منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2013, 06:43 AM   #[46]
أحمد محمد صلاح الدين
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية أحمد محمد صلاح الدين
 
افتراضي الحد فقط لا يوجد سجن .. إلي الآن ومازال البحث جاريا جنس جري ده سيد البلد

فصل : والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه حد ولا كفارة فيه

والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه حد ولا كفارة فيه كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وهذا يكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير ، ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع في الإحرام ونهار رمضان ووطء المظاهر منها قبل التكفير فهذا يكفي فيه الكفارة عن الحد ، وهل تكفي عن التعزير ؟ فيه قولان للفقهاء وهما لأصحاب أحمد وغيرهم ، ونوع لا كفارة فيه ولا حد كسرقة ما لا قطع فيه واليمين الغموس عند أحمد و أبي حنيفة والنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك ، فهذا يسوغ فيه التعزير وجوباً عند الأكثرين وجوازاً عند الشافعي .
ثم إن كان الضرب على ترك واجب مثل أن يضرب ليؤدب به فهذا لا يتقدر بل يضرب يوماً فإن فعل الواجب وإلا ضرب يوماً آخر بحسب ما يحتمله ولا يزيد في كل مرة على مقدار أعلى التعزير .
وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال :
أحدها : أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر .
الثاني : وهو أحسنها أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا ولا على السرقة من غير حرز حد القطع ولا على الشتم بدون القذف حد القذف ، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي و أحمد .
والقول الثالث أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إما أربعين وإما ثمانين ، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي و أحمد و أبي حنيفة .
والقول الرابع : أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط ، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره .
وعلى القول الأول هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل ؟ فيه قولان أحدهما : يجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله ، وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد واختاره ابن عقيل وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي و أحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم والرفض وإنكار القدر .
وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري لأنه كان داعية إلى بدعته ، وهذا مذهب مالك رحمه الله ، وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا بالقتل ، وصرح به أصحاب أيي حنيفة في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيراً وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا ولا القصاص في هذا ، وصاحباه يخالفانه في المسألتين وهما مع جمهور الأمة .
والمنقول عن النيي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول فإن النيي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الذي وطأ جارية امرأته وقد أحلتها له مائة و أبو بكر و عمر رضي الله عنهما أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش مائة و عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال مائة ، ثم في اليوم الثاني مائة ، ثم في اليوم الثالث مائة .
وعلى هذا يحمل قول النيي صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه . فأمر بقتله إذا أكثر منه ، ولو كان ذلك حدا لأمر به في المرة الأولى ، وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره فيضرب ليقر به ، فهذا لاريب فيه فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه ، كما في حديث ابن عمر أن النيي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء ، سأل زيد بن شعبة عم حيي بن أخطب فقال أين كنز حيي ؟ فقال : يا محمد أذهبته النفقات ، فقال للزبير دونك هذا ، فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم عليه في خربة وكان حليا في مسك ثور ، فهذا أصل في ضرب المتهم .



التوقيع:
دائما السكران صراعه يتوه مابين السلطان و الاسلام )
أحمد محمد صلاح الدين غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-09-2013, 06:47 AM   #[47]
أحمد محمد صلاح الدين
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية أحمد محمد صلاح الدين
 
افتراضي الحد فقط لا يوجد سجن .. إلي الآن ومازال البحث جاريا جنس جري ده سيد البلد

فصل : في الطرق التي يحكم بها الحاكم

الحكم قسمان : إثبات وإلزام ، فالإثبات يعتمد الصدق والإلزام يعتمد العدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلا القسمين له طرق متعددة : أحدها اليد المجردة التي لاتفتقر إلى يمين وذلك في صور .
منها إذا كان وصياً على طفل أو مجنون وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه كان مجرد اليد كافياً في الحكم به له من غير يمين لا على الطفل ولا على الوصي . أما الطفل فلعدم صحة اليمين منه . وأما الوصي فلأنه ليس المدعى عليه في الحقيقة ولا يتوجه عليه اليمين .
ومنها أن يدعي كفناً على ميت أنه له ولا بينة فيقضي بالكفن لمن هو عليه من غير يمين .
ومنها أن يدعي على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس فلا يحلف له صاحب اليد ولاتسمع دعواه ، كما إذا ادعى على من في يده عبد أنه ابنه وهو أكبر من المدعي ، وهذا لأن اليمين إنما تشرع في جانب من رجح جانبه مع احتمال كونه مبطلاً فإذا لم يحتمل ذلك لم يكن في اليمين فائدة .



التوقيع:
دائما السكران صراعه يتوه مابين السلطان و الاسلام )
أحمد محمد صلاح الدين غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-09-2013, 06:49 AM   #[48]
أحمد محمد صلاح الدين
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية أحمد محمد صلاح الدين
 
افتراضي

فصل : الطريق الثاني : الإنكار المجرد

الطريق الثاني : الإنكار المجرد وله صور : أحدها إذا ادعى رجل ديناً على ميت أو أنه أوصى له بشيء وللميت وصي بقضاء دينه وتنفيذ وصاياه فأنكر فإن كان للمدعي بينة حكم بها وإن لم تكن له بينة وأراد تحليف الوصي على نفي العلم لم يكن له ذلك ، لأن مقصود التحليف أن يقضي عليه بالنكول إذا امتنع من اليمين والوصي لا يقبل إقراره بالدين والوصية ، ولو نكل لم يقض عليه فلا فائدة في تحليفه ، ولو كان وارثاً استحلف وقضى بنكوله .
ومنها أن يدعي على القاضي أنه ظالمه في الحكم أو على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الخلط أو ادعى عليه ما يسقط شهادته لم يحلفا لارتفاع منصبهما عن التحليف .
ومنها دعوى الرجل على المرأة النكاح ودعواها عليه الطلاق ودعوى كل منهما الرجعة ودعوى الأمة أن سيدها أولدها ودعوى المرأة أن زوجها آلى منها ودعوى الرق والولاء والقود وحد القذف ، وعن أحمد أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف ، وعنه أنه يستحلف إلا فيما لا يقضي فيه بالنكول .
قال في رواية أبي القاسم لا أرى اليمين في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود لأنه إن نكل لم أقبله ولم أحده ولم أدفع المرأة إليه ، وظاهر ما نقله الخرقي أنه يستحلف في الكل وإذا امتنع من اليمين حيث قلنا يستحلف قضينا بالنكول في الجميع إلا في القود في النفس خاصة .
وعنه لا يقضي بالنكول إلا في الأموال خاصة وكل ناكل لا يقضي عليه فهو يخلي أو يحبس حتى يقر أو يحلف على وجهين ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود .
فإذا قلنا لا يستحلف في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام أحمد ، وتعليله وإذا استحلف له فإن قضينا عليه بالنكول في كل موضع ليكون لليمين فائدة حتى في قود الأطراف ولا يقضي بقود النفس وإن استحلفناه ، لأن النكول وإن جرى مجرى الإقرار ليس بإقرار صحيح مريح فلا يراق به الدم بمجرده ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للوث .
وإذا قلنا يستحلف ولا يقضي بالنكول في غير الأموال كان فائدة الاستحلاف حبسه إذا أبى الحلف في أحد الوجهين ، وفي الآخر يخلي سبيله لأنه لا يقضي عليه بالنكول ولم يثبت عليه ما يعاقب بالضرب والحبس حتى يفعله ، فإنه يحتمل أن يكون المدعي محقاً وأن يكون مبطلاً فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يمينه وتكون فائدة اليمين على هذا انقطاع الخصومة والمطالبة .



التوقيع:
دائما السكران صراعه يتوه مابين السلطان و الاسلام )
أحمد محمد صلاح الدين غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-09-2013, 07:05 AM   #[49]
أحمد محمد صلاح الدين
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية أحمد محمد صلاح الدين
 
افتراضي السلام عليكم عودة

والله أنا خايف يكون قاضيكم ده جاب الحبس ده .. من برنامج مقاربات مع واحد شيعي
إلي الآن أصاب عمر وأخطأ القاضي ...

الإمضاء :
أحمد صلاح الدين



التوقيع:
دائما السكران صراعه يتوه مابين السلطان و الاسلام )
أحمد محمد صلاح الدين غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 03-09-2013, 01:11 PM   #[50]
خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد صلاح الدين مشاهدة المشاركة
والله أنا خايف يكون قاضيكم ده جاب الحبس ده .. من برنامج مقاربات مع واحد شيعي
إلي الآن أصاب عمر وأخطأ القاضي ...

الإمضاء :
أحمد صلاح الدين
تحياتي يا أحمد

كلامك هنا مربك جدا

كيف أخطأ القاضي, هل تقصد أن تقول بأن حكمه تجاه الشيخ المغتصب لم يكن حكما سليما, القاضي بالتأكيد سيكون قد حكم علي الشيخ استنادا الي ما بين يديه من قوانين, فليس من الحق وصمه بالخطأ هنا, ثم ما هو وجه الإصابة في ما فعله عمر, هل تريد أن تقول بأن السيد الرئيس قد قام بإلغاء حكم القاضي إحقاقا لحق ما أو درءا لمظلمة ما, مالك كيف تحكم يا أحمد !!!!!



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2013, 01:51 PM   #[51]
أحمد محمد صلاح الدين
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية أحمد محمد صلاح الدين
 
افتراضي السلام عليكم عودة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السر جميل مشاهدة المشاركة
الأخ أحمد تحياتي ...

الغريبة معظم الدول تطبق عقوبة السجن أو الإعدام حسب قوانين البلد و نظرتها للاغتصاب، مثلاً في السعودية تطبق عقوبة الإعدام التي تطال عدد من التهم مثل القتل، الاغتصاب، النهب المسلح، الاستخدام المتكرر للمخدرات، الردة، الزنا، والسحر. ويكون تطبيق هذه العقوبة بقطع الرأس بالسيف أو بالرجم بحسب اختلاف طبيعة الجريمة...في لبنان التي يعتبرها البعض أكثر الدول العربية إنفتاحاً تعتبر جريمة الاغتصاب في القانون اللـبناني جنـاية يعـاقب عليها بالأشـغال الشاقة خمـس سـنوات على الأقل وفـقاً للمـادة 503 قانون العقوبات...

اما رأي اهل السنة تابع المداخلة التالية (منقولة)

إحترامي ....
تحياتي لك يا صديقي
لقد تعلمت من الألباني حكمة , هي أن ترجع إلي الأصل دائما في الفقه .. بمعني أنك يمكن أن تقرأ بعض الاجتهادات هنا وهناك ولكن لكي تأخذ حذرك يتبقي أن تعود إلي الأصل وهم السلف و المفسرين الأوائل .
أنا لم أنظر إلي الدول السابقة الذكر علي أنها دول عربيه ... أنظر إليها علي أنها دول سنية أو شيعية ... أؤكد لك أن أي دول أسلامية تحكم مدنيا أو علمانيا .. سمها ما شئت .. ستجد أن السنية فيها تختلف عن الشيعية وهو مربط الفرس الذي يعنيني



التوقيع:
دائما السكران صراعه يتوه مابين السلطان و الاسلام )
أحمد محمد صلاح الدين غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2013, 02:18 PM   #[52]
أحمد محمد صلاح الدين
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية أحمد محمد صلاح الدين
 
افتراضي تحياتي يا مقدس

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد مشاهدة المشاركة
يبقى بتغش فى روحك .. تعريف الزنا البعرفو أنا هى (ممارسة الجنس فى علاقة غير شرعية) يعنى بالعامية كده (خارج إطار الزواج) .. والأغتصاب لا يخرج من هذا الأطار فقط يعفى الشخص المعتدى عليه من الجرم ..
كلامى عن الرضا فى الممارسة أجتهاد منى ساكت لأرقى العقوبة على المعتدى بأعتباره أرتكب جريمتين .. الزنا والأعتداء .. أصلو الله شافوهو بالعقل
اقتباس:
بالمناسبة الحليفة على المصحف وعلى الأنجيل أكبر خطأ وتلاعب عينى عينك بالدين ..
أنا ما قعد أنجر ليك من نافخي .. نافخي فيه لحن طاشي يارب تطش من العلمانية وترك في القاعدة عشان أديه قنبله وأوجهك علي طهران عديل

فصل : ولليمين فوائد

ولليمين فوائد : منها تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكذب فيحمله ذلك على الإقرار بالحق . ومنها القضاء عليه بنكوله عنها على ما تقدم . ومنها انقطاع الخصومة والمطالبة في الحاد وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر ، ولكنها لا تسقط الحق ولا تبرئ الذمة باطنا ولا ظاهراً ، فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضي بها ، وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام المدعي بينة سمعت وحكم بها . ومنها إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي أو أقام شاهدا واحداً . ومنها تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه والله أعلم .


اقتباس:
لو دا تعريفك للإثنين يبقى عفيناك من الباقي
إلي الآن الزنا لا يساوي الاغتصاب أيضاً
لكن الاغتصاب = زنا بالاكراه .. و المكرهة و المكره لا عقاب عليه بل يدافع حتي الموت أولي من الاستسلام


النكاح للزوجيه : أحكامه مثلا عند الصيام وغيره .. عادة كفارة يعني مافي حد .. ماشي بالشكل ده



التوقيع:
دائما السكران صراعه يتوه مابين السلطان و الاسلام )
أحمد محمد صلاح الدين غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2013, 02:40 PM   #[53]
أحمد محمد صلاح الدين
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية أحمد محمد صلاح الدين
 
افتراضي السلام عليكم عودة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ مشاهدة المشاركة
تحياتي يا أحمد

كلامك هنا مربك جدا

كيف أخطأ القاضي, هل تقصد أن تقول بأن حكمه تجاه الشيخ المغتصب لم يكن حكما سليما, القاضي بالتأكيد سيكون قد حكم علي الشيخ استنادا الي ما بين يديه من قوانين, فليس من الحق وصمه بالخطأ هنا, ثم ما هو وجه الإصابة في ما فعله عمر, هل تريد أن تقول بأن السيد الرئيس قد قام بإلغاء حكم القاضي إحقاقا لحق ما أو درءا لمظلمة ما, مالك كيف تحكم يا أحمد !!!!!
تحياتي يا صاحب كيف الحي بيك

اقتباس:
بأن حكمه تجاه الشيخ المغتصب لم يكن حكما سليما
فقهياً أخطأ القاضي ... ويجب عليك أن تضع إلي الآن بمعني أن البحث مستمر
الأحكام الفقهية التي تحصلت عليها كلها تنصل علي الجلد و النفي و الغرامة لم أجد الحبس لحظ أن النفي عكس الحبس .. لان قوانين السجن تجيز لك الزيارة و المخالطة ... و النفي عادة يكون لمنع الفتن فوجود الجاني يصبح فتنة ..والله أعلم

أما إذا قصدت أنت قانونيا ودستوريا .. أنا كتب و المراجع السودانية فلست بي .. كل سفريه بخصر 100 أو .. دولاراً في الشحن الكتب وزنها سمين كم كيلو .. لذلك ليس لديه المراجع القانونية الكافية .. لكن في كم كتاب سوف أبحث عنهم إن شاء الله ...

تحياتي



التوقيع:
دائما السكران صراعه يتوه مابين السلطان و الاسلام )
أحمد محمد صلاح الدين غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 08:45 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.