديقي فتح العليم على ابتدار الفعل الايجابي في هذا البوست بهذه القضية الشائكة.

الذي لا جدال حوله أن الأحكام المتعلقة بالاعدام تفحصها المحكمة العليا في السودان بغرض التأييد كما تعلم، وفي ذلك ضمانة كبرى الى أن تخضع تلك الأحكام الى التمحيص الدقيق من دائرة تتكون من خمسة قضاة من المحكمة العليا، مما يجعل فرص الاطمئنان لعدالة الحكم الصادر أكبر وأقرب الى الحقيقة.

أثارت هذه الدعوى الجنائية أمرين هامين كما تفضلت والذي أجد عليه الأمر أن التفصيل كما يلي:


إن مسألة الكفاءة في الدين، كانت وماتزال مثار اختلاف كبير بين الفقهاء ولعل في ذلك تفصيلات كثيرة يسهل الرجوع اليها، وما يهمنا هنا موقف القانون السوداني الذي تمت المحاكمة على هديه من كل هذا.

هذه الجريمة تمت المحاكمة فيها وفقاً للقانون الجنائي لسنة 91 الذي لم يفرق بين المسلم وغير المسلم في تنفيذ الإعدام قصاصاً ولعلني أحمد لهذا القانون هذه الجزئية المهمة التي تساوي بين جميع الذين يثبت عليهم ارتكاب فعل القتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

ولعل في اعتماد القانون على المذهب الحنفي ما مكنه من الوقوف هذا الموقف من هذه القضية الشائكة مذهبيا، إذ يرى أصحاب المذاهب الأخرى بغير ذلك فالحنابلة والشافعية يقولون بعدم جواز قتل المسلم بغير المسلم، في حين فرق الامام مالك بين القتل غيلة الذي يستوي في تنفيذ القصاص فيه بين المسلم وغيره، وبين أنواع القتل الأخرى، كما هناك تفاصيل تتعلق بتقسيم غير المسلم الى مستأمن ومعاهد وذمي.

إنني أجد أن عدم النظر الى ديانة القاتل فيه نصر كبير لفكرة العدالة نفسها، وذلك كون النفس التي تم ازهاقها هي نفس بشرية وردت العديد من الآيات على صيانتها والحفاظ عليها وحرمة التعدي عليها _كما أشار الاخ حسين عبدالجليل_ في مداخلته في هذا البوست.

أما :

فمسألة التخفيف اعتماداً على تعاطي المخدرات،هذا مما لا يقول به القانون، الذي حصر أسباب الاباحة والتخفيف التي تنزل بالفعل من العمد الى شبه العمد في أمور محددة ليس من بينها السكر وتعاطي المخدرات.

لك شكري وتقديري
صاحب البوست والمشاركين
اسعد الله يومكم
اتفق مع الاستاذ / طارق كانديك في تناوله القانونى السليم للقضية وكما ذكر بإن ما يحمد لهذا للقانون الجنائى لعام 1991م مساواته بين الجميع مسلم وغير مسلم متى ما ارتكب جريمة القتل التى حرم الله فعلها إلا بالحق .
كما اتفق معه ايضاً بإن واقعة الحشيش والبنقو لاتدخل ضمن اسباب التخيف اوالاباحة التى نص عليها القانون ، وقد يسأل احد ما هو تعريف القتل وما هى اسباب الاباحة .
للاجابة على هذا السؤال سوف اتناول المواد التالية (129و130 و131و 132) من القانون الجنائي
تنص المادة 129 على ان القتل هو تسبيب موت انسان حى عن عمد او شبه عمد او خطأ.
وتنص المادة 130 على( 1) يعد القتل قتلا عمدا اذا قصده الجاني او اذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله.
(2) من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فاذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق فى الدية.
وتنص المادة 131 على ، يعد القتل قتلاً شبه عمد اذا تسبب فيه الجاني بفعل جنائي على جسم الانسان ولم يقصد الجاني القتل ، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله.
(2) بالرغم من حكم المادة 130 (1) يعد القتل قتلا شبه عمد فى أى من الحالات الآتية:
(أ) اذا تجاوز الموظف العام او الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانونا وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه ،
(ب) اذا ارتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نية الحدود المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي،
(ج) اذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير الإكراه بالقتل،
(د) اذا ارتكب الجاني القتل وهو فى حالة ضرورة لوقاية نفسه او غيره من الموت،
(هـ) اذا ارتكب الجاني القتل بناء على رضا المجني عليه ،
(و) اذا قتل الجاني ، فى اثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ ، الشخص الذي استفزه او أى شخص آخر خطأ،
(ز) اذا اسرف الجانى او تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك ،
(ح) اذا ارتكب الجاني القتل ، دون سبق اصرار ، اثناء عراك مفاجئ من غير ان يستغل الظروف او يسلك سلوكاً قاسياً ، او غير عادي ،
(ط) اذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي او نفسي او عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته فى التحكم فى افعاله او السيطرة عليها .
(3) من يرتكب جريمة القتل شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق فى الدية .
كما تنص المادة 132 على، يعد القتل قتلاً خطأ اذا لم يكن عمداً او شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن اهمال او قلة احتراز او فعل غير مشروع.
(2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، دون مساس بالحق فى الدية.

وبالتالي يتضح ان الحشيش والبنقو لاتدخل ضمن اسباب التخفيف التى تناولتها المادة 131من القانون الجنائي .

القضية المشار إليها قضية حقيقية والقصد منها توضيح الحقائق المشار إليها اعلاه .
سوف اختم بذكر القضية التى تناولت المسال السابقة ولصاحب البوست التعليق اوالاكتفاء واحالتنا لقضية اومسالة قانونية اخرى حسب ما يراه .
فيما يلى القضية محل النقاش




نمرة القضية:

م ع/ غ أ/85/1997م



المحكمة:

/



العدد:

1997


المبادئ:

•قانون جنائي-جريمة القتل-لا يشترط القانون الكفاءة لتنفيذ عقوبة الإعدام

أخذاً برأي الأحناف في أن الإسلام لا يشترط الكفاءة وبالتالي يجوز قتل المسلم بغير المسلم.

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ الطاهر أحمد الطاهر قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ تاج السر محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ عبد الله الفاضل عيسى قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ هاشم حمزة عبد المجيد قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان// ضد // مجدي عبد المجيد أحمد

م ع/ غ أ/85/1997م

رأي المحرر:

أجمع فقهاء المسلمين على قتل الولد بأبيه وليس العكس أي لا يقتل الأب بابنه-لقوله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) وقد اختلف الفقهاء في قتل المسلم بغير المسلم ويرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يقتل المسلم بغير المسلم لعدم التكافؤ بينهما.

ويرى الأحناف إن الإسلام لا يشترك وبالتالي يجوز قتل المسلم بغير المسلم لأن النصوص وردت عامة في القصاص لا تفرق بين مسلم وغير مسلم مثل قوله تعلى (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إن كان منصوراً) وكقوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق).

وعلى الرغم من أن هذه السابقة لم تناقش موضوع الكفاءة بين الناس من حيث الدين، إلا أنها بتأييدها للإدانة جاءت مطابقة لنفس المادة 130 (2) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي أوجبت توقيع عقوبة الإعدام قصاصاً على كل شخص مسلماً كان أم غير مسلم في حالة ثبوت جريمة القتل.

الحكـــم

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 26/7/1997م

هذه إجراءات محاكمة المدان مجدي عبد المجيد أحمد ، الذي أدانته محكمة جنايات أمدرمان شمال العامة، لمخالفته أحكام المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م. لقتله والده بطعنه بالسكين عدة طعنات أودت بحياته. كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الإدانة والعقوبة من ثم وضعت أمامنا الأوراق للتأييد بحكم المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. قبـل مناقشة صحة الإدانة من عدمه نورد الوقائع الثابتة التي أقامت عليها محكمتـا أول وثاني درجة الإدانة وأسست عليها العقوبة (الإعدام قصاصاً).

المدان هو أحد أبناء القتيل، وهم أسرة مسيحية تقيم بحي المسالمة أمدرمان لم يكن المدان قويم السلوك، الأمر الذي لم يعجب والده، وكان المدان قد عرف بتناول الحشيش والبنقو، ولما لم ينصلح حاله رغم كل المحاولات، ووصل به الأمر حد أن يسرق من أموال والده طرده والده من المسكن، وكان يومها على مسيحيته، وعاش لأكثر من عشرة أعوام بمنطقة الحاج يوسف، وتزوج فيها وأنجب أطفاله الثلاثة. وكان قد اشهر إسلامه مما زاد الفجوة بينه وبين أسرته الكبيرة ، لما لم تجد كل المحاولات لإثناء الوالد عن موقفه من ابنه، ولا موقف الابن من أبيه، أعد المدان عدته واشترى سكيناً، وقرب عودة والده التي يعرف أوانها اختبأ على مقربة من المنزل، وما أن أدخل القتيل عربته داخل (الجراج) وخرج ليقفل الباب حتى انقض عليه المدان، وانهال عليه طعناً، حصل على أثر ذلك تجمع الجيران ونقلوه إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

أجابت محكمة الموضوع، على الأسئلة الأساسية التي تحمل الإجابات عليها الإدانة، ولا نجد أنفسنا في خلاف معها، فواقعة طعن المدان لوالده واقعة ثابتة بإقرارالمدان الذي كان ولا يزال مصراً عليه، ولم يتراجع عنه وشهادة شاهدة الاتهام إخلاص محمد وداعة الله ص 19 من المحضر ، التي أيدت على اليمين وبحضور المتهم أمام محكمة الموضوع تأييداً جازماً أن المدان وليس سواه هو الذي طعن القتيل، خمس طعنات عدداً أما القصد الجنائي فلا يحتاج إلي كبير عناء ، لأن المدان نفسه لم يحوجنا لذلك فقد صرح به منذ مرحلة التحريات وحتى مرحلة المحاكمة، وظل عليه، أنه قرر أن يقتل والده، واشترى لذلـك سكيناً ، وقد أعمل هذه السكين التي تخيرها بإقراره أداة صالحة للقتل ، وطعن بها القتيل هذا الكم الكبير من الطعنات، وموالاة الطعن في حد ذاتها تأكيد على القصد الجنائي. أما أن تلكم الطعنات كانت سبب الوفاة، فإن التقارير الطبية قد حسمت الأمر ولم يتم من جانب الدفاع ما يدحض ذلك.

ولا أساس لأي مانع من موانع المسئولية ، فقواه العقلية سليمة وقد ثبـت هذا منذ مرحلة التحريات، ولم يدع بعدها شئ من ذلك وبالتالي فإنه ليس من أسباب الإباحة سوى ذلك تتوقف عنده ، وكذلك الحال بالنسبة لأسباب التخفيف وقد كانت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف محقة تماماً في رفض كل أسباب التخفيف. فتظل إدانة المداهن سليمة ولا يطعن عليها تحت المادة 130 (1) من القانون الجنائي لعام 1991، أما عن العقوبة فهي الخيار الوحيد المتاح، وقد رفض أولياء الدم كل شئ إلا القصاص وهو حقهم المشروع وقد تم حصر أولياء الدم بموجب الإعلام الشرعي الصادر من الكنيسة والمرفق بالمحضر ووفقاً للمادة (235) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 والذي ثبت أمام هذه المحكمة أنه القانون الواجب التطبيق على هذه الطائفة والذي تعتقد فيه ديانة وتلتزم به في كل أمورها وارتضته قانوناً لها. ولأننا أيدنا إدانة المدان تحت المادة 130 (1) من القانون الجنائي وكذلك العقوبة وهي عقوبة الإعدام وهي تجب ما سواها، فلا تجد مبرراً لعقوبة أخرى بشأن المادة 20 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وإن كانت الإدانة سليمة قامت على إقرار المدان غير المرجوع عنه والله أعلم.

القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد القاضي : تاج السر محمد حامد

التاريخ : 4/8/1997م التاريخ : 18/8/1997م

أوافق. أوافق.

القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد القاضي : تاج السر محمد حامد

التاريخ : 26/8/1997م التاريخ : 11/9/1997م

أوافق. أوافق.[/COLOR
]



التعديل الأخير تم بواسطة فتح العليم ; 01-06-2013 الساعة 08:18 AM.
فتح العليم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2013, 08:21 AM   #[41]
مها عبدالمنعم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

سلامات طارق ....شكرا للنافذه المهمه دي
زكرتني كم مره كدا بقول يامها ثقافتك ضحله ...والعجب العجيب الاخ الصديق عبدالله عيدروس مره من زات المرات دعاني كدا لندوه او ماشابه بتتكلم عن قانون الطفل والاسره الجديد ....مشيت كان يوم تاريخي كدا اذ اني اكتشفت وسط القانونيات الكتار ديل جهلي الموسف بالقانون دا
عيدروس بكون ندم غايتو علي اصطحابي
قبليها كنت شغاله مع احدي الصحف السياره شهدت قضيه قتل اثارت جدل واسع في عطره بسبب قتل وضرب وهرب دي خليت الصحافه بس
اتعرفت علي الماده الوحيده العارفاها130الاتحاكم بيها المتهم



مها عبدالمنعم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2013, 08:44 AM   #[42]
مها عبدالمنعم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

فاتني اتقدم بالتحايا للساده القانونين في المنتدي



مها عبدالمنعم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2013, 10:57 AM   #[43]
محمد علي الجراح
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

تحياتي لكل المتابعين والقانونين ....

يا طارق ...يا حبيبنا مالك هابشنا في اكل عيشنا

(المهم)...

معكم خطوه بخطوه ...ومن ناحيه التطبيق ما تشيلو هم ح نطبق كل شئ بحذافيره



التوقيع: بإحساس المحب
سيد بيت
وعننا ما ضِهِبْ
الهِيلنا .. هِيلَك
شِن ندس ماطال
عُمرا ًيتحسِبْ
في ياتو بنكِ
وياتو عِـبْ ؟
وياتو خزنة ؟
غير خِزَن النفوس الماهلِة
مفتاحها القلب

(حميد)
محمد علي الجراح غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2013, 07:58 PM   #[44]
طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية طارق صديق كانديك
 
افتراضي


مساء الخير اخي عبدالله

مداخلتك تثير التساؤل عما يسميه أهل القانون أسباب الاباحة وموانع العقاب، والحديث عن المسئولية الجنائية في عمومها يظل من أهم الأبواب التي ترتكزعليها فكرة العقاب، إذ بدون تحديد لهذه المسئولية الجنائية،وتوافق صحتها وشروطها على مرتكب الفعل الجنائي، يصبح النص على تجريم فعل ما حديثاً عاماً،لا يقود الى انزاله على الوقائع التي تشكل الجرائم، وتعتمد القوانين عامة تحديد مضبوط للمسئولية الجنائية لما يترتب على ذلك من عقاب جراء الفعل محل التجريم.

تناول القانون الجنائي السوداني الحالي في المادة 131 الفقرة (2) والتي أشار اليها الزميل فتح العليم الامام في احد مداخلاته هنا،تجعل من استقراء هذه الأسباب المذكورة (حصراً) إبانة واضحة تنتقل بالفعل الإجرامي من حالة العمد التي قررتها المادة 130 الفقرة الأولى الى القتل شبه العمد.

إن قياس نسبة المخدر في الجسم للركون اليها، مانعاً من العقاب، ليس له مجال في القانون السوداني، فتعاطي المخدرات (غض النظر عن نسبتها في الدم) أو السكر الاختياري لايلغي المسئولية الجنائية من أفعال متعاطيها مهما بلغت شأواً عظيماً.

جرت الأحكام القضائية بأنها تُناقِش هذه الأسباب في أثناء بحثها للقرار حول الدعوى المعروضة أمامها، فمتى خلُصت الى الادانة، تنتقل مباشرة الى افتراض الدفوع المانعة للمسئولية،ومن ثم تقوم بتفنيدها واحداً تلو الآخر (لاسيما إن تركز خط الدفاع الرئيس) على أحد هذه الأسباب او مجموعة منها.

غاية الأمر أنه، ليس هناك من نظام تقييم-بحسب علمي- يُعنى بالتعرف على نسبة المخدر/الكحول في الدم ليتم الاستناد على هذه المعلومة الطبية لتفسير فعل الشخص مرتكب الفعل الجنائي.

لك تحياتي وتقديري



التعديل الأخير تم بواسطة طارق صديق كانديك ; 01-06-2013 الساعة 08:18 PM.
التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2013, 08:26 PM   #[45]
طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية طارق صديق كانديك
 
افتراضي

مرحب بالريس لنا جعفر

التحية للأساتذة الذين تحدثتي عنهم،وأتمنى أن نشهد حرفهم بيننا.

ومرحب بيك (في دار الغلاط) أو كما تفضل دكتور بابكر عباس

الأسايطة ما بتحلقوا بس بنحاول جهد أنفسنا.

في انتظار عودتك كوني بألف خير



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 06:15 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.