منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-08-2013, 04:04 AM   #[1]
السر جميل
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي الرئيس يتجاوز القضاء ويصدر عفوا عن الشيخ المغتصب

الشيـــخ/ نور الهادى عباس نور الهادي يغتصب الطالبة ( ر.ح ) الطالبة بجامعة بخت الرضا بعد ان قام بتخديرها..
محكمة اول درجة تدين الجانى تحت المادة 149/ من القانون الجنائى جريمة الاغتصاب ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات وقد تم تاييد الحكم في كافة مراحل التقاضي حتي المحكمة الدستورية..
- البشير يتجاوز القضاء ويصدر عفوا عن الشيخ المغتصب بموجب القرار الجمهورى رقم 206 لسنة 2013 اصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا علي المدان / نور الهادى عباس نور الهادي والذي ادانته محكمة اول درجة تحت المادة 149 / من القانون الجنائى..
والغريب أن جامعة بخت الرضا فصلت الطالبة المتعدى عليها بعد ثبوت واقعة الاغتصاب...
وتم ايقافها عن الدراسة نهائيا...

منقول من الفيس بوك



السر جميل غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 05:21 AM   #[2]
صديق عيدروس
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السر جميل مشاهدة المشاركة
الشيـــخ/ نور الهادى عباس نور الهادي يغتصب الطالبة ( ر.ح ) الطالبة بجامعة بخت الرضا بعد ان قام بتخديرها..
محكمة اول درجة تدين الجانى تحت المادة 149/ من القانون الجنائى جريمة الاغتصاب ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات وقد تم تاييد الحكم في كافة مراحل التقاضي حتي المحكمة الدستورية..
- البشير يتجاوز القضاء ويصدر عفوا عن الشيخ المغتصب بموجب القرار الجمهورى رقم 206 لسنة 2013 اصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا علي المدان / نور الهادى عباس نور الهادي والذي ادانته محكمة اول درجة تحت المادة 149 / من القانون الجنائى..
والغريب أن جامعة بخت الرضا فصلت الطالبة المتعدى عليها بعد ثبوت واقعة الاغتصاب...
وتم ايقافها عن الدراسة نهائيا...

منقول من الفيس بوك

من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور ان يصادق على احكام الاعدام وان يمنح العفو ويسقط العقوبة ، يبقى مافي تجاوز للقضاء يا السر ، وبعدين الناس عارفة الحكم لكن من وين ليها ان الجامعة قامت بفصل الفتاة ..! وحتى ان حصل ذلك هل تحققنا من السبب الحقيقي للفصل ...! علما ان الطالبة لها الحق في مقاضاة الجامعة اذا تم فصلها بدون سبب وخلافا لما تقضي به قوانين ولوائح الجامعة
مع خالص التحية



صديق عيدروس غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 05:48 AM   #[3]
السر جميل
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس مشاهدة المشاركة
من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور ان يصادق على احكام الاعدام وان يمنح العفو ويسقط العقوبة ، يبقى مافي تجاوز للقضاء يا السر ، وبعدين الناس عارفة الحكم لكن من وين ليها ان الجامعة قامت بفصل الفتاة ..! وحتى ان حصل ذلك هل تحققنا من السبب الحقيقي للفصل ...! علما ان الطالبة لها الحق في مقاضاة الجامعة اذا تم فصلها بدون سبب وخلافا لما تقضي به قوانين ولوائح الجامعة
مع خالص التحية
[justify]الأخ صديق ...

تحياتي

أتفق معك حول الجزئية الأخيرة -الطالبة-
أما الرئيس وصلاحياته الدستورية أعتقد ليست من العدالة أن تتطبق على هذه القضية ! فهي ليست قضية سياسية ولا إنقلاب على نظام حكمه حتي يطبق هذا الحق الدستوري!!! هذه حقوق وحدود لايملك لأي شخص العفو فيها...القضاء وحده هو الذي يقرر ...حتي أحكام الأعدام يكون توقيع الرئيس بعد قرار المحكمة ومؤيداً لها ... أين إستقلال القضاء إذن ...وأين نحن من "إذا سرق فيهم الشريف تركوه..."

كامل تقديري ،،،[/justify]



السر جميل غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 06:19 AM   #[4]
أبوبكر عباس
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
دستور السودان الإنتقالي
إختصاصات رئيس الجمهورية:
(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي
سلام يا عيدروس،
لا أعتقد انو الفقرة دي تشمل العفو في الحق الخاص، لست قانونيا، لكنني أقرأها مقرونة بالتعدي على الحق العام



التعديل الأخير تم بواسطة أبوبكر عباس ; 29-08-2013 الساعة 06:34 AM. سبب آخر: تعديل أقرأها بعد رسالة عكود الداخلية
أبوبكر عباس غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 08:22 AM   #[5]
خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السر جميل مشاهدة المشاركة
الشيـــخ/ نور الهادى عباس نور الهادي يغتصب الطالبة ( ر.ح ) الطالبة بجامعة بخت الرضا بعد ان قام بتخديرها..
محكمة اول درجة تدين الجانى تحت المادة 149/ من القانون الجنائى جريمة الاغتصاب ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات وقد تم تاييد الحكم في كافة مراحل التقاضي حتي المحكمة الدستورية..
- البشير يتجاوز القضاء ويصدر عفوا عن الشيخ المغتصب بموجب القرار الجمهورى رقم 206 لسنة 2013 اصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا علي المدان / نور الهادى عباس نور الهادي والذي ادانته محكمة اول درجة تحت المادة 149 / من القانون الجنائى..
والغريب أن جامعة بخت الرضا فصلت الطالبة المتعدى عليها بعد ثبوت واقعة الاغتصاب...
وتم ايقافها عن الدراسة نهائيا...

منقول من الفيس بوك
يا وطن عِزَّ الفجيعة



تحياتي أخي السر



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 08:58 AM   #[6]
صديق عيدروس
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السر جميل مشاهدة المشاركة
[justify]الأخ صديق ...

تحياتي

أتفق معك حول الجزئية الأخيرة -الطالبة-
أما الرئيس وصلاحياته الدستورية أعتقد ليست من العدالة أن تتطبق على هذه القضية ! فهي ليست قضية سياسية ولا إنقلاب على نظام حكمه حتي يطبق هذا الحق الدستوري!!! هذه حقوق وحدود لايملك لأي شخص العفو فيها...القضاء وحده هو الذي يقرر ...حتي أحكام الأعدام يكون توقيع الرئيس بعد قرار المحكمة ومؤيداً لها ... أين إستقلال القضاء إذن ...وأين نحن من "إذا سرق فيهم الشريف تركوه..."

كامل تقديري ،،،[/justify]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بابكر عباس مشاهدة المشاركة
سلام يا عيدروس،
لا أعتقد انو الفقرة دي تشمل العفو في الحق الخاص، لست قانونيا، لكنني أقرأها مقرونة بالتعدي على الحق العام

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هناك فرق بين التنازل عن الدعوى وبين اسقاط العقوبة ، لان رئيس الدولة بواسطة النائب العام يستطيع ان يسحب او يتنازل عن اي قضية متعلقة بالحق العام قبل الحكم فيها ، ولايستطيع ذلك في قضايا الحق الخاص ، اما اذا تم الفصل في القضية فغالبا مايكون الحكم بالسجن مقابل الحق العام في معظم القضايا الجنائية التي تنتهك الحق الخاص وذلك بقصد زجر وتأديب المتهم وهذا حق للدولة وليس حقا للمجني عليه ، فيستطيع رئيس الجمهورية ان يسقط العقوبة اويخففها



صديق عيدروس غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 09:05 AM   #[7]
خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس مشاهدة المشاركة
من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور ان يصادق على احكام الاعدام وان يمنح العفو ويسقط العقوبة ، يبقى مافي تجاوز للقضاء يا السر
تحياتي أخي صديق

هذا المقتبس من حديثك مربك لحد كبير, كما تفضل الأخ بابكر

فإذا كان دستورنا, أو أي دستور كان, يعطي لرئيس الجمهورية, أو أياً كان, الحق في أن يمنح العفو أو يسقط العقوبة عمَّن يشاء, فأين وجه الفرق بين دستورنا الموقر و بدعة صكوك الغفران التي تمنح من قبل القساوسة و الرهبان

ياخ حتي سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم, خير البشر, ربنا سبحانه و تعالي ما أداهو حق العفو أو إسقاط العقوبة عن المذنبين, و إلا لم يكن ليرد حِبَّه سيدنا اسامة بن زيد حين دفع به القوم للشفاعة للشريفة المخزومية.



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 10:13 AM   #[8]
صديق عيدروس
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ مشاهدة المشاركة
تحياتي أخي صديق

هذا المقتبس من حديثك مربك لحد كبير, كما تفضل الأخ بابكر

فإذا كان دستورنا, أو أي دستور كان, يعطي لرئيس الجمهورية, أو أياً كان, الحق في أن يمنح العفو أو يسقط العقوبة عمَّن يشاء, فأين وجه الفرق بين دستورنا الموقر و بدعة صكوك الغفران التي تمنح من قبل القساوسة و الرهبان

ياخ حتي سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم, خير البشر, ربنا سبحانه و تعالي ما أداهو حق العفو أو إسقاط العقوبة عن المذنبين, و إلا لم يكن ليرد حِبَّه سيدنا اسامة بن زيد حين دفع به القوم للشفاعة للشريفة المخزومية.
حياك الله اخ خالد
عقوبة السجن ياخالد غالبا ماتكون للحق العام ، والمقصود بالحق العام هو حق الدولة في تاديب المتهم وزجره يعني لاتتوقف على المجني عليه ، فحتى اذا تنازل المجني عليه عن حقه الخاص فلا يستطيع ان يتنازل عنها لانها حق للدولة ، وكل القوانين المتعاقبة في السوداتن وغيره من الدول تعطي رئيس الجمهورية هذا الحق



صديق عيدروس غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 10:27 AM   #[9]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ مشاهدة المشاركة
فإذا كان دستورنا, أو أي دستور كان, يعطي لرئيس الجمهورية, أو أياً كان, الحق في أن يمنح العفو أو يسقط العقوبة عمَّن يشاء, فأين وجه الفرق بين دستورنا الموقر و بدعة صكوك الغفران التي تمنح من قبل القساوسة و الرهبان
مافى فرق يا ود أهلنا ناس الصايغ

الكلام ده قلناه لامن صوتنا بحّ .. ما يحدث عينه ما حدث فى عصور الظلام وما هؤلاء إلا رهبان وكهنة القرن الواحد وعشرين



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 10:31 AM   #[10]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس مشاهدة المشاركة
حياك الله اخ خالد
عقوبة السجن ياخالد غالبا ماتكون للحق العام ، والمقصود بالحق العام هو حق الدولة في تاديب المتهم وزجره يعني لاتتوقف على المجني عليه ، فحتى اذا تنازل المجني عليه عن حقه الخاص فلا يستطيع ان يتنازل عنها لانها حق للدولة ، وكل القوانين المتعاقبة في السوداتن وغيره من الدول تعطي رئيس الجمهورية هذا الحق
كيشو عليك الله رد لينا على دى قبال ينشق فينى عرق

وبعدين وين الحدود فى الحكم ده .. فى كم مرة أتحاكمت لى هسة بالحدود

لاحول ولا قوة الا بالله منك ياخ



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 11:02 AM   #[11]
عماد بشير حامد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عماد بشير حامد
 
افتراضي

هل أنت جادي أم مكابر؟؟؟؟؟؟

أرجع إلى قانون الإجراءات الجنائية السوداني:
يجوز الصلح أو العفو في كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق مع مراعاة أحكام جرائم الحدود.

قانون الإجراءات الجنائية السوداني المادة 208 فقرة (1)
الباب السادس

العفو وسقوط الإدانة والعقوبة

208-(1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.


اقتباس:


الباب السادس


العفو وسقوط الإدانة والعقوبة


208-(1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.




بعدين في اشياء أهم من العفو واسقاط العقوبة حقو يتفرغ ليها هو وانت



التوقيع:
الجـــــــفــــلــــن خــلٌـــهــــن
أ قـــــــرع الواقـــــــفات

"من اقوال راعي "
عماد بشير حامد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 11:26 AM   #[12]
خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس مشاهدة المشاركة
حياك الله اخ خالد
عقوبة السجن ياخالد غالبا ماتكون للحق العام ، والمقصود بالحق العام هو حق الدولة في تاديب المتهم وزجره يعني لاتتوقف على المجني عليه ، فحتى اذا تنازل المجني عليه عن حقه الخاص فلا يستطيع ان يتنازل عنها لانها حق للدولة ، وكل القوانين المتعاقبة في السوداتن وغيره من الدول تعطي رئيس الجمهورية هذا الحق
ماذا عن المقولة الخالدة و المتواترة و الموسومة بإستقلالية القضاء يا عيدروس, لأنو في تصوري و حسب كلامك هنا, و بنص القانون, ما في حاجة اسمها إستقلالية قضاء, طالما إنو الدستور في رقبتو بيدي رئيس الجمهورية كارت بلانش في إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية.

ثم إنو, و إلي الآن يا عيدروس ما قادر أفهم و أتفهم مسألة أحقية رئيس الجمهورية في إلغاء حكم جنائي صادر ضد متهم ثبت عليه ارتكاب الجريمة.
بعدين حتة الحق العام و الحق الخاص دي مشوشِة جدا, أرجو إنك تفصل لينا الأمر في حالة الزولة المغتصبة دي, شنو هو حقها الخاص, الأداها ليهو القانون و السيد رئيس الجمهورية ما قِدِر يشيلو, قام سيادتو فكر و قدر, ثم نظر, ثم عبس و بسر, ثم شال مننا حقها و حقنا و حق أمة محمد في هذا المجرم !!!!



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 11:49 AM   #[13]
خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد مشاهدة المشاركة
مافى فرق يا ود أهلنا ناس الصايغ

الكلام ده قلناه لامن صوتنا بحّ .. ما يحدث عينه ما حدث فى عصور الظلام وما هؤلاء إلا رهبان وكهنة القرن الواحد وعشرين
تحايا و أشواق يا رأفت

بل أضل و أعظم

البحصل في البلد دي فات حدود أي فانتازيا يا رأفت, علي كل المستويات

حقيقي مؤلم وفاجع جدا يا رأفت لمَّن إنسان يتعرض لي ظلم قمئ بحجم الإغتصاب, ثم لا يجد من يرد ليهو كرامتو و ياخد ليهو حقو.



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 11:56 AM   #[14]
زول الله
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية زول الله
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد بشير حامد مشاهدة المشاركة
قانون الإجراءات الجنائية السوداني المادة 208 فقرة (1)
الباب السادس
العفو وسقوط الإدانة والعقوبة

208-(1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.









208-(1)




الرجل مُدان بـ جريمة "الإغتصاب" وليس "الزنا"
الجاب "الحدود" لغاية حالة "الإغتصاب" شنو ؟؟؟؟
نورونا ينوبكم ثواب
----
العفو يضع مؤشرات خطيرة حول نزاهة القضاء في هذا العهد
ويفتح الباب على مصراعيه للأسوأ






اقول قولي هذا واستغفر الله لي..................



التوقيع:

انا يوماتي أردد إسمِك بعد الحمدو "مكان الآية"
لما وحاتِك -من أشواقي- حِفِظ القول خيط المُـصلاية



أبــداً ماهُنـتَ ياســـوداننا يـومـاً علـينا

زول الله غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 12:11 PM   #[15]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زول الله مشاهدة المشاركة

الرجل مُدان بـ جريمة "الإغتصاب" وليس "الزنا"
الجاب "الحدود" لغاية حالة "الإغتصاب" شنو ؟؟؟؟
نورونا ينوبكم ثواب


اقول قولي هذا واستغفر الله لي..................
بركة الأستغفرت



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 08:42 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.