اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد تاج
ـ
1 ) مسألة سريان القرار بالعقوبة قبل فصل المجلس فيه ..
2 ) طريقة الفصل في الشكاوي الحالية فيها خلل كبير جداً ..
3 ) شكل المذكرة البيقدمها الامين العام والمتضمنة قراره بشأن الشكوى محتاجة تعديل ..
ا[/COLOR] ..
طالما أن الحق حالياً مكفول دون قيد زمني فدا بيمشي الحال ..
ما شايف حاجة للتعديل ولا مبرر ليه لأنه بيشكل مزيداً من التضييق ..
كل المطلوب يا خال قدر اكبر من الحيادية والاخلاق فيمن يقوم بأمر المكان .. لا غير
عموماً : بقاء الحق في الاستئناف حتى انقضاء الدورة باقي لي أجدى وأكثر عمليةً ..
.
ـ
|
هذه مواد هامة و يجب أن تتضمن فى التعديلات لذا اقترح هذه التعديلات .
شكاوي و الجزاءات
7- عند التقدم بشكوى من عضو او وجود مخالفة للوائح يكتب الأمين العام للعضو المشنتكي ضد فحوى الشكوى تتضمن صاحب الشكوى. و على العضو الرد خلال (48) ساعة. بعدها يق للأمانة العامة البت فى الشكوى. إلا فى حالات المخالفات للدستور فإنها تنظر و يتخذ فيها القرار فورا أو فى حالات تكرار المخالفة بعد إخطار الأمينالعام للعضو المخالف.
2- اقترح إضافة التالي حقوق المالك
ك - للمالك أو من يمثله حق إلغاء العقوبة و رفعها دون إلغاء الإدانة.
3- مهام المجلس
و - تطوير المنتدى مع المالك و الاشراف الفنى تقنيا و استكتاب عضوية فاعلة و مؤثرة.