اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AMAL
المادة 58 من القانون الجنائي السوداني
58-(1) "يجوز لوزير العدل في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية."
|
الاستاذة آمال
لك التحايا والاحترام وكذلك لضيوف البوست .
كما تعلمين هنالك طلب تفسير للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية المقدم من النائب العام وقد طلب النائب العام في العام 1994م من المحكمة العليا تفسير تلك المادة .
أمل من الضيوف مراجعة الرابط أدناه وسوف نقوم بالتعليق على
http://sjsudan.org/details.php?id=59...C7%E1%DA%C7%E3
سوف اعود يابت الشيخ للموضوع
تقديري لكِ